منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٤٠٥
أقر من كان له بدنان على حقو واحد بأحد لسانيه وأنكر بالآخر لو كانا واحدا ولا فرق فيه بين العربية وغيرها اختيارا واضطرارا للأصل والعموم وصدق الاسم فضلا عن الإجماع تحصيلا ونقلا ولا بين أن يكون بلسانه أو بغير لسانه فلو قال لم أعرف وصدقه المقر له على ذلك سقط الإقرار وإلا فإن كان ممكنا في حقه قبل وأحلفه وإلا فلا يقبل ولا بين ما يكون على قانون اللغة أولا مطلقا إذا أفاد الإقرار عرفا وإن لم نقل بمثله في غيره من العقود وغيرها لصدق الاسم ومثله السلم الملحون لصدق التحية عليه عرفا فيجب جوابه ولو في الصلاة وكيف كان ضابطه كل لفظ دال على الإقرار عرفا ومنه أنا قاتل زيد ولا تسوية بينه وبين أنا قاتل زيدا والإقرار بالإقرار إقرار للعموم ويقوم مقامه الإشارة المفهمة مع الضرورة كما في العاجز لفحوى ما دل على الاكتفاء بها في العقود ولا سيما النكاح مع جواز التوكيل فيها دونه على الأقوى فضلا عن الإجماع كما حكاه بعضهم بل مطلقا في رأي ويشكل بالشك في صدق الاسم ولا أقل منه ولذا العدم أقوى فضلا عن الأصل إلا مع العلم وأولى منه الكتابة هداية يشترط فيه التنجيز فلا يقع معلقا على شرط أو صفة كقوله لك علي كذا إنشاء الله إلا أن يريد التبرك أو شئت أو شئت أو شاء فلان أو طلعت الشمس لمنافاته الجزم وللأصول وعدم الخلاف كما حكاه بعض الأجلة بل بالإجماع صرح في موضع آخر في الأول كما صرح آخر باتفاقهم ولا فارق بل بالإجماع على التعليق صرح آخر وفي الجميع الغنية وفي مجمع الفائدة كأنه لا خلاف فيه فلا وجه للتأمل على أنه وعد لا يلزم الوفاء به فالتعليق يبطله لغة وعرفا وشرعا والعمل بصدره أو ذيله خاصة غير صحيح فيها بل أصلا وإن فتح فلا تعليق فلزم لظهوره في التعليل حينئذ ولو قال له علي كذا إذا جاء رأس الشهر أو عكس فاحتمالات لزومه فيهما مؤجلا أو معجلا والفرق بينهما بالصحة في الأول والعدم في الثاني والرجوع إلى المقر فلو فسره بالتأجيل صح وإلا بطل وبكل قول وأظهرها الأول لظهوره عرفا في التأجيل إن لم يعلم قصده وإن علم فعومل معه معاملته تعليقا أو تأجيلا ثم للأخير وجه ولا وجه لغيرهما إلى غير ذلك ولا يشترط في نفوذه كون المقر به في يده بل ينفذ في حقه وإن كان في يد غيره نعم ينافيه ملكية المقر به للمقر حال إقراره ولا يحصل به الانتقال بل لا بد وأن يكون مسبوقا بما يقتضي ثبوت الحق أو نفيه وفيما أجاب بطلب البيع أو الهبة يفيد الإقرار باليد قولا واحدا وبه نبه بعضهم وهل يفيد الملكية قولان أظهرهما نعم ولو طلب الصلح لم يفد أحدهما لوقوعه على الحق والباطل فلا يفيد الإقرار أيضا إطلاق الإقرار إنما يحمل على متفاهم العرف ولو تعارض مع اللغة لظهور تكلم كل طائفة بحسب عرفه واصطلاحه وإنما المدار عليه وفروعه كثيرة منها ما إذا قال إن شهد لك على فلان فهو صادق وإن شهد لك على بكذا فهو حق أو صحيح أو صدق أو قال إن شهد شاهد لك بكذا فهو صادق وليس شئ منها إقرار على الأقوى لجواز أن يعتقد في الكل استحالة صدقه لاستحالة شهادته وليس احتمال آخر أظهر منه مع اشتراك الجميع في التعليق وتأيده بالأصول والاتفاق على أنه لو قال له علي كذا لو شهد به فلان ليس إقرار كما حكاه بعضهم وأولى منه ما لو قال لو شهد شاهد على بكذا صدقته أو أعطيتك أو لزمني ثم إن انتفى العرف فاللغة مع ظهورها على غيرها ولو تعدد
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»