منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٨١
والظ من الأخبار الأول فيصح التدبير ممن يصح منه العتق ولا يصح ممن لا يصح إلا أنه بمنزلة الوصية للصحيح وظاهر السرائر والتحرير الإجماع وبهما وبغيرهما من الشواهد يمكن تنزيل القول الثاني عليه وعلى اعتبارها في العتق النص والإجماع كما في التنقيح والانتصار بل فيه الإجماع هنا أيضا فضلا عن الأصل ولا إطلاق هنا ينفع لوروده مورد حكم آخر فيتعين اعتبارها وعلى الثاني لا يشترط كغيره من الوصايا إلا أنه مردود بما مر وكذا على الثالث للأصل ويتفرع عليها فروع كتدبير الكافر لعبيده مطلقا إلا أن الفرق بين المعتقد للتقرب به وعدمه أجود وتدبير العبد الكافر وعلى عدم جوازه الإجماع في الانتصار ولا فرق فيهما بين الحربي والذمي ولو دبر حربي حربيا واسترق أحدهما بعد التدبير أو كلاهما بطل إما مع استرقاق المملوك فظاهر لبطلان ملك الحربي له المنافي للتدبير وإما مع استرقاق المباشر فلخروجه عن أهلية الملك وهو يقتضي بطلان كل عقد أو إيقاع جايز ومنه يبين بطلان ما لو استرقا ولو أسلم المملوك المدبر من كافر فإن رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف كما في الخلاف بل قولا واحدا كما في المسالك وبطل تدبيره ولا يعود بالعود للأصل وكذا إن لم يرجع إجماعا كما في أولهما وفيها الغنية فيهما فضلا عن نفي السبيل وإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه نعم لو مات المولى قبل البيع عتق من ثلثه للعموم ولو قصر ولم يجز الوارث فالباقي رق للأصل في وجه مع قاعدة الميسور فإن كان الوارث مسلما فله للعموم وإلا بيع عليه من مسلم لما مر ولا يصح من المرتد عن فطرة فيما كان له قبل الارتداد وأما فيما يتجدد له فوجهان أوجههما الصحة فيما كان بعد التوبة بل وفيما قبلها أيضا وفي الملي قولان لبقاء الملك والحجر عليه ولو قلنا يتوقف الحجر على حكم الحاكم قوي الصحة قبله إلا أن الأظهر العدم والمرتدة مطلقا كالملي ولو ارتد العبد لم يبطل تدبيره للأصل إلا أن يلحق بدار الحرب لأنه أباق ولو دبر المسلم ثم ارتد بطل وانتقل إلى الورثة إن كان عن فطرة على أظهر الوجهين (هامش: أحدهما الانعتاق بالارتداد والآخر البطلان منه) وإن كان من غيرها لم يبطل للأصل وبقاء الملك فإن استمر إلى أن مات عتق لوجود المقتضي وعدم المانع وهل يعتبر خلوه عن الشرط والصفة المشهور نعم ويقتضيه الأصل وما مر في العتق وفي السرائر والتدبير بشرط لا يصح عندنا وفي المبسوط والتدبير لا يعلق عندنا بصفة وفي الخلاف الإجماع وفي كل كفاية فاعتبر فيه التنجيز فلو قال إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي أو إذا أهل الشوال أو قال بعد وفاتي بيوم بل بنصفه بل بساعة لم يصح وكذا على جهة اليمين هداية المدبر باق على ملك مولاه ذكرا كان أم أنثى بلا خلاف تحصيلا ونقلا بل بالإجماع كما في الكشف فضلا عن الأصل والنصوص فله التصرف فيه إن كان التدبير تبرعا بإخراجه عن ملكه وغيره كالاستخدام و الإجارة والوصية والبيع في دين وغيره والهبة والعتق والكتابة وغيرها من أنواع التصرف مع ورود الصحيح في خصوص الكتابة وإن كان أمة فللمولى وطؤها كالأمة القن للأصل والإجماع كما في المهذب وإن كان واجبا لم يجز إخراجه عن ملكه ولو تعلق بهما حد حد أحد المملوك ولو جينا أو جنى عليهما فكما في حال المملوكية وإن حملت منه لم يبطل تدبيرها للأصل والإجماع كما هو ظاهر المبسوط بل يجتمع لعتقها بعد موت المولى سببان التدبير والاستيلاد ولا فرق فيه بين الواجب وغيره فإذا مات والولد حي عتقت من الثلث بالتدبير لسبقه وإن لم يف
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»