منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٧٦
يسري سواء أمكن حياته بدونه كاليد والرجل أو لا كالرأس والبطن ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه إن كان موسر أو قصد بالعتق الإضرار بل مطلقا على الأقوى سواء كان المعتق مسلما أو كافرا العموم التعليل وغيره وإلا فلا يقوم عليه للأصل وظاهر النصوص بل الإجماع كما هو ظاهر الحلي حيث نسبه إلينا وسعى المملوك وجوبا إجماعا كما في الانتصار وغيره فصلا عن النصوص إن لم يقصد الإضرار بل مطلقا كذلك وهل السعي بجميع كسبه أو بنصيب الحرية ظاهر النصوص والإجماعات الأول فليس لمولاه بنصيب الرقية شئ فضلا عن الصحيحين لا يستطيعون بيعه ولا مواجرته والخبر عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه قال يقوم قيمة ثم يستسعي فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضربية مع تأيده كالأولين بما مر فلا وجه للاستشكال فيه كما في القواعد ولا السكوت عنه كما في الكشف فالأصل مردود بها وهل يحكم بحريته أجمع وثبوت قيمته في ذمته يسعى فيها أو بالرقية في الباقي حتى يؤديها الأظهر الثاني للأصل ولو كان شريكان غير المعتق أحدهما موسر والآخر معسر تبع كل حكمه وإن عجز عن السعاية كان بعضه عتيقا وبعضه رقيقا للأصل والإجماع كما في الانتصار والغنية وكذا لو امتنع ولم يمكن إجباره بل مطلقا كما نسب إلى ظاهرهم وخدم بحساب رقه وتصرف لنفسه بحساب ما انعتق منه وكان كسبه بينهما كنفقته ولو ورث لم يشاركه المولى لأنه يرثه يجزئه الحر ولو هايأه مولاه صح وتناولت المهايآت المعتاد والنادر للعموم فضلا عن أنه نسبه إلينا القاشاني والأصفهاني وهو حجة أخرى وهو ظاهر الشهيد الثاني في كتابيه ولو كان موسرا ببعض الحصة قوم عليه بقدر ما يملكه وإن وجد آخر معسر القاعدة الميسور فاصل البراءة مخصص بها ولا ينافيها تضمن النصوص القدرة على فك الجميع لورودها مورد الغالب إلى غير ذلك وكان حكم الباقي حكم ما لو كان معسر الفحوى ما دل عليه وليس المريض معسرا فيما زاد على الثلث ولو لم يجز الورثة والميت معسر مطلقا فلا يسري عتقه الموصى به وإن وفي الثلاث به ولو تكلف المعسر بالأداء أو أيسر بعد العتق كلا أو جزءا لم يتغير الحكم للأصل من غير معارض فلا رجوع للعبد عليه لو استسعى كما لو لم يؤد القيمة حتى أفلس فيختص العتق بنصيبه إلا أن يوسر ثانيا فيؤدي فينعتق الباقي للأصل هذا كله إذا لم يختر الشريك أن يعتق نصيبه قبل أداء القيمة وإلا فينعتق به كما لو اعتقاه معا للأصل وعدم شمول النصوص له أو كان الأول معسرا وإن أداه وفسر الايسار بأن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته وزاد بعضهم المسكن والخادم والدابة والثياب اللايقة بحاله كمية وكيفية كما يستثنيان في الدين معللا بأن هذا من جملته ولا وجه للأول ولا سيما مع إسقاط العيال الواجب نفقتهم إلا أن يتكل على الظهور لعدم صدق الموسر بدونه قطعا والمدار عليه ومن ثم لا يبعد جدا اعتبار غيره ولو كان على المعتق دين مثل ما يملكه أو أكثر فهل يمنع السراية أو لا وجهان لأولهما رجحان ويشترط أن لا يكون قصد المضارة منافيا للقربة لكونها شرطا كأن يكون التقرب مستقلا بل يمكن أن يقال المفهوم من المضارة هنا نصا وفتوى إنما هو منه الشريك من التصرف في حصته وقصدها غير مضر فإنه لو قصد التقرب خاصة يحصل هذا النوع من التضرر وثبت جواز ذلك
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»