منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٨٢
روعى في الباقي حكم الاستيلاد إذا كان تبرعا وإلا فيخرج من الأصل هداية يصح تدبير الحامل بدون الحمل وبالعكس للعموم ولا يسري أحدهما إلى الآخر للأصل بل ظاهر المبسوط إجماعنا عنه عليه وفيه الكفاية ويصح تدبير الحمل منضما إلى أمة وإن أطلق تدبير الحامل ولم يعلم بالحمل لم يدخل فيه للأصل السالم عن المعارض بل وإن علم على المشهور بل إجماعا كما يعطيه إطلاق الخلاف وهو ظاهر المبسوط بل السراير حيث جعله ما يقتضيه مذهبنا فضلا عن النص مع اعتباره بل روايات أصحابنا كما قاله الشيخ والأصل فهو أقوى ولا اعتداد على ما يدل على خلافه من وجوه شئ * مع احتماله عدم المخالفة ويسري لو حملت بعد التدبير فيكون مدبرا بغير خلاف كما في كشف الرموز بل اتفاقا كما في نكت النهاية بل إجماعا كما في الخلاف فضلا عن النصوص ولا فرق بين أن يكون من عقد أو شبهة للعموم والإجماع بل من زنا عند المشهور استنادا إلى نحو قول الصادق (ع) فيما لا يقصر عن الحسن مع احتماله الصحة فما ولدت فهم بمنزلتها وفي عمومه له شك فالأصل حجة عليهم إلا أن في صريح الكشف كظاهر المبسوط عليه الإجماع وفيه الكفاية وكذا ولد المدبر بعد التدبير مدبرة إذا كانوا مملوكين لمولاه على المعروف بينهم للصحيح والإجماع كما في الكشف نعم يشترط في الولد التابع في التدبير كونه ملكا للمدبر لا لغيره وله أن يرجع في تدبير الأب أو الأم ولو رجع في تدبير أحدهما فتولد ولد لستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع لم يكن مدبر الاحتمال تجدده وكونه الأصل ولو كان لأقل منها فمدبر ولو تولد ولدان أحدهما لأقل والآخر لأكثر ولم يكن بينهما ستة أشهر فالحمل واحد وهما مدبران وهل له أن يرجع في تدبير الأولاد مجتمعا أو منفردا أو لا قولان للأول عموم المنزلة والأولوية والإجماع كما هو ظاهر الحلي حيث عده مقتضى مذهب الإمامية ويرد الأول منع شمول العمومات له إذا الظاهر من التدبير وما ضاهاه ما يكون اختياريا فلا يعمه العمومات والأولوية ظاهر الدفع لإمكان اختلاف الاختياري والقهري جدا والمقصود من مقتضى المذهب ينبغي أن يكون مقتضى أصول المذهب لشواهد غير خفية ومنها ادعاء الشيخ في الخلاف الإجماع على الثاني ونقل الشهرة المطلقة على طبقه عن بعضهم ولو سلم قلنا إجماع الشيخ مرجح لمهارته وتبحره وصراحة إجماعه دونه وفيه الكفاية فضلا عن الصحيح الدال عليه بدقيق النظر وإن كان في جليله يدل على المنع فيما لو كان الزوج حرا ولا يجدينا ومع جميع ذلك كفانا استصحاب الحالة السابقة ولا رافع له مع أن في الشك كفاية فإذا بان قوة القول الثاني وضعف الأول ولو مات الأب أو الأم قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد للأصل والنص وأعتقوا من ثلثه بلا خلاف للأخير ولو قصر سعوا فيما يقي للنص هداية يرجع المدبر بإخراج المدبر عن ملكه متى شاء إذا كان متبرعا سواء كان مطلقا أو مقيدا عليه دين أو لا لا لأنه وصيته بل لأمة بمنزلتها وفي الخلاف على الأولين الإجماع وفي غاية المرام الإجماع إلا أنه أطلق ومثله الكفاية إلا أن فيه نفي الخلاف وكل موضع زال ملكه عنه زال تدبيره ولا فرق بين الكل والبعض ولو كان وأحيا بنذر أو شبهه كان نذر إن برئ من مرضه أو قدم غايبه أو يدبر لم يجز رجوعه لأن الغرض التزام الحرية وكذا لو قال لله على أن أدبر عبدي ونسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب لما مر وفي المسالك حكم بأن المنذور إن كان هو التدبير فإذا دبره برئ من النذر
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»