شقصا بما في ذمته ثم فسخ المولى الكتابة للعجز لم تبطل للأصل ولو اشترى ولي الصبي والمجنون شقصا في شركته جاز أن يأخذ بها لهما إجماعا كما في التذكرة وللعموم وكذا للولي لهما البايع عن أحدهما أو الوكيل للشريكين إذا كان له نيابة الأخذ الأخذ للآخر ولو باع في مرض الموت وفيه محاباة أخذه الشفيع بالمسى وإن لم يخرج عن الثلث ولم يكن وارثا للعموم ولو باع أحد الشريكين نصيبه بخيار ثم باع الآخر نصيبه ثبت للمشتري الأول الشفعة للعموم وإن كان في زمن خيار البايع فإن فسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتري للأصل والعموم وإن فسخ قبله فلا حق للبايع في رأي وفي المشتري إشكال من سبق ثبوته و الأصل بقاؤه ومن زوال سبب الاستحقاق بل الأخذ وهو الأقوى ويجوز له أن يتصرف في المبيع بأنواع التصرفات من البيع والوقف والإجارة والهبة مطلقا وغير ذلك لعموم الناس مسلطون على أموالهم ولكن لا يمنع ذلك من حق الشفيع ولا يسقطه للأصل ويبطل كل ما ينافيه بالأخذ بها والثمن في الجميع للمشتري حتى في ألهبته اللازمة على الأقوى فلو وقع الترامي في البيع أو الدور جاز له الرجوع إلى أي منها أراد وإن كان الآخر هو البايع الأول للعموم المؤيد بعدم ظهور الخلاف فلو رجع إلى السابق أدى إليه ما اشترى به وبطل ما تأخر عنه وإن أبطل المتوسط صح ما تقدم وبطل ما تأخر وإن كان غير البيع جاز له إبطال الجميع ولو مات المشتري حل الثمن لو كان مؤجلا دون الشفيع للأصل نعم لو مات الشفيع حل ما عليه. المنهج الثاني في الأحكام - هداية - يأخذ الشفيع المشفوع بمثل الثمن إن كان مثليا كالنقدين والحبوب بالنص والإجماع تحصيلا ونقلا متواترا وأما في القيمي كالجوهر والبز والرقيق ونحوها فأقوال أحدها السقوط واستدل بالأصل والإجماع كما في الخلاف والمعتبرة ومنها ما رواه علي بن رئاب عن الصادق (ع) في رجل اشترى دارا برقبتي ومتاع وبز وجوهر قال ليس لأحد فيها شفعة والأول مدفوع بما يأتي والثاني موهون بمخالفة الأكثر ورجوعه في المبسوط المتأخر وغيرهما وفي الثالث منع الدلالة رأسا كما أن فيما رواه ابن رئاب احتمال أن يكون عدم الشفعة باعتبار آخر كعدم الشركة والعجب من المحقق الثاني حيث عده فصلا ولو سلم لم يكافئ العمومات لا لضعفه لاشتمال سنده على الحسن بن محمد بن سماعة وهو واقفي فإنه وإن كان كلا لكنه ثقة فيكون حجة على أنه روى في قرب الإسناد صحيحا بل في الفقيه أيضا في وجه وجيه بل لتأيدها بالشهرة العظيمة مع اختلافه في المتن فإن في كشف الرموز بدل الدار بالدراهم مع أنه رواه مرتين وإجمال في الدلالة وإعراض من العظم عنه ولا جاد المحقق حيث قال استناد إلى رواية فيها احتمال فإذن الحق الثبوت للعموم وثبوتها بالقيمة لثبوت الاشتغال وتعذر المثل والعين حتى لو أمكن العين تعين وأما الزيادة والنقيصة بعد العقد ولو في زمن الخيار فقد عرفت مالهما ومنه يبين ما في قول الإسكافي حيث نفاها إلا إذا رد تلك العروض بذاتها على المشتري وهل المعتبر قيمة وقت العقد أو الوجوب أو أعلى القيم من يوم العقد إلى يوم الدفع وجوه أشدها الأول وأحوطها الأخير بل هو مقتضى الأصول والاكتفاء باليقين
(٣٩٩)