منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٠١
عليه المطالبة وجهان. هداية - الشفعة تورث على قول كاد يكون إجماعا بل هو كما هو ظاهر الانتصار والجامع والتنقيح وفيه وعليه الفتوى وصريح السرائر وفيه الغنية فضلا عن العمومات كتابا وسنة وما ورد من الموثق على خلافه فغير مكافئ لما مر بوجه فمحمول على التقية أو الغالب على ترك الفورية من الورثة ولا ينافيها التشييع ولا التجهيز ولا التكفين ولا التدفين ولا الجلوس في التعزية في وجه غير بعيد ولا فرق بين أن يطالبها المورث أولا ولا بين كثرة الورثة وقلتهم للأصل والعمومات فإنهم أخذوها بها لا بالشفعة ثم إنها تنقسم على السهام لا الرؤس كالأموال بلا خلاف أجده للعموم كتابا في كثير كالزوجة وغيرها ولا قائل بالفرق فتنقل على حسب مواريثهم فللزوجة الثمن مع الولد والباقي له إذا انحصر الوارث فيهما وهكذا ولا فرق في الزوجة بين الأرض وغيرها للعموم خرج منه الأرض نفسها وبقي الباقي خلافا لشاذ لا اعتداد به ويرده أن الشفعة ليست تملك الأرض بل حق يمكن أن يتملك به فلا يرث الوارث من مورثه الأرض وليس لهم إلا أخذ الجميع أو الترك ولو عفى عنها البعض أخذها الباقون أو تركوها ولم تسقط للأصل فلو عفوا إلا واحدا أخذ الجميع أو ترك ولا ينتقل حق العافي إلى المشتري خلافا للتذكرة معللا بأنهما لو عفوا معا لكان الشقص له فكذا إذا عفى أحدهما نصيبه له ويرد عليه أنه قياس ومع الفارق فإن الأول ثابت بالإجماع بخلاف الثاني فإن المشهور بل كاد يكون إجماعا عدمه والفارق أن الأول مقتضي أدلة الشفعة بخلاف الثاني فإن مقتضي الأصل والأدلة عدم التجزية في الشفعة في العفو والإسقاط على أن الثاني يفضي إلى تبعيض الصفقة وفيه إضرار للمشتري وهو ينافي علة شرعية الشفعة وهو عدم إضرار الشريك فيلزم نفي الضرر بالضرر وهو كما ترى ولو عفى أحد الوراث وطالب الآخر فمات الطالب وورثة العافي فله الأخذ بها على الأقوى ولا إشكال لأن المطالب استحق الجميع فانتقل استحقاقه بموته إلى وارثه والمعفو غير المعفو ولو كان المورث مفلسا وله شقص وباع شريكه شقصه فمات فلورثته الأخذ بالشفعة على الأقوى للعموم ولو كان للميت دار فبيع بعضها في دينه لم يكن لوارثه الشفعة لأنه لا يستحق الشفعة على نفسه في رأي وفيه نظر بل الأقوى الثبوت لو قلنا بأن الوارث يملك الزايد على الدين كما هو الظاهر من الآي ولو قلنا بأنه لا يملك إلا بعد قضاء الدين فليس له الشفعة أيضا محصول الاشتراك له بعد البيع ولو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيبه في دينه فللوارث الأخذ بها ولا سيما إذا كان دينه مستوعبا ولو اشترى شقصا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه لتقدم حقه فيبطل الوصية لتلف الموصى به فيدفع الثمن إلى الورثة ولو أوصى بشقص ثم مات فباع الشريك قبل قبول الموصى له فللوارث الشفعة في رأي منظور فيه بل ليس له الأخذ بها وإن كان الأصل عدم القبول لمعارضته بمثله وهو أصالة عدم الرد مع تأيده بالظاهر كثيرا ولا للموصى له إلا أن يرد الثاني فللأول الأخذ بها أو يقبل الثاني فله الأخذ بها ولو أخذ بها الأول قبل قبول الثاني ثم قبله لم ينفعه ولو كان قد قبلها في حياة الموصي كان له المطالبة على الأقوى لعدم اشتراط كون القبول بعدها ولو وصى لإنسان بشقص بعد الوصية بالثلث فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الورثة الشفعة لانتقال الملك بالموت إلى الورثة
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»