ظهر استحقاق المدفوع لم ينعتق به وإن انقضى الأجل بطلت وكذا لو مات بعد الأداء ولو أبرءه السيد من مال الكتابة برئ وعتق لكونه كالقبض ولو أبرءه من البعض برى منه وعتق بإداءه إن كانت مطلقة وكان على الكتابة في الباقي ولو أقر بالقبض عتق كلا أو بعضا وإن كان مريضا فأقر به فإن كان غير منهم فكذلك والأنفذ من الثلث لعموم العلة وأن يكون (معلوم) القدر والوصف كغيره من المعاوضات لاستلزام عدمه الغرر وهو منهي عنه فإن المنهي عنه وإن كان بيع الغرر ولكن فيه التنبيه على العلة والعلة تعم على أن منهم من جعل عموم النهي عن الغرر مجمعا عليه ففيه الغنية فلا يصح مع جهالة أحدهما كساير المعاوضات والمعتبر من الوصف ما يرتفع به الجهالة كما في السلم إن كان في غير الأثمان والنسيئة إن كان منها وأن يكون مما يصح تملكه للمولى للأصل وعدم عموم يعم غيره فلا يصح على ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير ويجوز أن يكون عينا أو منفعة مطلقا ولو كانت منفعة بدنه أو كليهما بلا خلاف للعموم وفي المبسوط إذا قال كاتبتك على أن تخدمني سنة من وقتي هذا صح عندنا وهو ظاهر في الإجماع بل هو ظاهر الجميع في الجميع ولا قائل بالفصل ولا يدخل في الكتابة ما في يد العبد هداية الكتابة مشروطة ومطلقة إجماعا والمشروطة أن يشترط في العقد رده إلى الرق إن عجز عن أداء العوض هذا مما اتفق عليه الأصحاب ودلت عليه الأخبار مع عموم كون المؤمنين عند شروطهم فإن عجز كان له رده إلى الرق سواء عجز عن أداء الجميع أو البعض عملا بالشرط ولا يرجع إليه بمجرد العجز ما لم يزد إليه المولى لذلك ولما يدل على استحباب الإنظار عليه فإذا رده إليه كان له ما أخذ لكونه مما اكتسبه مملوكه ولعموم المؤمنون عند شروطهم وخصوص الصحاح والمطلقة أن لا يشترط ذلك فإن أري شيئا من مال الكتابة عتق بقدر ذلك للنصوص منها الصحاح والإجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية وهو ظاهر نهاية المرام ولا فرق في الخيار بين القسمين مع العجز إلا أن في الثاني فيعتق بقدر ما أداه دون الأول ولو اشترط عليه أنه متى أدى بعضا وبقي بعض عتق منه بقدر ما أدى وبقي رقيقا بقدر ما عليه صح ولزم للعموم ويجوز أن يشترط على المكاتب كل ما لم يخالف الشرع ويجب الوفاء به وحد العجز أن يؤخر النجم عن محله للاخلال بالشرط والصحاح فلا يجب أن ينتظر إلى نجم آخر ولا يكفي أن يظن من حالة العجز عن الفلك بل ولا العلم به قبل حلول النجم لإمكان الاتهاب للأصل والإجماع كما في المسالك نعم يستحب أن ينتظر إلى نجم آخر كما يستجب إنظاره سنة أو سنتين أو ثلثا ولو عجز المطلق عن الأداء حار فكه من سهم الرقاب بل يجب إعانة المكاتب مطلقا على المولى من الزكاة إن وجبت عليه ولا استحب إعانته والأحوط عدم تركه ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطا فعجزه ففي وجوب إخراج الزكاة لغيره أو ودها إلى دافعها لو كان غيره مع احتمال ذلك لو كان من الغير تبرعا وعدمه فيهما وجهان والأقوى الأخير لتملكه لو وقت الدفع وبراءة ذمة الدافع فضلا عن الأصل وعوده إلى المولى إحداث ولو احتمالا لا إبطال كذلك وفيه الكفاية هداية لا تبطل الكتابة بموت المولى للأصل فينتقل الحق إلى وارثه وتبطل بموت المكاتب إن كانت مشروطة لفوات المحل وتعذر الغاية فضلا عن الصحاح وكذلك إن كانت مطلقة ولم يود شيئا والباطل منها لا يتعلق
(٣٨٨)