منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٩٤
علماء الإسلام إلا أبا الشعثاء كما في الدروس بل إجماعهم من دون استثناء كما في المهذب وليست بيعا بإجماعنا بل بإجماع المسلمين كما هو ظاهر التذكرة فضلا عن انتفاء لوازمه منها فليس خيار المجالس مع نفي الخلاف عنه في السرائر وفي جامع المقاصد نسبه إلى أصحابنا جميعهم وفي التذكرة إلى علمائنا وفيه الغنية نعم فيها العفو والإسقاط قبل الاختيار فإنها حق مالي فيدخل فيها الابراء قطعا وخيار الغبن لعموم نفي الضرر والضرار. هداية - يثبت الشفعة في الأرضين والمساكن والبساتين إجماعا تحقيقا ونقلا كاد يكون متواترا أو متواتر وهل يثبت فيما لا يثبت أو لا يقبل التقسيم أو ينقل مطلقا الأحوط للشفيع العدم والأظهر نعم فتثبت في الثياب والأقمشة والأمتعة والحيوانات والعبد والنخل والشجر وثمره مطلقا والزرع والجدار والبناء والسقوف وإن كان بيعها منفردا أو تبعا لغير محالها والغرفة وإن كانت أرضها لآخر أو لغير الشريكين والدولاب والناعورة والعضايد والطريق الضيقين والبئر والحمام والطاحونة ولو كانت ضيقه أو صغيرة ونحوها للإجماع كما في الانتصار و الغنية وعن السرائر وهو الظاهر منه فإن غاية ما أورد أنه عد العموم أظهر أقوال أصحابنا ثم قال والدليل على ما اخترناه الإجماع من المسلمين على وجوب الشفعة لأحد الشريكين إذا باع شريكه ما هو بينهما وعموم الأخبار في ذلك والإجماع على غير دعواه وإلا فكيف يقول قبل ذلك أنه أظهر أقوال أصحابنا فإن الإجماع عنده وعند ساير الأصحاب لا ينافي الخلاف ولذا كثر منه كغيره ذلك على أن النقل ظاهر في إجماع الإمامية فلعله في محل آخر فضلا عن عموم الأخبار المنجبر ضعفها بالشهرة القديمة المنتزعة عن الإجماعات والمحصلة والمحكية المؤيدة بمخالفة العامة مع أن فيها المعتبر وهو مرسل يونس وبنفي الضرر والاضرار المعلل به في بعضها والثابت عموما مع كونهما حجتين بأنفسهما فيما يوجب البيع من سوء الشريك فعلا أو قولا أو نحوهما ويتمان بعدم القول بالفصل مع كون الضرر في الأخير أقوى فالمخالفة فيه بالخصوص ليس وجها هداية - يشترط في الأخذ أمور منها الإسلام إن كان المشتري مسلما وإن اشتراه من ذمي أو حربي للأصول والإجماع تحصيلا ونقلا ظاهرا كما في التذكرة حيث نسبه إلى علمائنا وصريحا كما في الانتصار والغنية والسرائر ومجمع الفائدة يحتمله وفي المسالك كأنه موضع وفاق وفي الخلاف والمبسوط الإجماع لنفيه للذمي على المسلم وبفحواه يثبت الحكم للحربي فضلا عن نفي السبيل للكافر على المسلم ونفي الاستواء بينهما في الكتاب والقويين ليس لليهود والنصراني شفعة فلا يثبت الشفعة للذمي على المسلم ولا للحربي ويثبت للمسلم على الذمي وللذمي على مثله سواء تساويا في الكفر أو اختلفا وعلى الحربي وبالعكس الإجماع ظاهرا كما في التذكرة وصريحا كما في المسالك وعلى الأول نفي الخلاف في المبسوط وبفحوى الجميع تثبت للمسلم على الحربي كما أن للجميع العموم والأصل ولا فرق في الجميع بين أن يكون البايع مسلما أو كافرا ذميا أو حربيا ومنها أن يكون قادرا على الثمن اتفاق كما هو المفهوم من المسالك بل إجماعا كما لآخر فإن عجز سقط حقه ونفي الخلاف عنه في الغنية هو حجة أخرى فضلا عن الأصول ونفي الضرر والاضرار وظواهر النصوص ومنها الحسن المؤجل بل الصحيح في وجه بل عدم شمول الأدلة وإلا لزم
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»