منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٩٧
كان له الأخذ بالشفعة إلا أن يمنعه السيد أو بعفو عنها وتثبت للمكاتب ولو كان من سيده فلو كان السيد والمكاتب شريكين في الدار فلكل منهما الشفعة على الآخر وكذا لا يعتبر أن يكون المطالبة بحضور الحاكم ولا العدلين للأصل والإجماع كما هو ظاهر التذكرة والأحوط كونها عند المشتري بل هو الأظهر للأصل ولا يشترط في التملك حكم الحاكم ولا حضور الثمن ولا حضور المشتري ولا رضاه ولا عقد جديد بين المشتري والشفيع ولا قبض المبيع للأصل والإجماع فله التصرف كيف شاء ولا ينزل على الخلاف في بيع المشتري قبل القبض في المكيل والموزون.
هداية - يشترط في المأخوذ أمور منها أن يكون مشتركا بلا خلاف كما في المفاتيح وفيه نظر بل بالإجماع كما في الخلاف والسرائر والغنية وهو ظاهر الدروس حيث عد المخالف شاذا وفيه الغنية فضلا عن الأصول والنصوص فحوى ومنطوقا فلا يثبت بالجوار ملاصقا أو مقابلا ولا فيما قسم وميز مع ورود نصوص فيه تدل بفحواها على الأول إلا بالشركة في الطريق إذا بيع مع الشقص المقسوم أو المجاور للأخبار فيها الصحيح والرضوي والحق في المشهور النهر به فاكتفوا بأحدهما وبعضهم نفي الخلاف عنهما بل وآخر حكى الإجماع وزاد الشرب والساقية وأولى منهما ما إذا بيع النهر أو الطريق خاصة ففيه الشفعة فلا شفعة إن أفرد بيع الدار عن الممر المشترك على أن يحول الباب إلى زقاق أخرى أو يقطع النهر كما لا شفعة بالاشتراك في البئر والبالوعة والجدار وبيت الخلاء والاصطبل والمراح والمريض والمطبخ ونحوها ولا بالشركة في المنفعة فلو كان الشريك لا ملك له بل إنما يستحق المنافع إما موقتة بالإجارة أو الصلح أو مؤيدة بالوصية لم يكن له الأخذ بالشفعة ومنها أن يكون بين اثنين لا أزيد مطلقا للأصول والنصوص وفيها الصحيح والمعتبر والإجماع كما في الانتصار والسراير والغنية والتنقيح إلا أن فيه حصول الإجماع بعد الصدوق والإسكافي مع تواتر نقل الشهرة عليه واستفاضة قولهم كاد أن يكون إجماعا فالعجب من قول العلامة في المختلف أن قول هؤلاء لا يخلو عن قوة لصحة حديث منصور بن حازم مع عدم انطباقه على المدعي ولم يذكر إلا الصدوق والإسكافي وذكر لكل مذهبا فلأولهما في الفقيه التفضيل بين الحيوان وغيره باتحاد الشريك في الأول دون الثاني مع نقله عنه موافقته للمختار في المقنع وللثاني ثبوتها مطلقا بعدد الرؤس وتخطئته كابنه للحلي في دعوى الإجماع على المختار لمكان خلافهما مع متابعة الثاني للعامة غالبا ومنه هنا فلا يعتد بخلافه رواية وفتوى كالآخر مع عدم انحصار ناقله فيه وعدم انطباق الصحيح على أحدهما فلو زاد على الاثنين فلا شفعة ولو كان في ملك مشترك في الطريق أو النهر شركاء واثنان منهم اشتراكهما بالإشاعة وغيرهما ملكهم مقسوم فلو باع أحد الأولين سهمه فللآخر الشفعة لفحوى ما دل على ثبوتها بالطريق أو النهر مع أنه لا إشكال هنا إلا في طريق أحدهما وأما فيما يكون الشركة بالإشاعة فلا إشكال أصلا وليس لغيره شفعة لكونهم أزيد من اثنين وإن باع المشفوع وغير المشفوع صفقة ثبت الشفعة في الأول دون الثاني اتفاقا كما حكاه بعضهم فضلا عن العموم في الأول والأصول في الثاني ويسقط الثمن عليهما والمعتبر في القيمة وقت العقد ولا يثبت الخيار للمشتري للتبعيض فإنه بعد العقد فالأصل يدفعه بخلاف ما لو كان قبله وهل الكثرة المانعة ما تكون
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»