منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٩٦
الأول وهو محل النزاع والثاني غير مجد والكل يدفع بما حققناه في الإشارات فيجب المبادرة إليها بعد العلم على ما جرت به العرف والغادة فلا يجب الإسراع في المشي ولا العدو ولا تحريك الدابة فوق العادة ولا قطع العبادة وإن كان مندوبة ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها ولا الاقتصار على الواجبات ولا ترك الأذان لها أو للإعلام ولا الإقامة ولا الخروج من الحمام قبل قضاء وطره ولا الخروج بالليل إن اطلع فيه ولا القيام عن الأكل ولا ترك الابتداء بالسلام والتحية ولا ترك نحو قول بارك الله لك في صفقة يمينك وما جرى هذا المجرى مما لم تجر العادة بالإعراض عنه للأصل وعدم العموم ولو أخر لا لعذر بطلت ولو أخل لعذر عنه وعن التوكيل لم تبطل للأصل والإجماع كما حكاه بعضهم فلو ترك الأخذ بها لعدم علمه أو لتوهم كثرة الثمن أو نقد معين أو جنس كذلك أو اعتقده دنانير فبان دراهم أو بالعكس أو النصف فبان الربع أو بالعكس لم تبطل للأصل وكذا لو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه أو كان الحبس بسبب باطل وإن كان قادرا عليه إذا عجز عن التوكيل وبالجملة المدار على صدق العذر أو غرض صحيح بأن خلافه فلو أخبر بثمن من جنس فترك الأخذ بها فبان أكثر لم يصح وكذا لو تبين أن المبيع أكثر مع اتحاد الثمن ولو جهل الفورية مع العلم بالبيع واستحقاق الشفعة لم تبطل للأصل وعدم شمول ما دل عليها له وأولى منه ما لو جهل حكم الشفعة وكذا الناسي والجاهل بالموضوع عموما أو خصوصا ولا فرق بين المقصر وغيره ولو تعذر انتفاع الشفيع للزرع أو نحوه فهل له تأخير المطالبة إلى أن تفرع الأرض منه قولان وهل يعتبر في التملك اللفظ كأخذت بالشفعة ونحوه قولان أظهرهما نعم للأصل وعدم دليل على ثبوتها بدونه والاطلاقات لا تنفع لورودها في بيان حكم آخر فلا عموم لها فلا يكفي الأخذ الفعلي وهل يتوقف على إقباض الثمن أيضا قولان أظهرهما نعم لما مر فضلا عن حسن هارون الغنوي بل صحيحه فلا يكفي الأخذ اللفظي بدون الاقباض ولا العكس ومنها أن يعلم الثمن والمثمن على الأظهر للأصل وعدم العموم ولا أقل من الشك والغرر والضرر فلو أخل بها مع عدم العلم بهما أو بأحدهما لم يصح وزيد وأن لا يسقط حق المطالبة وفيه نظر.
هداية - لا يعتبر حضور الشفيع فتثبت للغائب وإن طالت غيبته كالمغمى عليه إن لم يتمكن من الأخذ بنفسه أو وكيله ولا العقل ولا البلوغ ولا الرشد للأصل والعموم ونفي الخلاف كما عن بعضهم في الجميع والقوي في الأول كالاجماع ظاهرا أو صريحا من جماعة وإن كان حاضرا في البلد كما في كلام بعضهم وفي الثالث مع عدم الفارق بينهم كما حكاه بعضهم فيأخذ لهم الولي وإن كان هو البايع مع وجود شرطه ولا يجب للأصول والعمومات ولو ترك فبلغ الصبي وأفاق المجنون وارتفع السفه فلهم الأخذ بها للأصل والعموم والإجماع في الأولين كما في الغنية و هو ظاهر الخلاف في الجميع ولو تركه لعدم الشرط لم يكن لهم بعد ارتفاع المانع الأخذ بها ولو أخذ بها مع عدم الشرط لم يؤثر فيها ولو ترك وجهل الحال ففي استحقاقهم للأخذ وجهان من الأصل وأصالة صحة فعل المسلم وفيهما نظر بل الأظهر العدم للشك في وجود المقتضي وصي اليتيم بمنزلة أبيه للعمومات والقوي والنماء قبل الأخذ في الجميع للمشتري ولا الحرية إلا أن القن لا يملك إلا أن يكون مأذونا في التجارة إذا اشترى شقصا ثم باع الشريك نصيبه
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»