منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٧٨
وغيرهما في رأي ونظر فيه آخر وأنكره ثالث والحق الأول للتعليل بالإفساد وأنه ليس لله شريك وصحيح محمد بن ميسر في وجه غير بعيد أنه لو اشترى جزء من أبيه وهو لا يعلم قوم الباقي واستشكل في التنكيل وليس بالوجه فإنه يلحق بها بالفحوى فلو ورث شقصا من أبيه أو أمة مثلا لم يقوم عليه الباقي خلافا للخلاف تعويلا على الإجماع والإخبار والثاني مفقود نعم في خبرين أحدهما موثق التعليل بأنه ليس لله شريك وهو يعمه إلا أن النسبة بينه وبين عموم الناس مسلطون على أموالهم عموم من وجه والثاني مرجح بما لا يخفى والإجماع موهون بمخالفة الأكثر ورجوعه في المتأخر نعم هو بمجرده لا يستلزم عدم الحجية للأصل وشيوع الذهول عن المأخذ ولو قبل الولي هبة بعض الأب وقلنا بانعتاقه لم يسر للأصل وعدم شمول ما دل على السراية له ولا أقل من الشك وكذا لو كان الطفل والمجنون معسرا فإنه لم يسر مطلقا ولو قلنا بالانعتاق في الشقص وكذا لو لم يتمكن العتق من نصيب المعتق أو لا بل يبطل فلو أعتق نصيب شريكه كان باطلا ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ولو ادعى أن شريكه أعتق نصيبه موسرا وأدى القيمة ثم استرد فأنكر حلف وكان نصيب المنكر رقا ونصيب المدعي حرا مجانا ولو ادعى الأول خاصة فأنكر كان الحكم كذلك لو لم نشترط الأداء ولو أعتق أمته الحامل لم يسر إلى الحمل للأصل مع عدم شمول أدلتها له وسلامته عما يعتد به ولا سيما إذا استثنى وكذا العكس ولو اختلفا في قدر القيمة بعد مضي زمان يمكن تغييره فالقول قول المعتق مطلقا لأنه غارم ولا يزيد على الغاصب لو أتلف والأصل البراءة من الزايد ولكونه منكرا حقيقة عرفا وكذا في العتق بأن يقول الشريك أعتقته فالعبد كل حر ولي عليك قيمة نصيبي فأنكره الآخر فالقول قوله للأصل ولو ادعى كل من الموسرين على صاحبه عتق نصيبه حلفا واستقر الرق بينهما هداية ومن خواصه حصوله بالعوارض ولا فرق بين كون المعتق مريضا بمخوف أو مطلقا ومات فيه ولم يخرج من الثلث وغيره فينعتق المملوك بالعمى بالنصوص والإجماع كما في الخلاف والجذام بالخبر المنجبر ضعفه بالعمل بل الإجماع كما هو ظاهر بعضهم حيث نفى الخلاف عنه وآخر حيث نسبه إلى الأصحاب والحق به بعضهم البرص ولم نقف على وجهه فالأصل حجة عليه وإن كان فيما قيل نحن في عويل من إثبات حكم الجذام الضعف المستندان لم يكن إجماع فكيف يلحق به البرص نظر وتنكيل المولى له بقطعه أنفه أو لسانه أو أذنيه أو شفيته أو ثدي الجارية للنصوص وفيها الصحيح والإجماع كما في الخلاف ولو لم يعلم كون الفاعل المولى حكم ببقائه على الملك بالأصل من غير إشكال والمدار على صدق الاسم ولذا لو قطع إحدى الثديين أو الأذنيين وقلع إحدى العينين عتق عليه ولو شك فيه حكم ببقاء العبودية بالأصل ولا وجه للتأمل في الاستناد به ومنها الإقعاد والزمانة للإجماع كما هو صريح الشيخ وظاهر المحقق وأبي العباس وفيه الكفاية فضلا عن خبر مرسل ولا ولاء لأحد على هؤلاء ولو أسلم المملوك في دار الحرب قبل مولاه وخرج إلينا قبله عتق وهو موضع وفاق كما في نهاية المرام بل إجماعا كما في المختلف فضلا عن النص بل ولو لم يخرج في رأي ويدفعه الأصل والآية غير مستلزمة له ومنها ما لو كان وارثا لقربه ولا وارث سواه فدفعت قيمته إلى مولاه فوجب على الحاكم شراؤه من التركة لو وجد ومع فقده على غيره ولو
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»