منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٠٦
العرف ولم يغلب بعضها وإن كان في اللغة أحدها أغلب رجع إلى المقر وقبل منه وإن فسره بالناقص لأصالة البراءة واستصحابها وغيرها وإن تعذر حمل على الأقل لذلك ولأنه المتيقن وكذا في كل ما احتمل اللفظ معنيين إلا أن يكون أحدهما أظهر فيحمل عليه وإن ادعى خلافه لم يقبل صريحا كان أو ظاهرا فلا يجري في الإقرار تنزيل الوصية بالجزء على العشر أو السبع والسهم على الثمن أو السدس والشئ على السدس شرعا والنذر بأن يتصدق بمال كثير على الثمانين وبالصوم في زمان على خمسة أشهر وبحين على ستة وبأن يعتق كل مملوك قديم على من مضى على ملكيته ستة أشهر فصاعدا إلى غير ذلك فإن جميع ذلك من قبيل الأسباب لا من مقتضيات الخطاب فلا ينفع هنا فضلا عن الأصول نعم تردد جماعة في التعدي من الأخير إلى الإقرار في مال قديم وإبراء كل غريم قديم لذلك ولعموم التعليل إلا أنه يرد بالأصول المؤيدة بالعمل المؤكد حيث لم يظهر منه خلاف صريح بل ولا ظاهر مع أنه لا يتمشى غيره إلى الإقرار لاختصاص الدليل ولا فرق في الظهور بين أن يكون بالوضع أو بالقرينة للعموم ولا يتوقف على القطع والبت إلا أن يراد في الحجية ولو بواسطة وهو وإن كان حقا إلا أنه خلاف ظ المعبر بل صريحه فلو ادعى أحد على آخر دينا فقال صدقت على سبيل الاستهزاء كما لو حرك لسانه أو رأسه إلى غير ذلك أو قال لي عليك ألف فقال بل ألوف لم يكن إقرار ثم من الألفاظ ما هو صريح أو ظاهر في الدين كفى ذمتي أو على ومنها ما هو كذلك في العين كفى يدي أو عندي ومنها ما هو صالح لهما كلدى المبحث الثاني في المقر هداية يشترط فيه البلوغ والعقل والحرية والاختيار وجواز التصرف بلا خلاف على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة وفيه الكفاية بل عند علمائنا أجمع كما في التذكرة في غير الأخير بل فيه المحكى عنه أيضا كذلك وفي مجمع الفائدة كأنه المجمع عليه وفي الإيضاح الإجماع على اشتراط العقل فلا يقبل إقرار الصبي ولو أذن له الولي وكان مميزا بمال أو عقوبة للأصل والصحيح رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يتنبه فلا يكون لكلامهم اعتداد فإن بلغ عشر أو أجزنا وصيته ووقفه وصدقته قبل إقراره بها لأن من ملك التصرف في شئ ملك الإقرار به للعموم المؤيد بعدم خلاف ظاهر وبأصالة عدم التخصيص ولا المجنون مطلقا ولو كان ذا أدوار إلا في وقت إفاقته ولا السكران عند علمائنا أجمع كما في التذكرة وفيه ولا فرق عندنا بين أن يسكر قاصدا أو غيره خلافا للشافعي ولا المكره فيما أكره على إقراره به تعيينا أو تخييرا فلو أقر بغيره كما لو أكره على الإقرار لرجل فأقر لغيره أو أكره على إقرار نوع من المال فأقر بغيره أو أكره على إقرار طلاق امرأة فأقر بطلان غيرها وهكذا أو حيرة بين محصورا فأتى بغيره لم يكن من الإكراه وصح للعموم وكذا لو أكره على الإقرار بمائة فأقر بمأتين ولا فرق بين الإكراه في المال والحد والجناية ولا المحجور عليه للسفه بالمال ويقبل في الحد والقصاص ونحوهما للعموم ولو اجتمعا قبل في غير المال كالسرقة بالنسبة إلى القطع ولا يلزم بعد الحجز أبطل قبله للأصل وعدم كونه معتدا به في ذاته ولا إقرار المفلس في حق الغرماء ولا إقرار المملوك بالمال ولا بالعقوبة سواء يوجب القتل أو لا إلا مع تصديق المولى فإن صدقه قبل في الجميع بلا خلاف على الظاهر المصرح به في السرائر والغنية ثم المال إن كان باقيا يسلم إلى المالك ولو كان في يد المولى وإن كان تالفا تبع به بعد العتق للعموم بخلاف إقرار الأولين مطلقا والرابع
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»