وفيه نظر ولكن إن رجع وباعه صح لعدم استلزام النهي الفساد إلا أنه أثم للحنث ويلزمه الكفارة لذلك إن كان عامدا لا ناسيا أو ساهيا أو مكرها نعم في الأخير لا يصح بيعه أيضا وفي الجاهل وجهان ولا يخرج بالنذر عن ملكه فيجوز له استخدامه وإجارته ووطؤه إن كان جارية ولو بقي ومات المولى ينفذ من الثلث مطلقا سواء كان معلقا على موت المولى أو موت المخدوم أو الزوج إن كان تبرعا ولو كان معلقا على موت أحد الأخيرين و مات قبل المولى نفذ من الأصل ولو كان في مرض مخوف كساير المنجزات ولم يبرء منه وإن كان عن وجوب خرج من الأصل مطلقا على الأقوى وفي المسالك فإن كان المنذور هو التدبير فالأظهر أنه من الثلث معللا بأنه لا يصير واجب العتق بذلك قال بل إنما يجب تدبيره فإذا دبره برء من النذر ولحقه حكم التدبير وفيه نظر من وجهين أحدهما أن البراءة إنما يلزم لو كان المنذور إجراء الصيغة مع أن المفهوم منه إيجاب الاعتاق بعد الوفاة لا مجرد إجراء الصيغة وثانيهما أنه على هذا التقدير لم يبق له حكم حتى يكون هو التدبير ولو دبره بعد ذلك تعلق به حكم وليس ذلك حكما للنذر والمتقدم بل للتدبير المتأخر مع أن ظاهره الأول وليس الرجوع في تدبير الحمل رجوعا في تدبير الحامل ولا العكس للأصل وانفصال كل عن الآخر وعدم الدلالة رأسا والمدار في الرجوع على صدق العرف لكونه متعلق النص والإجماعات وهو إما بالقول أو بالفعل نصا واتفاقا على الظاهر المصرح به في الكشف وفيه الغنية أما الأول فكرجعت عن هذا التدبير أو أزلته أو رفعته أو فسخته أو أبطلته أو نقضته وفي المهذب وغاية المرام الإجماع في الجميع وكذا ما أشبه ذلك بل الكنايات مع القصد وأما الثاني فكأن يوصي به لأحد أو يقفه بل يبيعه لدلالته كغير على الرجوع على الأقوى بل عليه الإجماع في الانتصار فضلا عن الصحيح أو يهبه وظاهر الخلاف إجماع المسلمين على الثلاثة الأخيرة فلا حاجة إلى الرجوع في شئ منها قبله وأولى منها ما إذا أعتقه في كفارة أو غيرها ولا فرق في شئ منها بين أن يقبضه وعدمه ولا بين رد الموصى له الوصية وعدمه بل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة مطلقا إن لم يعلم فسادها بل ولو علمه إن صدق معه الرجوع ولا بين إطلاق التدبير وتقييده ولا بين كون المملوك ذكرا أو أنثى فلا يتوقف بيعه على رجوعه قبله ولا على أن يشترط على المشتري عتقه عند موته فلو عاد إلى ملكه ببيع أو غيره لم يعد التدبير للأصل ولا يجوز بيع خدمته ويجوز إجارته مدة معينة وصلحها مطلقا ولا يكونان رجوعا وهل الكتابة بعد التدبير رجوع قولان مبنيان على كون التدبير وصية أو عتقا مشروطا فعلى الأول رجوع وعلى الثاني لا بل يكون مدبرا مكاتبا فإن أدى ما عليه بطل التدبير وعتق بالأداء وإن مات المولى قبل الأداء عتق من الثلث فإن خرج منه عتق كله وبطلت كتابته وإن خرج بعضه منه عتق بقدره للأصل وسقط من مال الكتابة كذلك وكان الباقي منه مكاتبا للأصل فإن أدى ما عليه عتق وإن عجز فباقيه رق للوارث وأولى منه ما لو قاطعه على مال ليعجل عتقه وظاهر الفاضلين والشهيد الإجماع عليه وهل يكون إنكار تدبيره رجوعا وجهان أوجههما العدم لكونه أعم كما لو ادعى المملوك التدبير وأنكر المولى فحلف نعم إن قصد به الرجوع صح فلو لم يعترف بالقصد لم يكن رجوعا فلو مات المولى والحال هده انعتق المملوك فيما بينه وبين الله سبحانه
(٣٨٣)