منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٩٣
هداية - لو جنت أم الولد على مولاها فإن كانت نفسا فللوارث القصاص أو العفو إجماعا فإن عفى فالحكم ما كان للأصل وإلا فكما لو ماتت فإن كان قبل الانعتاق ماتت أمة للأصل وإلا فحكمها حكم الحرة أو الحرة والمملوكة وإن كانت خطأ فلا يبطل مطلقا للأصل والنص وإن كانت طرفا فللمولى القصاص أو العفو ولا يبطل به الاستيلاد مطلقا للأصل إلا إذا سرى فقتلها فيبطل لرفع الصفة برفع الموصوف وإن كانت خطأ فلا قصاص ولا إبطال وإن كانت على مملوكه فللمولى القصاص أو العفو طرفا كانت أو نفسا وإن كانت قيمة المجني عليه أقل فإن النفس بالنفس والجروح قصاص فإن اقتص فعلى الأول لا يبطل الاستيلاد للأصل إلا مع السراية فيبطل وعلى الثاني يبطل مطلقا لما مروان كانت خطأ فكما مر وإن كان على مملوك غيره فإن كانت نفسا فلمولاه القصاص أو العفو وإنما يكون له القصاص مع التساوي أو نقصان الجانية وأما في العكس فيتوقف على رد الفاضل وإن أراد مولى المقتول الاسترقاق فله ذلك لفحوى ما دل عليه في الحر وإن كانت خطأ فلمولى الجانية فكها بقيمتها أو دفعها وله ما فضل من قيمتها إذا لقيمة في العبد بمنزلة الدية في غيره للنصوص ولا يضمن ما ينقص عنها للأصل وإن كانت طرفا فلا بطلان مطلقا إلا أنه إن كانت عمدا فله القصاص وإن كانت خطأ فأقل الأمرين من الأرش وقيمتها على الأقوى لا الأول مطلقا وإن كانت على غيرهم فإن كانت قتلا فإن عفى فكما مر وإلا فلا يضمن المولى للأصل وعموم ولا تزر وازرة وزر أخرى والنصوص ظاهرة أو صريحة ويتخير ولي الدم بين قتلها واسترقاقها للمعتبرة والإجماع كما في الغنية ومجمع الفائدة وهو ظاهر الاصفهاني وليس للمولى نكها؟؟ مع كراهة الولي وإن كان خطأ تخير المولى بين أن يفديها بقيمتها أو يسلمها ليسترقها وإن كانت على طرف فللمولى القصاص أو الاسترقاق كلا أو بعضا وإن كانت خطأ تعلقت برقبتها بلا خلاف كما في السرائر وموضع من المبسوط بل بالإجماع كما في الخلاف وفيه الكفاية ولا يضمنها مولاها للأصل والكتاب والنصوص فليس عليه شئ خلافا لموضع آخر من المبسوط فجعلها على سيدها نافيا للخلاف عند الفقهاء إلا أبا ثور وله رواية أيضا إلا أنها لا تكانئ؟؟ ما مر فقتلا عما دل على أن المولى لا يعقل مملوكة من النص والإجماع نقلا صريحا كما حكاه السيوري وظاهر كما حكاه الصيمري ونفي الخلاف معارض بمثله مع تعدده بل بأقوى منه وهو الإجماع مع تعدده أيضا وقايده بالشهرة المنقولة لولا المحققة مع احتمال كونه من العامة ولا فرق في الجميع بين وحدة المجني عليه وتعدده وإن جنى أحد عليها فإن كان هو المولى لم يقتص منه إلا أنه لو كانت من التنكيل فانعتقت به وبطل وإن كان غيره فإن كان حرا أو حرة فكذلك وإن كانت عمدا إلا أن الجناية فيهما إن كانت قتلا يبطل وإلا فلا ولو كان مملوكا فللمولى القصاص إن كانت عمدا فإن عفى فكما مروان اقتص بطل إن كانت نفسا وإن كانت خطأ فالقيمة أو الغداء إن كانت نفسا وإلا فأقل الأمرين فلا يبطل مطلقا كتاب الشفعة - وفيه منهجان. المنهج الأول في ماهيتها وأركانها وشرايها هداية - الشفعة شرعا استحقاق الشريك تملك حصة شريكه المبيعة في شركته أو حق تملك قهري يثبت بالبيع لشريك قديم على شريك حادث أو حق تملك الشقص قهرا على شريكه المتجدد تملكه بالبيع ولا نقص في شئ منها بالتدبر كما لا حاجة إلى زيادة ومع ذلك مبني على جواز التعريف بالأعم سواء كان محصلا أو غير محصل وشرعيتها ثابتة بظواهر النصوص وإجماعنا بل إجماع
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»