منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٨٧
العوضين مال المولى فلا معاوضة بخلاف ما لو كان دينا وهو ظاهر ولا يملك بالقرض وأما لو كان لغيرهما فيكون العوض مال غير طرف المعاملة فلا مدخلية له به ومؤجلا بإجماع الصحابة كما في المهذب وهو ظاهر المبسوط وفقه الراوندي حيث نسباه إلينا وفيه الغنية فضلا عن الأصل وإن الأداء يجب بالعقد ولا يعلق الواجب بالجايز ولا يتصور غيره فيما يصح المعاوضة به وربما ففي اشتراطه بالأصل ولا أصل له مع كونه معارضا بالاستصحاب وهو مقدم عليه وبالإطلاقات وهي واردة مورد حكم آخر حتى الكتاب فلا عموم له ولو أعتقه على أن يخدمه شهرا عتق في الحال فإنه عتق منجز لا مكاتبة ووجب عليه الوفاء للعموم مع أن الأصل عدم الاشتراط ويجب أن يكون معلوما للأصل ونفي الغرر فلو أبهما الأجل كقدم الحاج وإدراك الغلات لم يصح اتفاقا كما في الكشف وفيه الحجة وفي الخلاف ولا يكون الآجال إلا معلومة بلا خلاف وفيه الكفاية على أنه غرر فلا يصح حالا ولا مؤجلا بآجال مبهمة ولا حد في الكثرة إذا كانت مما تعيشان فيها بجواز أكثر منه صرح بعضهم وهو ظاهر غيره واستشكل آخر في جانب المملوك بموته مطلقا إذا كان مشروطا وفي الباقي بالنسبة في المطلق فيكون اشتراط الزايد منافيا لمقتضى العقد وهو وجيه ولا يشترط أزيد من أجل عندنا كما في المبسوط والدروس والمسالك والروضة ونهاية المرام وفيه الغنية فلو كاتبه على أداء دينار بعد خدمة شهر صح ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر وكذا لو شرط خدمة شهر بعد العتق بالأداء ولو مرض المملوك في شهر الخدمة وعجز عنها بطلت وعلى تقديره يجوز تساوي النجوم في الآجال والمقادير واختلافها للعموم فضلا عن الأصل والاتفاق صريحا في تساوى الآجال واختلافها وظاهرا في غيرها كما في الكشف ولا حد للعوض قلة وكثرة لذلك نعم يستحب أن لا يزيد عن قيمة يوم الكتابة للتسامح ولو قيدها بمدة وأطلق اقتضى الاتصال وفي اشتراط اتصال الأجل بالعقد إشكال والأحوط نعم والأقوى العدم كما عن الأكثر لوجود المقتضي وهو العقد المشتمل على الأجل المضبوط ولم يثبت اشتراط شئ فيه بعد ولا أقل من كونه مشهورا وفي إثبات الموضوع به كفاية فيلزم الوفاء به لعموم الأمر به مع الأصل ولو إلا فحوى ما دل على جوازه في المتعة لكفى فلو كاتبه على خدمة شهر بعد هذا الشهر مثلا صح ولو دفع ما عليه قبل الأجل لم يلزم المولى القبول للأصل وعموم الوفاء بالشروط بل هو مخير بينه و بين الامتناع للنص فضلا عن الأصل وهو مما اتفق عليه الأصحاب إلا الإسكافي فإنه خصه بما إذا بذل العبد قبل الأجل وكانت السلعة مما يفسد عند السيد كما قاله السيوري ويرده ما مر ولو قبضه عتق جميعه إن كان جميعه مطلقا وبعضه إن كان بعضه لو كانت مطلقة لصحيح أبي الصباح فيهما ومعتبر إسحق بن عمار في المشروطة ولو دفعه بعد الحلول وجب عليه القبض أو الابراء للعموم ولو كان غائبا قبضه الحاكم وإن تلف فمن السيد لتفريطه ولو شرط عوضا معينا لم يلزمه قبول غيره لأن المؤمنين عند شروطهم إلا الأجود من جنسه في رأي فإنه لم يزده الأخير أو ما على المحسنين من سبيل فالامتناع عناد ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها و في الكل نظر بل الأقوى عدم لزوم القبول للعموم السابق وأولى منه ما لو كان جيدا من وجه وأردى من آخر ولو
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»