الحلف وبعد الرد فله ذلك للأصل ولو اختلفا في قيمة العرض المجعول ثمنا عرض على المقومين وإن تعذر أو تعسر قدم قول المشتري لكونه من الاختلاف في الثمن ولو جهلت بطلت الشفعة مع اليأس ولو اختلفا في الغرس أو البناء فقال المشتري أنا أحدثته وأنكر الشفيع قدم قول المشتري لأنه ملكه والشفيع يطلب تملكه عليه ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي فهل يقضي للشريك بالشفعة بالظاهر الإقرار قولان والأصول وعدم عموم يشمله حتى العلة المومى إليها في النص من نفي الضرر والضرار والإجماع على أن الأخذ من المشتري يقتضي العدم ولو ادعى تأخير شراء شريكه قدم قول الشريك بيمينه لأصالة عدم الاستحقاق وعدم تقدم شرائه ومعارضته بمثله لا يستلزم المدعى لاقتضائها الاقتران مع تأيده بالأصل الأول ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة لأصالة عدم تقدم كل منهما على الآخر وعدم ثبوت الشفعة لأحدهما ولا يكفي البينة على الشراء المطلق لأنه لا يثبت الشفعة ولو شهدت بتقديم أحدهما قبلت لوجود المقتضي وانتفاء المانع ولو شهدت بينتان لكل منهما بالسبق احتمل التساقط فينتفي الشفعة والقرعة وللأول رجحان وقوة للشك في العموم كتاب الإقرار وفيه مناهج المنهج الأول في أركانه وفيه مباحث المبحث الأول في الصيغة ومدلولها هداية الإقرار إخبار جازم عن حق سابق على المخبر فدخل الحال والمؤجل والمال عينا ودينا وتوابعه كالمنفعة والشفعة والخيارات وأولوية التحجير والنسب والقصاص في النفس والطرف والحدود والتعزيرات لله سبحانه وللآدمي والابراء والاستطراق في دربه وإجراء ماء في نهره أو ميزاب في ملكه إلى غير ذلك ولم يندرج فيه الإنشاء كالعقود والإيقاعات ولا ما لا يتضمن إخبار أولا الإخبار عن المستقبل ولا عن غير لازم كالشهادة ولا إقرار الوكيل وقد يطلق على الصيغة وقد جعلا متحدا وفيه مسامحة فإن الأول المدلول والثاني الدال وشرعيته ثابتة الكتاب والسنة التي كادت تكون متواترة أو متواترة والإجماع تحصيلا ونقلا متواترا بل بالضرورة هداية يتحقق الإقرار بقوله لك عندي أو علي أو في ذمتي أو قبل أو هذا أو لفلان أو لفلانة كذا أو نعم أو أجل أو بلى في جواب من قال لي عليك كذا ومثل قوله عقيبه صدقت أو بررت أو أنا مقربه أو بدعواك أو بما ادعيت بل ولو قال أنا مقر على الأقوى لظهوره في المراد أو قلت صدقا أو حقا أو بعينه أو هبيته أو لست منكرا له على الأقوى ولو قال رددته أو قبضته أو أبرأتني منه أو قبضتكه فقد أقر وانقلب مدعيا وكذا بلى إقرار في جواب من قال أليس لي عليك كذا إلى غير ذلك مما بمعناها ولو قال في جوابه نعم فأقوال أقر بها أنه لا يكون إقرار الأصل البراءة والاستصحاب واللغة والعرف بالاتفاق وأما استعماله عرفا في معنى بلى إنما ينفع لو ثبت صيرورته حقيقة فيه وهو محل شك لكون الاستعمال أعم ولو مع الشيوع ولا سيما مع وجود حقيقة لغوية له مع أنه لو ثبت صيرورته حقيقة لا يتم إلا إذا ثبت كونه غالبا على الآخر وهو كما ترى ولو قال كان له علي كذا لزمه ولا يقبل سقوطه وكذا لو قال لك على كذا في علمي أو فيما أعلم ولو قال خذه أو زنه أو انتقده أو وزن أو خذ لم يكن إقرار الاحتمال الاستهزاء أو المبالغة في الجحود ومثله شده في هميانك أو اجعله في كيسك واختم عليه أو لعمري ولو قال لا أقر به ولا أنكره فكما لو سكت ومثله ما لو
(٤٠٤)