منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٧١
أعتق مماليكه كلهم في مرضه ولو يخرجوا من الثلث ولم يجز الورثة فإنه يخرج قدر الثلث بالقرعة ولا للتغليب لما في الكل من نظر بل للأصل والعموم كتابا في موارد وسنته كما دل على جواز عتق كل عبد قديم بدون الاستفصال وخصوص ما دل على جواز عتق ثلث المماليك وهي وإن كانت أخص إلا أنها تتم بعدم القول بالفرق فلو قال أحد عبيدي حرا وإحدى إمائي حرة صح وعين من شاء منهم من دون قرعة إذ هي لاستخراج ما هو معين في نفسه لا لتحصيل التعيين ولا يجب التعيين فورا بل مطلقا للأصل إلا أن يجب العتق عليه فيجب التعيين أو عتق آخر وإذا عين ولو بالنية تعين ولم يجز العدول عنه فإن عدل لغي لعدم المحل وهل يجب البيان الأصل يقتضي العدم إلا أن يتضرر العتيق بتركه ولو عين بأحد الوجوه ثم اشتبه آخر إلى أن يذكر وإن طالت المدة ولم يقرع ولو لم يذكر إلى أن مات أقرع الوارث كما لو يعين ومات في رأي وفي آخر يعينه الوارث ويبتني الحكم على أن الواقع هل هو العتق في الحال والتعيين كاشف أو سبب له صلاحية التأثير عند التعيين فعلى الأول يأتي الأول وعلى الثاني الثاني وهو قوي نظرا إلى أن النص إما من حكايات الأحوال أو لا عموم له يدل عليه فاستصحاب الحالة السابقة يعينه على أن كون التعيين كاشفا غير معقول وإلا يلزم اتحاد الحكم قبله وبعده وليس ويتفرع عليه جواز استخدام البعض وبيعه بل انتقاله مطلقا ووطي بعض الإماء قبل التعيين وغير ذلك بخلاف القول الآخر ولو ادعى الوارث العلم قبل ولو قال هذا حرا وهذا بطل الثاني للأصل على التقديرين على الأقوى فلو عين الأول صح وإن عين الثاني بطلا معا وإن أعتق معينا باسمه أو غيره واشتبه فعين قبل ولو عدل انعتق الثاني بلا إشكال بل الأول أيضا مطلقا في رأي وهو حسن مع عدم احتمال تأويل في حقه يرفع التناقض عرفا ولو ادعى أحدهم قصده فالقول قول المالك أو الوارث مع اليمين هداية لو أعتق مملوكه عن غيره بأمره وقع عن الأمر للصحيح منطوقا وفحوى فضلا عن الإجماع كما في غاية المرام بل الاتفاق كما في الشرايع وفيه شئ (هامش: وهو أن المخالف وهو الحلي موجود فلا يسمع الاتفاق فلا ينفع ويمكن دفعه بأركان اطلاعه برجوعه ولا سيما مع اشتهار كتابه من عصره بل وجوده عنده فتأمل أعلى الله مقامه ورفع الله درجاته) يمكن دفعه لا عن نفسه لعدم المقتضي والنية من المأمور ويملكه الأمر وليس كالمأمور بالأكل فإن الأمر فيه يفيد الإباحة فتستصحب فلا تمليك ولا فرق بين أن يكون العتق بعوض أو لا سمع الأمر بالصيغة أو لا جن بعده أو أغمي عليه أو هلك أو لا يكون المملوك كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا وفي وقت انتقاله خلاف ولا ثمرة فيه تعتد بها بعد ثبوت أصل الحكم وعد المحقق غيره تخمينا إلا أن فيه نظر إذ لا أقل من استصحاب الحالة السابقة إلى أن يتحقق رفعه فإذا لم يثبت يلزم أن يترتب العتق على الملك فينتقل فينعتق فلا تخمين ويجوز عتق المخالف والمستضعف وفي رواية دلالة على عدم جواز عتق غير العارف وحملت على الكراهة هداية يعتبر في العتق اللفظ مع النية وهو التحرير بل والاعتاق لصراحته لغة وعرفا وشرعا بل هو أكثر استعمالا فيه مع ورود النص واستفاضة نقل الإجماع أو اتفاق الأصحاب على صحته لو قال المولى أعتقتك وتزوجتك و جعلت عتقك مهرك وممن صرح بالأخير الشهيد الثاني نعم نقل الخلاف في أنت عتيق أو معتق بل في أعتقتك أيضا ولكن لم يثبت لاحتمال محمل آخر لكلام من نقل عنه الخلاف وهو المنع من وقوع الكنايات لأمر أعتقتك ونحوه فإنه مرادف له فيكون صريحا مع أن الأخير مع نقله ذلك قطع بوقوعه به وتبعه آخر وهو مبني عن الإجماع فيقع
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»