منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٧٢
بنحو أنت أو هذا أو فلان حرا وأعتقتك ومن العجيب دعوى أولهما مع تصريحه بما مر أن ظاهرهم عدم وقوعه بأعتقتك قائلا ولعله لبعد الماضي عن الإنشاء مع احتماله الوقوع به هنا لظهوره فيه ولا يقع بمجرد النية منفكة عن اللفظ ولا به مجردا عنها ولا بما عداهما بالاتفاق كما في المسالك والكشف وفيه الحجة فضلا عن الأصل من صريح كفككت رقبتك أو أزلت عنك الرق أو كناية بلا خلاف فيهما على الظاهر المصرح به في الثاني في التنقيح وفي المسالك لا يقع بها عندنا وفي كل كفاية فضلا عن الأصل فيهما فلا يقع بانت سائبة أو لا سبيل لي عليك أو لا سلطان أو اذهب حيث شئت أو خليتك أو لا رق لي عليك أو لا ملك أو أنت لله أو مولاي أو ابني أو لا ولاية لي أو لأحد عليك أو لست عبدي أو لا مملوكي أو يا سيدي أو يا مولاي أو قال لأمته أنت طالق أو حرام سواء نوى بذلك كله العتق أو لا وكذا لا يكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق بالصريح للأصل والصحيح وغيره وعدم الخلاف تحصيلا ونقلا بل الإجماع كما في الغينة والسراير فضلا عن فحوى بعض ما مر فلو أتى بأحدهما لم يقع ويكفي كل مع العجز للصحيح كما في الأخرس كغير العربية بفحواه بل فحوى كل ما دل على كفايته في العقود والطلاق فضلا عن الإجماع كما هو ظاهر الكفاية وفيه الكفاية والمش اعتبار العربية مع القدرة وكذا يعتبر قصد الانشاء مثل أنت حر أو عتيق أو معتق فلو كان اسم العبد حرا فقال أنت حر واسم الأمة حرة فقال أنت حرة فإن قصد الانشاء للعتق صح وإلا فلا ويقبل قوله في أحدهما لاشتراك اللفظ والرجوع فيه إنما هو إلى المتكلم فلو جهل رجع إلى نيته وإن تعذر بموت أو نحوه لم يحكم بالحرية هداية لا بد فيه أيضا من تجريده عن الشرط والصفة إجماعا كما هو صريح الخلاف والغينة والمختلف والمهذب وظاهر المبسوط والسرائر والتنقيح فلا وجه للتوقف كما هو المفهوم من الكفاية و المفاتيح ولو علقه على النقضين فالأظهر الوقوع لو كان في كلام واحد وإلا فالأظهر العدم ولا يصح جعله يمينا إجماعا كما في الانتصار والخلاف والغنية والسرائر وهو ظاهر التنقيح وللأصل إذ لا يمين إلا بالله للنبوي (ص) ولا فرق بين تعليقه على الشرط وجعله يمينا من حيث الصيغة وإنما يفترقان بالنية فإن كان الغرض من التعليق البعث على الفعل إن كان طاعة والزجر عنه إن كان معصيته فيمين وإن كان مجرد التعليق فهو شرط أو صفة ويفترقان بأن الأول ما جاز وقوعه في الحال وعدمه كمجئ زيد والثاني ما لا يحتمل وقوعه في الحال ويتيقن وقوعه عادة كطلوع الشمس المنهج الثاني في الأحكام هداية يلزم العتق إذا صح ولو كان تبرعا وفي مرض ولم يخرج ثمنه من الثلث ولا يجوز الرجوع فيه ولو لم يجز العبد للنص مع ظهور الاتفاق عليه فصلا عن عموم المؤمنون عند شروطهم في الجملة ولا قائل بالفصل وأنه لولاه لزم استرقاق الحر وهو غير جايز ولا معهود شرعا ويجوز عتق ولد الزنا للأصل والنص والجزء المشاع كالنصف والثلث والربع وغيرها مطلقا مختصا كان العبد أو لا للنصوص الكثيرة بل بالإجماع ولا يجوز عتق الجزء المعين كاليد والرجل والبطن والفرج والرأس للأصل فضلا عن الإجماع كما في الانتصار ويجوز أن يشترط مع العتق شئ سايغ سواء كان مالا معلوما أو خدمة في مدة معلومة للمولى أو لغيره للعموم والإجماع كما في نهاية المرام فلو شرط خدمة سنة مثلا لزم متصلة كانت أو منفصلة أو متفرقة ولو كان مطلقا اقتضى الاتصال
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»