منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤١١
مقبولا عرفا للشك في عموم الخبر لمثله هداية لا يشترط ذكر المقر له ولا تعيينه للأصل والعموم فلوا وصى بأني مديون بكذا أو قال لإنسان من بني آدم أو واحد من خلق الله سبحانه أو من أهل البلد أو القرية على كذا صح وللحاكم انتزاعه من يده وإبقاؤه في وجه فلو جاء أحد وقال أنا الذي أراد منك وأنكره المقر فالقول قوله مع يمينه ولو اشترط التعيين لم يشترط من كل وجه بل على ضرب يتحقق منه الدعوى كما لو قال غصبت هذا من هذا أو هذا أو من أحد من هؤلاء الثلاثة وكذا لا يشترط انحصاره فلو أقر للفقراء أو المساكين أو نحوهما صح ولا يبطل الإقرار لو تعذر البيان بموت أو نحوه على الأشهر بل الأظهر للأصل ولا فرق بين ما يكون عن قبل الله وغيره وما يكون باختياره وغيره ويكون المقر به مالا مجهولا مالكه وكذا لا يشترط الحياة لما مر فلو أقر لميت صح للعموم وكان تركة وجرى فيه أحكامها ثم لو قال لا وارث له سوى هذا فمع ثبوت الانحصار أو ثبوت خلافه فلا إشكال ولا كلام إذ مع الأول يلزم بالإعطاء ومع الثاني لا أما مع عدمهما فألزم التسليم إليه إن كان دينا لكونه إقرارا على نفسه لوجوب التسليم إليه ولا يتضرر الغير به فإن الدين لا يتعين بتعيين المديون ما لم يقبضه المالك ومن في حكمه وإن كان عينا كان ذلك إقرارا على غيره فلا يلزم التسليم في رأي وفي آخر يلزم ولعله أظهر لعدم المنازع والاحتمال مدفوع بالأصل كما في أمثاله فلا غير حتى يكون إقرارا عليه بل إقرار على نفسه وضمان لمن يوجد للعموم وعلى الأول هل يمنع من التسليم قولان أوجههما نعم للتلازم ولا فرق بين ما عاصره وغيره وإن كثر الفصل مع إمكانه لجواز التناسخ ولا بين الإطلاق وذكر السبب الممكن كالمعاملة أو الجناية في حال الحياة أو الممات بل وغيره إذ لو وذكر سببا محالا كالمعاملة بعد الموت كان تعقيبا للإقرار بالمنافي وعلى تقدير كون السبب الجناية بعد الممات يتصدق به عنه أو يحج أو يصرف في القرب للنص والإجماع كما في الخلاف والغنية وبه يرد كونه لبيت المال ولا وجه لاشتراط كون المقر له ممن يملك المقر به كما اعتبره الشهيدان فإن ما اعتبراه كغيرهما من أهلية التملك يغني عنه فإن المقصود منه ما يعمه كما هو ظاهر فلا وجه لاعتباره على حدة مع أن الأصل والعموم يدفعان اعتبار خصوصيته ولذا لم يذكره غيرهما بل الجمع بينهما من الجمع بين المتنافيين المبحث الرابع في المقر به هداية المقر به إما مال أو نسب أو حق كشفعة وخيار وأولوية وحد قذف وقصاص واستطراق في درب وإجراء ماء من نهر وماء ميزاب إلى ملك وحق طرح خشب على حايط وينعقد بكل واحد منها للعموم وعدم المانع فضلا عن عدم الخلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة وهو مؤذن بالإجماع فيكون حجة وهو ظاهر آخر حيث نفي الريب عنه وآخر حيث لم ينقل خلافا بل ظاهره إجماع المسلمين حيث إن ديدنه نقل خلافهم ولا ينعقد بغيرها للأصل وعدم الدليل فلو أقر بما لا يصح تملكه مطلقا كالأبوال والعذرات وكلب الهراش والحر للغير لم يصح وكان لاغيا لا يجب به شئ وكذا لو أقر بجلد ميتة إلا أن يقر به لمستحله ولو أقر بما يتموله أهل الذمة كالخمر والخنزير لم يصح للمسلم وإن كان المقر ذميا وصح للذمي إن كان مستترا به فإن المسلم يضمنه بقيمته عند مستحليه لو أتلفه عليهم قولا واحدا كما في المسالك وفي
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»