منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٠٩
الأجنبي للمالك قولان أظهرهما الثاني للعموم ولا وجه للأول إلا كثرة الوقوع وهو غير قابل لتخصيص عموم اسم الجنس المضاف فيعمها فيكون مجملا فيستفسر منه ويقبل ما فسر به ولو تعذر فهو إقرار لمجهول إلا أن لا يدعيه غير المالك فإنه يختص به لأنه مال لا يدعيه غيره وللأصل وهنا قول ثالث قربه التحرير وهو البطلان معللا بأنه لم يذكر لمن هو وشرط صحة الإقرار ذكر المقر له وفيه أن ذلك لو صح لكان حاصلا فإن المقر له مذكور غير أنه مردد بين المالك والأجنبي وهو غير المدعى نعم لو كان التعيين شرطا كما في التذكرة صح إلا أن فيه نظر أو الأقوى العدم للأصل والعموم أما لو قال على بسببها لمالكها أو لزيد فلا كلام في نفوذ الإقرار له للعموم وكذا لو أقر لحمل وبين سببا يفيد الملك له من وصيته أو إرث يمكن له وإن كان استقرار ملكه له مشروطا بسقوطه حيان فإن ذلك لا يمنع من صحته في الجملة للعموم فضلا عن نفي الخلاف عنه من بعض والإطباق على أنه يصح الوصية له وأنه يرث من آخر وفيهما الغنية وإن مات بعده ينتقل إلى وارثه وإن سقط ميتا لم يملكه ورجع إلى بقية الورثة إن كان السبب الإرث وإلى ورثة الموصي إن كان السبب الوصية وإن كان متعددا وسقط البعض ميتا فالمال للحي كما في المبسوط والجامع والشرايع والتذكرة والتحرير والقواعد والتلخيص والإرشاد وهو ظاهر جامع المقاصد وفي عمومه شك بل خفاء بل لا يصح ثم الولدان كان ذكرا أو أنثى اختص به وإن اجتمعا فهو بينهما على حسب استحقاقهما كما لو كانا ذكرين أو أنثيين أو أزيد فإن كان بالإرث فعلى حسب ما فرضه الله سبحانه وإن كان بالوصية فهما سواء مطلقا للأصل وكونه مقتضى إطلاق الاشتراك إلا مع التفضيل كالذكر على الأنثى أو الأول من التوأمين على الثاني أو غيره ولو بين سببا ممتنعا كالجناية عليه أو المعاملة معه فقولان أقواهما الصحة واللزوم للعموم و حفظ الكلام عن اللغو بحسب الإمكان وإلغاء المبطل خاصة للأصل وسبق الحكم بصحة السابق وإتمام الكلام قبله ولو عرفا هذا مع الاتصال وإلا فلا إشكال أصلا وكذا لو أطلق تنزيلا على الاحتمال الصحيح للعموم وفحوى السابق مع ظهور عدم الخلاف فيه من المخ والمهذب حيث لم يتعرضاه مع ما وعداه و الإجماع عليه من السرائر والغنية والتنقيح وهو إنما يتم مع الإمكان وأما مع العلم بالعدم فلا فيكون باطلا ثم إن أمكن يستعلم وإن امتنع صح على الأقوى للعموم وهل يقسم متساويا للأصل أو يصطلحان لأن الجهل بالسبب المملك لا يقتضي التسوية لاحتمال الإرث كغيره وجهان أوجههما الثاني لورود الإطلاق مورد حكم آخر فيكون مجملا بالنسبة إلى التساوي والتفاضل وعلى التقادير إنما يستحق الحمل إذا وضع لدون ستة أشهر من حين الإقرار فإن وضع لأزيد من أقصى الحمل فلا استحقاق كما هو ظاهر وإن كان بينهما وكانت خالية من الزوج ومولى ونحوهما استحق للأصل وإمكان كونه للفراش الأول وانتفاء غيره فتعين كونه له وإلا فقولان وتوقف من بعضهم مع ميل إلى الاستحقاق مطلقا بناء على غالب العوايد وفيه عدم الدليل على اعتباره في مثله كما لا يجدي احتمال وجوده وإمكانه حين الإقرار والأصل في
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»