منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٨٦
بعوض واحد ولو شرط كفالة كل لصاحبه صح لذلك هداية يشترط في الموجب البلوغ والعقل والاختيار و القصد وجواز التصرف برفع الحجر عنه من سفه أو فلس ولا يعتبر الإسلام في رأي ولاعتباره الأصل وعدم ما يقتضي العموم وهو قوي فلو كاتب الطفل أو المجنون وإن كان دوريا في نوبته أو المكره أو السكران أو الغافل أو النايم أو الساهي أو الناسي أو الهازل أو المحجور عليه لسفه إلا بإذن الولي أو فلس إلا بإذن الغرماء لم يقع فلا ينعتق بالأداء وكذا الطفل المميز البالغ عشرا فما فوقه وإن أذن له الولي ولو كاتب الذمي أو غيره من الكفار عبده الكافر لم يصح وكذا لو كان العبد مسلما وأمكن بيعه للزوم بيعه من مسلم فورا ولو اشترى مسلما فكاتبه لم يصحا ويجوز لو لي الطفل والمجنون الكتابة لمملوكهما مع الغبطة لعموم ما دل على جواز التصرف له وخصوص صحيح معاوية بن وهب ويصح كتابة المريض مطلقا من الأصل ولو لم يبرء ولم يخرج من الثلث كساير المنجزات هداية يشترط في المملوك التكليف اتفاقا كما في الكشف بل إجماعا كما عن الشهيد وفيه الغنية ومنهم من جعله مقطوعا به في كلام الأصحاب والإسلام لما مر فلا يصح مكاتبة الصبي ولا المجنون مطلقا مطبقا وذا الأدوار إلا في حال إفاقته ولا الكافر وهل يعتبر فيهما الإيمان ظاهرهم الاتفاق على العدم ولهم فحوى ما دل عليه في العتق و العمومات كتابا وسنة مع عدم القوم بالفصل والاطلاقات في تفسير الآية والتعليل في النصوص بأن المسلمون عند شروطهم فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم ولا يشترط كتابة الجميع مع اتحاد المالك على الأقوى للأصل والعموم وخصوص صحيح أبي بصير نظرا إلى تعيين حمل ما هو المناط فيه على أقرب المجازات وفحوى ما دل على جوازها فيما كان له شريك وعدم ما ينافيه مما يعتد به ولو كان النصف الآخر حرا صح للعموم والإجماع كما في التحرير وغاية المرام وفيه الغنية وكذا لو كان رفيقا لغيره للعموم والإجماع كما يفهم من التحرير وهو ظاهر المبسوط هذا مع الإذن وأما لو لم يأذن فقولان للعدم الإجماع في ظاهر المبسوط ونفي الضرر والضرار بفحواه يثبت الحكم مع النهي والإكراه وللآخر عموم الناس مسلطون على أموالهم مع منع الضرر فإن بالكتابة لا يتحقق فرق حتى يحدث ضررا إذا الاشتراك والسعي والقسمة متساوية على التقديرين ولولا الإجماع لكان القول الثاني وجيها وإذا كان مشتركا لا يكون له أن يدفع إلى أحد الموليين لاشتراكهما في الاستحقاق فضلا عن نفي الخلاف في الخلاف وعن المبسوط فإذا أدى شيئا وجب أن يؤدي مثله إلى شريكه أو بالنسبة ولو فعله شاركه الآخر ولو أدى المبعض مال كتابته من جميع كسبه لم يعتق لاستحقاق بعضه لغيره ولو أدى بجزئه المكاتب لم يكن للآخر منه شئ ولو ورد بجزئه الحر ميراثا وبجزئه المكاتب أخذ من سهم الرقاب كان له دفع الجميع إلى مكاتبة ولا شئ للآخر لأنه لم يأخذ بالرقية شيئا ولو كاتبه السيد إن جاز مطلقا تساويا في العوض والملك معا أو في أحدهما أو اختلفا فيهما اتحد العقد أو تعدد للأصل والعموم وليس له أن يؤدي إلى أحدهما أكثر ما للآخر ولا قبله ولا يسري كتابة البعض إلى نصيب ولا إلى نصيب شريكه للأصل وعدم شمول ما دل عليها له هداية يشترط في العوض أن يكون دينا فلا يجوز أن يكون عينا بلا خلاف أجده وهو الحجة كما قاله بعضهم وفيه نظر نعم يصح أن يقال وإلا لما يتحقق المعاوضة لأن
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»