ولو دبر مملوكه وكان ناطقا ثم خرس فرجع في تدبيره بالإشارة صح إن فهم منها الرجوع كما لو خرس قبله وإلا فلا وله الرجوع في بعضه لعموم المنزلة كما له الرجوع في كله لذلك وللنص بخصوصه فإن رجع في تدبير نصفه أو ثلثه بطل فيه للعموم وبقي الباقي للأصل ولا يقوم عليه ولا على وارثه لذلك وكذا لو دبر بعضه سواء كان له شريك أولا ولا يفتقر رجوع المولى إلى إذن المدبر وفاقا وللأصل كما لا أثر لرده سواء كان في حياة المولى أو مماته ولو كان مشتركا بين اثنين فدبراه معا ثم أعتق أحدهما نصيبه فهل يقوم عليه نصيب الآخر قولان للأول قوة للعموم ولولاه لكفى الاستصحاب ومثله ما لو دبر أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه وأولى منه ما لو دبر أحد الشريكين نصيبه ثم أعتقه فيسري إلى نصيب الآخر وظاهر بعضهم الإجماع عليه هداية يبطل التدبير المباشر بالإباق من مولاه سواء كان ذكرا أو أنثى للنص بل ولو كان خنثى أو ممسوحا للتعليل في الخبرين وسواء كان تدبيره معلقا على وفات المولى أو الزوج وخدمته جعل لغيره أو لا للعموم نصا بترك الاستفصال والتعليل وفتوى وفي الخلاف الإجماع على أن المدبر يبطل تدبيره إذا أبق وفي كشف الرموز نفي الخلاف بين الأصحاب عن إبطال التدبير المباشر ولا يبطل تدبير الأولاد بإباق الوالدين إن كانا مدبرين أو أحدهما كذلك للأصل وهل يبطل تدبيرهم بإباق أنفسهم وجهان أوجههما العدم وكذا لا يبطل التدبير بقتل المولى للأصل نعم يبطل بقتل المدبر وقيمته لسيده ولا يشتري بها عبدا يكون مدبرا مكانه وإن أخذ بقيمته عبدا لم يكن مدبرا مكانه كل ذلك للأصل ولو رزق في حال إباقه مالا وولدا كان الولد رقا إذا كان من أمة سيده أو غيره حيث يلحق به أو حرة عالمة بتحريم نكاحه والمال لمولاه وإن مات فلورثته وأولاده قبل الإباق باقية على التدبير للأصل ولذا وللنص لو جعل خدمته لآخر وجعله حرا بعد وفاته لا يبطل تدبيره بإباقه ويصح تدبير الآبق للعموم ولا يلحق بالإباق الارتداد للأصل نعم إن لحق بدار الحرب بطل لكونه إباقا وعليه الإجماع في ظاهر المبسوط ويبطل بالدين المستغرق إلا أن يبرءه المدين فيعتق إن احتمله الثلث فلو دبره فرارا عنه بطل التدبير للنص وفقدان الشرط وكذا لو نذره والدين مقدم عليه كالمنجزات والوصايا الواجبة ولا فرق بين سبقه عليه ولحوقه للعموم وإن لم يكن له سواه يعتق ثلاثة لعموم المنزلة ويبقى باقيه ولا يقوم عليه ولا على الوارث للأصل هداية ما يكسبه المدبر المعلق عتقه على موت مولاه فلمولاه وغيره ما يكسبه لمولاه قبل موته وموت من علق عتقه على موته وللوارث بعد موت المولى وقبل موت من علق عتقه على موته لأنه رق لهما ولو اختلف المدبر والوارث فيما في يده فقال المدبر كسبته بعد الوفاة فالقول قوله مع يمينه للأصالة عدم التقديم والبينة بينة الوارث فإن خرج المدبر من الثلث كان الكل له وإلا كان له من الكسب بقدر ما يتحرر منه والباقي للورثة وكذا لو اختلف المولى والمدبر ولو اختلف الوارث والمدبر في الرجوع فالقول قول المدبر المنهج الثاني في المكاتبة وأركانها وما يتعلق بها هداية الكتابة شرعا ما يعتق به المملوك عند أداء ما شرط عليه من المال وما يحكمه والجنس العقد أو غايته إلا أن الأظهر الثاني وشرعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وليست بواجبة إجماعا تحصيلا ونقلا
(٣٨٤)