منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٧٣
فإن مات المولى استحق الورثة الخدمة فيها بتمامها إن بقيت وبقيتها إن انقضت بعضها للأصل إلا أن يكون المشروط خدمة المولى خاصة فلا يستحقونها للأصل وعدم المقتضى فإن أبق حتى انقضت ثبت الأجرة للمولى أو الورثة عليه وليس للمشروط له ولا للورثة مطالبته بالخدمة في مثل تلك المدة للأصل والصحيح ولو أخل العتيق بالخدمة في المدة لم يعد إلى الرق للأصل ولو علق الخدمة على مدة حياته فخلاف فمنهم من نفي البعد عن الصحة معللا بأنه معين في نفسه فيتناوله العموم وهو في محله للعموم والأصل يعم وتعليله عليل ونسب إلى ظاهر الأصحاب عدمها وفيه خفاء وآخر توقف وهل يتوقف لزومه على قبول المملوك الأظهر العدم مطلقا ولا سيما في المال للأصل والصحيح فيه والأحوط مراعاته مطلقا فلو لم يقبل لم يبطل ويعتق في الحال وعليه الخدمة وهل يجب على المولى نفقته في المدة قولان أحوطهما نعم وأجودهما العدم للأصل ولو شرط إعادته في الرق إن خالف الشرط فأقوال أضعفها صحة العتق وفساد الشرط ثم القول بالصحة مطلقا وأقواها الفساد مطلقا لا لضعف إسحق بن عمار وكون غيره مجهولا في الرواية الدالة على الصحة ولا لأن في إسحق قولا ولا لكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة لما في الكل من المناقشة بل الضعف في أكثرها جدا بل لشذوذ الرواية كما صرح به المحقق وقبله بعض آخر واستلزام الشرط استرقاق الحر أو تعليق العتق وكلاهما غير جايز مع أن بطلان الشرط مستلزم لبطلان العتق ولا يجزي التدبير عن العتق في الكفارة للأصل والنص فضلا عن الشك في شمول ما دل على وجوبه فيها له ويصح عتق مكاتبه ومدبره وأم ولده للأصل والنص في البعض هداية يجوز عتق المرأة بغير إذن زوجها بل مع كراهته للأصل والعمومات وما دل على الجواز مع الكراهة فحوى ومنطوقا نعم يستحب استيذانه للنص المتعين حمله عليه ويجوز العتق في المرض ولو كان مخوفا و يحتسب من الأصل ولو مات فيه لا من الثلث ولو أقر بعتق مماليكه لتقية أو دفع ضرر بل ولو حلف لم يقع ولو أعتق بعض مماليكه فقيل له هل أعتقت مماليك قال نعم لم ينعتقوا به وإن قصد به العتق وإنما المعتق من سبق عتقه ولا فرق فيه بين الواحد والمتعدد نعم لولا القرينة لكان ذلك إقرارا منه بعتق جميع مماليكه ولو أوصى بعتق رقبة جاز أن يعتق عنه جارية ولا فرق بين أن يكون الموصى ذكرا أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا وإذا طلب المملوك من مولاه بيعه لم يجب إجابته للأصل وعدم الدليل بل بالإجماع والضرورة فضلا عن النص نعم يستجب لو كان مؤمنا أو مخالفا وتسبب ذلك لإيمانه ولو أوصى بعتق من يخرج من الثلث وجب على من له الأمر اعتاقه بعد الموت وإن امتنع فعلى الحاكم ولا يحكم بحريته إلا بالصيغة وهل كسبه بينهما للوارث أو للعتيق لكونه أحق به قولان أجودهما الأول وإذا أتى على المملوك المؤمن عند مولاه سبع سنين استحب ترك استخدامه ويتأكد بعد عشرين سنة ولو أتى بثمنه بعد سبع سنين استحب قبوله مؤكدا ويجوز عتق الولدان الصغار ويستحب اختيار عتق من أغنى نفسه على غيره والشيخ على الشاب الأجود ويستحب عتق المملوك عشية عرفة ويومها وإذا كان الناس في الرخاء وكذا عتق مملوكه لو ضربه في غير حد حدا أو أزيد والأحوط عدم تركه خروجا عن خلاف الموجب بل قيل به لو زاد تأديبه عن عشرة وفيه نظر وإن لم يكن بأس بمتابعته ويكره عتقه عند حضور موته ويستحب في المرض قبل ذلك
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»