منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٧٤
ويكره التفريق بين الأولاد وأمهاتهم والأحوط الاجتناب بل هو الأظهر إن كانوا صغارا حتى يستغنوا عنهن بل وغيرهن من الأرحام المشاركة لهن في الاستيناس كالأب والأخ والأخت والعمة والخالة مع عدم المراضاة بل مطلقا على الأحوط فلو وقع الرضا منهم لم يحرم بل لم يكره ولو رضي أحدهما دون الآخر لم يجز تفريقهما وكذا لو كان الولد غير قابل للرضا هداية لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك واحد أوجب عتقه سواء ملك بعده آخر أم لا وعلى الأول لو اشتبه مع الآخر أقرع ولو ملك جماعة تخير في عتق أحدهم في رأي ولزم عتق الكل في آخر ولا يلزم شئ في ثالث وفي الكل نظر والأقوى لزوم القرعة بينهم للصحيح وغيره وهل يشترط أن يملك آخر بعده أو لا وجهان أوجههما الثاني إذا لا ولية عرفا تتحقق بعدم سبق الغير ولا تتوقف على تحقق شئ بعده ولو تعلق نذره بأول ما يملكه من المماليك وجب عتق الجميع ومثله ما لو تعلق بأول من يدخل من مماليكي ولو نذر عتق آخر ما يملك أواخر مملوك يملكه فكما سبق إلا أنه يشترط تعقب موته له وكسبه بعد الملك وقبل العتق موروث ومثله الولد إذا حصل بين الملك والموت ولو نذر عتق أول ما تلده الجارية فولدت واحدا أعتقه ولو ولدت توأمين عتقا معا لو ولدتهما معا وأما لو ولدتهما متعاقبين فلا ريب في لزوم عتق الأول وأما في الثاني فقولان والمستند مرفوع يعمه بالغلبة والصورة الأولى بالفحوى إلا أنه ضعيف ولقائل أن يقول لفظة ما تعم التوأمين وغيرهما عرفا فيتم الحكم به ولو ولدت الأول ميتا بطل النذر ولم يحتمل الصحة لاستحالة تعلق العتق بالميت ولو نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه انحل النذر وإن عادت إليه بملك مستأنف هذا إذا أطلق الوطي أما لو عممه ولو بالنية عم الحكم ولا فرق بين الوطي وغيره ولا بين الأمة وغيرها ولو نذر عتق كل عبد قديم وجب عتق من كان في ملكه ستة أشهر فصاعدا ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح بل ولا بين النذر به وبالصدقة والإقرار و الابراء في وجه قوي لعموم التعليل واعتبار الخبر المشتمل عليه إلا أن هجر القول به حتى لم نطلع إلا على تردد جماعة فيه ولم نجد قائلا به بل منهم من أفتى بخلافه يمنعنا عن القول به ثم لو أتى بشئ منها ولم يمض عليهم تلك المدة فلو كان تملكه مرتبا فالمرجع العرف إن تحقق سواء كان أو لهم متحدا أم متعددا وإلا فباطل ثم إن كل ذا مع عدم التعيين بالنية وإلا فهو المتبع وإذا أعتق ثلث عبيده ولم يعين أو عين وجهل استخرج بالقرعة ثم إن تساووا عددا وقيمة أو اختلفوا مع إمكان التعديل أثلاثا فلا يحث وإن اختلف القيمة ولم يمكن التعديل عدد أو قيمة بل أحدهما خاصة ففي الترجيح وجهان أقربهما الثاني للإجماع كما هو ظاهر الشيخ ثم هل مال المعتق لمولاه مطلقا أو إن لم يعلم به وإن علمه ولم يستثنه فللعبد قولان وربما بنى الخلاف هنا على الخلاف في الملكية وعدمها وهو ضعيف لعدم إمكان انطباق التفصيل على شئ منهما بل هو للنصوص مع تأيدها بالعمل إلا أن تنزيل الكل على عادة خاصة غير ما هو عندنا متعين فإن العلم أو عدمه ليس من أسباب التمليك قطعا فيتعين أن يكون من القراين وعدم العلم لا ريب في كونه مما لا يحتمل معه الإباحة للعبد فيكون المال باقيا على حجره على العبد بخلافه مع العلم فإنه يمكن أن يقال إنه من قراين الإباحة فيجوز تصرف العبد فيه لكنة أعم عندنا فلا ينفع فهو يتم فيما تكون عادة مفيدة له فالحق القول
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»