الصحيح كما عن العلامة ومن تأخر عنه ومنهم من استظهر أن العلاء هذا أحد الثقات المسمى به وله وجه وجيه ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صح ولو كان قبل الدخول للعموم ولو كان زائد انفذ من الثلث مع التهمة ومن الأصل بدونها ولو أقر بعين ماله لأحد وبدين لآخر ولا تهمة فلا شئ للثاني وإن قدمه على الأول للعموم في الأول وعدم المحل في الثاني ولو أقر الوارث بدين على الميت ولا تركة لم يلزم عليه شئ وكذا لو استوعب الدين إذ لا ينتقل حينئذ شئ إلى الوارث بل يبقى ما ترك على ملك الميت للأصل والنصوص المعتبرة وفيها الصحيح وعدم شمول الآية له فإن ظاهرها ما لو كان إرث ودين أو وصية ولا ينافيه عدم تملك الميت للفرق الظاهر بينه وبين البقاء على المالكية فإقراره إقرار على الغير فليس للوارث التصرف فيه قبل إيفاء الدين أو إبرائه نعم له التصرف بأدائه عنه بعينه أو بما يساويه من مثله أو قيمته لعموم آية أولي الأرحام وصحيح يحيى الأزرق؟؟؟ فضلا عن عموم الإحسان ولو رضي رب الدين بعين التركة وقيمتها لا بتلفه فهل يجب على الوارث أداء جميع الدين أم القيمة السوقية احتمالان أجودهما الأول مع التخيير بينه وبين تسليم العين ومثله ما لو وجد من يشتريها بأزيد من قيمتها السوقية ولو خلف تركة وعليه دين تخير بين التسليم من التركة وغيرها فيلزمه أقل الأمرين منهما أما الثاني فلكونه إحسانا وأما الأول فلما مر في المستوعب وأما تصرفه لنفسه فيما قابل الدين بل مطلقا فهل يجوز يمكن المنع للإشاعة وعدم استقرار ملك الوارث وكونه بمنزلة الرهن فلا يجوز التصرف فيه قبل الايفاء ويحتمل عدم الجواز في الأول خاصة لحصول الملك في غيره ولنفي العسر والحرج والضرر وفي كل شئ لكن لو تم يكون تصرفه في غيره مراعى بوفاء الأول بالدين فلو قصر لتلف أو نقص لزم عليه الإكمال فإن تعذر الاستيفاء منه ففي تسلط نقض تصرفه اللازم في الزايد وجهان أقربهما نعم ولو تعدد الوارث أدى كل بنسبته ميراثه لو لم يستوعب الدين وإلا فبقدره وكذا لو أقر أحدهم أو اثنان منهم إلا أن يكونا عدلين فيثبت الدين على الميت بشهادتهما ولو أقر عليه أجنبي بدين فدخل بمقداره أو أقل من تركته تحت يده وجب دفعه إلى المقر له ولو كان المقر به العين لزم على المقر دفعه إلى الداين لو دخل تحت يده مطلقا المبحث الثالث في المقر له هداية يشترط فيه أهلية التملك بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة وفيه الحجة مع نفي الريب عنه آخر وهو منبئ عن الإجماع أيضا فهو حجة أخرى فضلا عن كونه لغوا عرفا فلا يندرج تحت الأدلة فلا اعتداد به فلو أقر لمسلم بخنزير أو خمر غير محترمة بطل وكذا لو أقر لدابة لعدم صلاحيتها له واحتمل الشهيد البطلان والاستفسار وفيه نظر وكذا لو قال بسبب حملها إذ لا يتصور إيجاب شئ بسببه ومثله الحايط والملك والبيت والجدار ودابة فلان ونحوها ولو قال علي بسبب هذه البهيمة ألف درهم صح بلا خلاف كما هو ظاهر التذكرة ومجمع الفائدة وفيه ما ستعرفه وللعموم ثم هل يكون إقرارا للمالك بسبب نحو استيجار أو ضمان أجرة أو جناية عليها للتبادر ولكونه جاريا مجرى نمائها ومنافعها فيكون لمالكها أو يكون أعم منه ومما يجب لغيره كما لو جنت على أجنبي وهي في يد سائقها أو راكبها فإن الواجب بسببها حينئذ للمجني عليه
(٤٠٨)