قهرا على مولاه وعتقه فيرث ساير التركة أبا كان أو أما أو ولد أو هو مذهب الأصحاب كما قاله جماعة ونفي الخلاف عنه آخر وجعله آخر اتفاقيا وفي كل كفاية فضلا عن النصوص وفيها ما يعم غيرهم من الأقارب مع انجباره بالشهرة فهو الأظهر وهل يفك بعض الوارث إذا لم يف التركة بكله فيه خلاف والمشهور المنصور العدم وكذا لو كان اثنين أو جماعة ونقص التركة عن شراء الجميع ووفت بثمن واحد ونفي الخلاف عنه في السرائر وفيه الكفاية فضلا عن الأصل وخروجه عن الأصل الدال على الفك وفي الزوجين خلاف والأقوى العدم للأصل والعمومات والنص في الزوج وعدم القول بالفصل وله محل آخر ياقى؟؟ ولا ينعتق إذا صار أشل أو أعرج أو أعور لو شك بعد العتق في كونه جامعا لشرايط الصحة أو لا كان يكون في حال الصباوة أو الجنون أو الإكراه أو عدم المالكية أو غيرها من الشروط كالقربة وجواز التصرف وغيرهما وكان عارفا بأحكامه لم يلتفت وإلا لم يصح ولو تجدد له الجنون في أثناء الصيغة فسدت ولو شك في عتق الكل أو انعتاقه والجزء حكم بالثاني وكذا في الأكثر والأقل مطلقا ولو كان عليه عتق في كفارات مختلفة فأتى بعتق ولم يعين شيئا منها بطل وكذا لو أعتق على نحو ما أعتق زيد ولم يعرفه وكذا لو أعتق واحدا للجميع ولو كان عليه عتق وشك بين أمور كفى عتق واحد عما في ذمته ولو شك في أنه أتى به أو لا وجب الإتيان به إلا أن يكون موقتا بنذر أو نحوه وشك بعد انقضاء الوقت فلا يجب كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد وفيه مناهج المنهج الأول في التدبير وما يتعلق به هداية شرعية التدبير ثابتة بالنص والإجماع وهو شرعا تعليق العتق على دبر الحياة فالموصى بعتقه ليس مدبرا وإن خرج من الثلث ويفترقان بافتقار الثاني إلى الإعتاق دون الأول وثبوت الحرية من حين الموت فيه دون الثاني فإنه من حين الاعتاق فالتكسب للعبد من حين الموت في الأول وبعد الاعتاق في الثاني وبموته عبدا قبل اعتاقه وبعد موت السيد في الثاني فمؤنة تجهيزه على الوارث بخلاف الآخر فإن الوارث فيها كغيره إلى غير ذلك ثم التدبير إما تعليق على وفاة المولى وهو مما لا خلاف فيه بل نفى بعضهم عنه الخلاف بين علماء الإسلام وجعله آخر مجمعا عليه بين العلماء كافة وآخر إجماعيا وفي كل عنية أو تعليق على وفاة الزوج أو المخدوم كما عند الأكثر وكلاهما حسن للصحيح في الثاني وهو وإن كان أخص إلا أنه لا قائل بالفصل والصحيح في الأول مع عدم الفارق بين الأمة كما في الايضاح وهو حجة أخرى لا لشدة مشابهته به ولا لعدم التفاوت ولا لصحيح محمد بن مسلم أيضا كما قيل فإنه لما لم يذكر المتن ففي الاكتفاء به شك وإن كان له جايز من الشهرة لاحتمال اتكاله في الدلالة على ما لا نقول به على أن الظاهر أنه هو الذي عبرنا عنه بالصحيح ومحمد بن مسلم مصحف محمد بن حكيم وهو مشترك بين الثقة وغيره والراوي عنه لما كان الحسن بن محبوب جعلناه صحيا نظر إلى كونه من أهل إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه وجوز بعضهم تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا لعدم التفاوت بين الأشخاص وفية نظر وآخر خصه بالأول اقتصارا على المتيقن ويرد الأول الأصل والثاني النص ويفترق الثلاثة بخروج الأول من الثلث والأخيرين منه إن مات المخدوم والزوج معا أو أحدهما بعد وفاة المولى وإلا فمن الأصل للعموم وما
(٣٧٩)