منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٠٧
في المال فلا اعتداد به أصلا لعدم الاعتداد بإقرارهم بخلاف المملوك ولا يصح إقرار المولى عليه بحد ولا غيره من العقوبات كالتعذير وضرب اليد في الاستمناء إذا لم يصدقه بلا خلاف كما في جامع المقاصد بل المسألة إجماعية كما في الإيضاح وفيهما الغنية ولو أقر بما له فعله كالطلاق قبل ولو أقر بعبوديته لغير من هو في يده لم يقبل ولو أقر به السيد لرجل وأقر هو لآخر فهو لمن أقر به السيد ولو أقر بالسرقة لم يقبل ولم يقطع وفي الخلاف عليه إجماع الطائفة وهو ظاهر المبسوط في القطع ولو أقر بما يتعلق بالتجارة وكان مأذونا فيها قبل بقدر ما في يده لأن الإذن في التصرف إنما تناوله وظاهر المحقق الثاني الإجماع عليه حيث نفى الريب عنه وفي الزايد شك فالمولى لا يضمن أزيد منه إلا بدلالة بل يتبع به بعد العتق وإنما يقبل منه ما يكون من لوازم التجارة عرفا مما يدل الإذن بها الإذن به ولو تضمنا أو التزاما كما في أجرة الحمال والوزان والدواب إلى غير ذلك ولو أقر بالدين ولم يبين سببه لم ينفد للأصول والمكاتب المشروط والمدبر وأم الولد كالقن ويشترط فيه القصد أيضا فلا عبرة بإقرار الغالط والهازل والغافل والساهي والنائم والمغمى عليه والمبرسم والمسرسم هداية لا يشترط فيه العدالة للأصل وعموم ما دل على قبول الإقرار فيقبل إقرار الفاسق والكافر ولا فرق بين الحد والمال ولا الأمانة وإن كان مبتدءا لم يسبقه دعوى والقول بإشراط الأول من المبسوط والثاني من الكافي شاذ لا يؤبه به ولا عدم كونه مفلسا في غير المال مطلقا بل فيه أيضا سواء كان دينا سابقا على الفلس أو مؤجلا لا يزاحم الغرماء أو لاحقا لزمه بعد الحجر ولو تعلق بعين وفضلت نفذ ودفعت إلى المقر له وكذا الدين مطلقا وأما لو لم يفضل وكان عينا فينتظر يساره فيلزمه مثلها أو قيمتها مهما قدر وإن كان دينا فهل يشارك الغرماء فيه خلاف والأقوى العدم وإلا لزم نفوذ إقراره على الغير نعم لو ثبت عليه دين بالبينة قبل الحجر قبل وكذا لو عرفه الحاكم أو أقر به الديان ولو أقر البعض شاركه فيما يتعلق به ولا الصحة إلا إذا كان مريضا بمخوف متهم بإرادة تضييع المال على الوارث ومات فينفذ من الثلث فيقبل إقرار المريض بموجبات العقوبات والنكاح مطلقا ولو دواما وبالدين والعين لو برء من المرض مطلقا ولو كان متهما أو كان المرض مخوفا أو مات بمرض آخر بلا خلاف كما يستفاد من جماعة أو مات منه مع كونه غير مخوف أو مخوفا وغير متهم كذلك أو متهما ويخرج من الثلث أو لا يخرج وقد أمضاه الوارث وأولى من المرض المخوف ما يغلب معها التلف من الأحوال كحال التحام الحرب وامتزاج الفريقين للقتال وتكاثر المراماة وحال الطلق للمرأة ولا سيما مع موت الولد في بطنها وبعض أحوال ركوب البحر إلى غير ذلك ولو أقر لمتهم وغير متهم فلكل حكمه ثم هل يجوز هذا الإقرار ظاهر عدمه لكونه تضييع حق المسلم مع كونه كذبا فضلا عن النصوص الدالة على عدم جواز الإضرار بالورثة في الوصية وحرمة الجور فيها بتجاوز الثلث وهذا منه ولو من باب تنقيح المناط أو عدم الفارق ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمته وثبت بالبينة آخر مثله ثبت التحاص لكونهما حجة ولا أولوية ولو أقر الوارث بآخر لم يقبل على الأصح لكونه إقرارا في حق الغير ولا فرق في التهمة بين الإقرار للوارث وغيره على الأقوى لعموم الصحيح عن العلاء بياع السابري بل
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»