منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤١٦
فيما كان مدخوله منصوبا قال بعض النحويين منصوب على القطع كأنه قطع ما ابتدء به وأقر بدرهم و هذا قول نحاة الكوفة وفيه أيضا لو قال كذا درهم صحيح بالجر لم يلزمه مائة باتفاق الكل مع كونه أعم فما في التنقيح من إجماع الأدباء على كونه كناية عن العدد لا ينفع لما سمعت من وجوه مع احتمال كونه لغة مهجورة كما يؤذن به كلام السيوري وأن يكون مما بنوا عليه جمع القلة والكثرة مع أنه لو أغمضنا عن الجميع والتزمنا كونه مجازا مشهورا في أحدهما تم المطلوب هنا الوجوب التوقف على المشهور المنصور في مثله فالأصل ينفي الزايد فلا مخصص للأصل أصلا بل في الجر يمكن أن يكون أقل من الدرهم كما هو قول آخر فإن كذا لما كان كناية عن الشئ وهو يصح أن يكون أقل منه لكونه أعم فيجوز أن يكون المراد جزئه فهو بمنزلة جزء درهم أو بعض درهم والإضافة لامية كيد زيد فلا يدل على أكثر منه مع أنه المتيقن والزايد منفى بالأصل ولذا حمل في الرفع والنصب على الدرهم مع احتمالهما الأزيد فيرجع في تفسيره إليه لإجماله نعم يحتمل كون الإضافة بيانية فيكون بمنزلة شئ هو الدرهم إلا أنه مخالف للأصل ومنه يبين أن حكم الوقف حكم البحر لأن احتماله غير منسد والأصل ينفي الزايد كما أن احتمال النصب منسد لاشتراط بوجود الألف وليس فليس فلا فرق فيهما بين التفسير بالبعض وعدمه كما لا فرق بين التقييد بالصحيح وعدمه هذا وعلى القول بكونه كناية عن العدد يتفرع عليه أن الدرهم في غير الرفع يكون تمييزا لما يناسبه من العدد وأما فيه فلا يختلف الحكم بيننا وبينهم فيلزمه على الأول مع إفراد المبهم والوقف درهم لاحتمال الرفع ومع النصب العشرون ومع الجر المائة ومع تكريره بغير عطف ورفع الدرهم درهم بلا خلاف كما في التذكرة ومع نصبه أحد عشر ومع جره ثلاثمائة ومع الوقف يحتمل الرفع والجر فيحمل على الأقل منهما ومع تكريره معطوفا ورفع الدرهم يلزمه درهم للمعطوف ويحتمل زيادة للمعطوف عليه لظهور التغاير فيرجع إليه في تفسيره ولو فسرهما به مع الاتصال قبل لعدم التناقض والأصل والاحتمال ومع الانفصال وجهان ومع النصب بلزمه أحد وعشرون لكونهما عددا لا يتصور أقل منه هنا ومع الجر يلزمه ألف ومائة مع احتمال أن يكون مائة للمعطوف عليه يكون غير مفسر فيكون درهما ولو فسره به مع الاتصال قبل وبدونه يحتمله جدا للأصل وعدم التناقض بل عدم ظاهر ينافيه ومع الوقف يحتمل الرفع والجر فيحمل على الأقل لكونه المتيقن والزيادة مدفوعة بالأصل وهذا القول إنما يتم مع الاطلاع على قصده أو مذهبه أو استقرار عرفه وإلا فلا ولا يختلف الحكم بين كونه من أهل اللسان وعدمه فإن ما اخترناه قد عرفت كونه لسان العرب بل هو أولى من آخر في ذلك خلافا للتذكرة ففرق هداية لو قال له علي ألف ودرهم ألزم بالثاني لصراحته ورجع في تفسير الأول إلى المقر لإجماله مع عدم المنافاة بين عطف بعض الأجناس على ما يغايره وقبل تفسيره بما لا ينافي العادة وإن كان بحبات من حنطة وكذا لو قال ألف ودرهمان أو مائة ودرهم أو عشرة ودرهم أو درهم وألف أو نصف ودرهم ولو قال له علي ألف وثوب أو عبدا ودار فله تفسير الألف بغير جنس المعطوف بأي شئ أراد إجماعا كما هو ظاهر التذكرة فضلا عن إجماله وعدم إتيان مفسر له وظاهر أن العطف لا يفيد التفسير وأما لو قال له علي ألف
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»