ظاهرا كما في فقه الراوندي ومجمع البيان وصريحا كما في زبدة البيان وغيرها بل باتفاق أكثر أهل العلم وإن طلبها المملوك بالقيمة أو أكثر كما في الكشف إلا بعارض كالنذر وشبهه ويستحب مع الديانة والمال بالاكتساب بالكتاب مع عدم القول بالفصل ويتأكد مع سؤال المملوك ويجوز مع ديانته وفقره للصحيح عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال لمولاه أن يكاتبه إن شاء والموثق ولا يكره للأصل ولا يجوز مع الكفر مطلقا للأصل وعدم ما يدل على العموم فضلا عن الإجماع كما في الانتصار والغنية هداية هل هي معاملة مستقلة أو بيع أو عتق معلق الظاهر الأول كالرجحان التأسيس على التأكيد بلا لاختصاصها بوقوعها بين المالك ومملوكه وإن العوض والمعوض ملك السيد وإن المكاتب على درجة بين الاستقلال وعدمه وإنه يملك من بين العبد ويثبت له أرش الجنابة على سيده وعليه الأرش للسيد المجني عليه ومفارقتها الثاني بلزوم الأجل وكون المعاملة بين المالك وعبده مع عدم تملكه والعوض والمعوض ملك السيد إذ لولا العقد لكان الكسب ملكا له وعدم ثبوت خيار المجلس والحيوان فيها وعدم قبولها لخيار الشرط للسيد وامتداد خيار العبد وفي الأول والأخير منها منع ومع جميع ذلك يلزم تملك ماله بالبيع وهو مع كونه غير معقول لم يثبت وما ثبت لم يظهر كونه بيعا بوجه فيحتمل بل يتعين كونه غيره فلا يصح الحكم بكونه بيعا ومع جميع ذلك يصح سلب البيع عنها لغة وعرفا وشرعا فلو باعه من نفسه بثمن مؤجل ففي صحته نظر ومفارقتها الثالث بعدم اشتراط القربة فيها وكونها عقد والعتق إيقاعا وحصوله عاجلا وفيه نظر نعم يصح أن يقال العتق المعلق لم يثبت وما ثبت لم يظهر كونه عتقا بوجه لاحتمال كونه معاملة أخرى بل هو المعين هداية هل لا بد فيها من العقد الحق نعم بلا خلاف ظاهر للأصل فضلا عن الإجماع كما يعطيه كلام بعض الأجلة ثم هل هو لازم من الطرفين مطلقا ولو كان مشروطا أو لازم في المطلق منهما وجايز في المشروط من جهة العبد دون السيد أم جايز منهما في المشروط ولازم في المطلق من جهة السيد وجايز من جهة المكاتب أقوال أظهر الأول لعموم لزوم الوفاء بالعقود والشروط فضلا عن الإجماع في المطلق كما في التحرير والروضة وهو ظاهر المبسوط فلا يجوز له تعجيز نفسه بل يجب عليه السعي والأداء ويجبر عليه لو امتنع كما يجبر على التكسب اللايق بحاله نعم لو أبرئه من مال الكتابة برئ وانعتق به وكذا إن أبرءه من بعضه انعتق بحسابه إن كان مطلقا ثم على هذا يفتقر إلى إيجاب وقبول بل وعوض بلا خلاف وللأصل وصيغة للأصل وهي كاتبتك على أن تؤدي إلى كذا في وقت كذا مثلا ولو زاد فإذا أديت فأنت حر فهو أحوط فيقبل العبد بقبلت ونحوه وفي اعتبار المزيد شك إذا الكتابة من الألفاظ الموضوعة لهذا المعنى شرعا وعرفا فينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق نعم يعتبر في المتعاقدين كونهما عالمين بذلك إلا أن هذا آت في ساير العقود والإيقاعات فلا اختصاص ومثله اعتبار قصد الزيادة بلا خلاف أجده بل في ظاهر المبسوط وكنز الفوائد عليه الإجماع ولا يعتبر تقديم الإيجاب لفحوى ما دل عليه في النكاح فإن سأل المملوك مكاتبته على ألف مثلا في نجم فصاعدا فكاتبه المولى صح ويجوز الجمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات بعقد واحد للأصل والعموم والإجماع كما هو ظاهر الاصفهاني وإن اتحد العوض فيسقط العوض وكذا لو كاتب عبدين فصاعدا
(٣٨٥)