منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٨٠
ينافيه وارد مورد الغالب ولا فرق فيهما بين الكل والبعض ولا في البعض بين أن يكون له شريك أو لا بلا خلاف أجده بل على الثالث الإجماع في الانتصار ولو ظاهرا ولا قائل بالفصل فضلا عن عموم المنزلة فإن في الصحيح هو بمنزلة الوصية هذا كله إذا دبر البعض بالإشاعة وإلا كما لو دبر بعضا معينا كيده أو رجله أو رأسه لم يصح ولا فرق في الوفاة المعلق عليها بين إطلاقها وتقييدها بمرض حاضر أو سفر أو سنة أو نحو ذلك ثم التدبير ينقسم إلى المندوب بأصل الشرع والواجب بالنذر وشبهه ولا يجب بنفسه ويتحرر الأول من الثلث و الثاني من الأصل وعليهما الإجماع في الانتصار وعلى الثاني في الخلاف فضلا عن النصوص في الأول والعمومات في الثاني هداية يشترط فيه الصيغة غير أنه لا بل فيها من النية وهي قصد اللفظ ومدلوله إجماعا كما هو ظاهر المبسوط وصريح الانتصار والخلاف فضلا عن الأصل وبه يتم اعتبار الصراحة فيها نظرا إلى ورود الاطلاقات مورد حكم آخر فلا يعم غيره فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر ثاني الثانيين والقاشاني في عدم الوقوع بالكناية وإن قصد فلا يقع ممن لا قصد له كالساهي والنائم والغافل والسكران والهازل والغالط والملجاء وصريحها أنت حر بعد وفاتي أو إذا مت فاتت حرا وعتيق أو معتق أو أعتقتك بعد موتي أو نحوها ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط ولا بتقديمها ولا بتأخيرها ولا باختلاف ما يعبر به عن المدبر كهذا أو هذه أو أنت أو فلان أو مملوكي وكذا لو قال متى مت أو أي وقت أو أي حال مت للعموم ثم هو مطلق كما تقدم أو مقيد كإذا مت في مرضي هذا بل في سفري هذا أو في بلدي أو في سنتي هذه أو في شهري هذا أو في شهر كذا أو نحوها في رأي لا يخلو عن رجحان للخبر المنجبر ضعفه بالعمل في الأول وعموم المنزلة والمؤمنون عند شروطهم مع عدم القول بالفصل (هامش: إنهما كالأول لا يعمان المعرفة في الفاعل والقابل كما أن الأول يختص بمرضى هذا منه) في الأخص منها لكون الجميع أخص فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا للأصل خلافا للمبسوط فالحق المقيد بالمعلق على الشرط فحكم ببطلانهما نظرا إلى اشتراكهما في التعليق وهو كما ترى مع أنه في موضع آخر وافق المشهور ولو جعل التقييد متعددا كأن مت في سنة كذا في سفر كذا بحتف الأنف اعتبر اجتماع الجميع وفي انعقاد ما لو اقتصر على أنت مدبر خلاف والأصح الانعقاد لصراحته شرعا ولغة وعرفا ولكن الأولى عدم الاكتفاء به ولو قال أنت مدبرا ولست بمدبر لم يكن مدبرا وكذا لو قال أنت مدبر أو لا ولو أتى بشئ منها بالكتابة لم يقع وإن نوى به التدبير بالإجماع كما هو ظاهر الاصفهاني وللأصل ولا بالإشارة إلا من الأخرس مع فهم المراد منها ولا فرق فيه بين الأصلي والعارضي ولا يعتبر إشهاد العدلين ولا أنت رق في حياتي ولا التعيين للأصل وكون الثالث غير معتبر في العتق والتدبير عتق مشروط بل ظاهر القواعد الإجماع على نفي الثاني هداية يشترط في المدبر البلوغ والعقل والرشد ومالكيته والاختيار فلا يقع من الصبي مطلقا ولو بلغ عشرا على الأقوى ولا من المجنون كذلك إلا في حال إفاقته ولا من المكره ولا من المحجور عليه بسفه أما المحجور عليه بفلس فلا يمنع منه للأصل فضلا عن أنه لا ضرر على الغرماء فإنه إنما يخرج بعد الموت من ثلث ماله بعد وفاء الدين ومثله مطلق الوصية المتبرع بها وفي اشتراط القربة خلاف مبني على أن التدبير هل عتق بشرط أو وصية بعتق أو إيقاع مستقل
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»