منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤١٠
الإقرار الصحة لمنع الأصل إلا بعد وجود المقر له وهو من شرايط الصحة ونحن لا نعلم وجوده حين الوصية ولو كان إرادته محتملة ولا يقين به فضلا عن أن الولد ملحق بالثاني فإذن الأظهر العدم إلا أن في ذلك إذا لم يكن بين دخول المتأخر والوضع أقل من ستة أشهر ولو أقر لمسجد فإن أسنده إلى سبب صحيح كغله؟؟؟ وقفه صح إجماعا كما في الإيضاح وهو الحجة فضلا عن العموم ومثله المشهد والمقبرة والمدرسة و الخان والمصنع وكذا لو أطلق في الجميع وهو أولى بالصحة من الحمل لأن المتبادر من الإقرار لها هو الإقرار باستحقاق صرفه في مصالحها بوقف أو نذر أو شبهه أو نحوها ولو غراه إلى سبب فاسد فكالحمل ولو أقر لعبد قبل ولو على القول بعدم تملكه كما هو المختار بلا خلاف كما نقله بعضهم وفيه الحجة فضلا عن العموم ويكون لمولاه لعدم صحة تملكه والفرق بينه وبين البهيمة صحة التصرف وشهرة الاستعمال وشيوعه في الأول دون الآخر والإسناد إليه لذلك والبعض كذلك بالنسبة هداية هل يشترط عدم تكذيبه للمقر أو لا بل هو شرط لتملكه ونفوذ الإقرار في حقه قولان أظهرهما الثاني أما عدم الاشتراط فللأصل وعدم الدليل والعموم كعدم اشتراط قبوله لفظا وأما كونه شرطا لتملكه فلأنه لا يتم إلا به ولا سبب فيكون شرطا ولا مخصص للأصل سواه وفيه شئ يدفع فلو أقر بعين لشخص فكذبه لم يجب تسليمها إليه بل لم يجز على الأول لبطلان الإقرار على الثاني جاز بل وجب على المقر نظرا إلى اعتقاده وإن لم يجز له القبول نظرا إلى الإنكار وعلى التقديرين لا يجبر على التسليم ولا فرق فيها بين المملوك وغيره على الأقوى بل ولو ادعى المملوك الحرية ثم هل تترك في يد المقر مطلقا أو بشرط العدالة أو يحفظه الحاكم ولو بأمانة ومنه المقر في وجه قولان أظهرهما الثاني لأنها مال ضايع لا حق شرعا لذمي اليد عليها فرضا وولايته للحاكم للعموم دونه للأصل ولو قال للحاكم مال لا أعرف صاحبه فظاهر التذكرة الإجماع على أن توليته للحاكم ومع اليأس احتمل المقدس صرفه في المصالح والتصدق مع الضمان والثاني احتمال محض كما أن الأول كذلك إلا إني لم أقف به على قائل به وأما الضمان فلعموم ما أخذت اليد خرج عنه ما خرج ومنه ما إذا رضي المالك هنا أو استمرا لاشتباه ولو تصدق بجماعة فرضى بالبعض فكا لكل بالفحوى ولا يجوز صرفه قبل اليأس للأصل ولو رجع المقر له عن التكذيب والإنكار سلم إليه المقر به لاستحقاقه إياه إذ الإنكار ارتفع بالتصديق ولا معارض للإقرار حينئذ ولأنه مال لا يدعيه غيره وذو اليد قد أقر له به مع أن أفعال المسلمين وأقوالهم محمولة على الصحة إذا احتملت وهذا منه لاحتمال النسيان ولا يجب التجسس للأصل والآية ولو رجع المقر حال تكذيب المقر له فأقر به لآخر أو ادعى ملكيته لم يقبل لو قلنا بعدم جواز انتزاعه من يده لنفيه عن نفسه وإثباته لغيره وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ وأولى منه ما لو جوزنا انتزاعه من يده بل ينبئ كلام المحقق الثاني بالإجماع حينئذ وأولى منه ما لو أوجبنا ذلك وكلام فخر الإسلام مؤذن به حينئذ ومثله ما لو رجع مع عدم إنكار المقر له أو بعد تكذيب إنكاره مع احتمال القبول جدا مع إنكار المقر له لو أظهر وجها
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»