منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٩٥
القبيح لامتناع صدور الأثر منه والوضع لا ينصرف إليه ولو قال الثمن غايب أجل ثلاثة أيام إن كان في بلده ولو كان في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه وإيابه وثلاثة أيام للحسن الماضي إلا أن يتضرر المشتري فتسقط لعموم نفي الضر وفضلا عن الإجماع كما في الغنية ومبدء التأجيل من حين العلم بالبيع لظاهر الحسن وهل يدخل الليالي في الأيام الظاهر نعم وإلا لزم استعمال المشترك في معنييه أو الحقيقة والمجاز وبطلانه غني عن البيان ولا فرق بين القدرة بالفعل أو بالقوة ولو بالاستقراض للعموم ويتحقق العجز باعترافه وبشهادة القرائن القطعية أو عدم مشروعية استدانته وهل يتحقق بفقره وإعساره فيه نظر ولذا للمفلس الأخذ بها وليس للغرماء منعه منه وإن لم يكن له فيها حظ ولا إجباره عليه نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها ولا يجب قبول العوض ولا الرهن ولا الضمان للأصل وإنما وجب عليه ما وقع عليه العقد واستقر وفاقا دون ما يقترحه البايع أو المشتري أو قيمة الشقص في نفسه أو يزيد عليه بعده ولو في زمان الخيار أو ينقص عنه كذلك فإن الملك مجرد العقد فلا عبرة بغيره ومنها أن يطالبها فورا على المشهور الأقوى إلا أنها شرط لوقوعها لا شرط نفسها للأصول والإجماع كما في الخلاف والنبويين الشفعة كحل العقال والشفعة لمن واثبها ودفع الضر وبه وأداء عدمه إلى ضرر المشتري والحسن المؤجل بتقريب دلالته على سبق الطلب والأخذ ومع ذلك أجل الانتظار الثمن بثلاثة ولعله للعذر كما هو الغالب وإلا فلا يصح مطلقا ولذا عمل به الفريقان فارتفع خلافها به أو على بطلان الشفعة فورا بعد الثلاثة وزيادة زمان يسع لذهابه وإيابه لو كان في غير البلد ولا قائل بالفصل كما حكاه جماعة (هامش = وهم فخر الإسلام والسيوري والشهيد الثاني) مع اعتضاد الثاني بسكوت ثلة من الأعيان عنه والثالث بما في الدروس حيث قال ما اشتهر من قوله (ص) والجميع بإجماع المتأخرين كما حكاه بعضهم مع كونه حجة بنفسه وباحتمال الإجماع بل ظهوره من السيوري كما نبه عليه بعضهم حيث قال وعليه الفتوى وبالشهرة المحصلة ولو ظنا والمحكية بالاستفاضة مطلقا وفي الجملة وبكونها حقا مبينا على التضييق لاشتمالها على أخذ مال الغير قهرا بدون رضاء ولذا لم تثبت إلا في البيع والتراخي نوع توسع فلا يناسبها وما أورد بأن اعتضاد الإجماع بالشهرة غير نافع بعد ظهور انعقادها بعد الحكاية ومرجوحيته بالموافقة للعامة مردود بأن الأول يتم لو ظهر عدم الشهرة في العصر المتقدم عليها ولم يظهر إلا بحكاية السيد الإجماع على خلافه وهو مرجح عليه بالتأخر وأقوائية مهارة ناقله وإحاطته بالفن وأقلية تخلف إجماعاته بل ظهر عدم انعقادها بعدها بحكاية جماعة الشهرة المطلقة كالعلامة والسيوري والشهيد الثاني وغيرهم وأما الثاني فغير مسلم لاختلافهم جدا حتى أحد أقوالهم التأبيد وضرر الموافقة في الإجماع بعيد جدا بخلاف الأخبار ولذا لم يقدح أحد بذلك في الإجماعات وفيها قول آخر بالتراخي للعموم والاستصحاب والأول مردود بعدم شموله لإفراد الزمان أو إطلاق ورد مورد حكم آخر والثاني بما مرور ضعف بأن المقتضي لثبوت الشفعة حدوث العلم بالبيع لا نفسه والحدوث يبطل في زمان البقاء وإذا بطلت العلة بطل المعلول سلمنا لكن هل البيع سبب في استحقاق الشفعة مطلقا أو في استحقاقها على الفور
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»