منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٧٥
الأول هداية من خواص العتق حصوله بالقرابة ولا فرق بين أن يكون في مرض مخوف أو مطلقا ومات فيه ولم يخرج من الثلث وغيره فلا يملك أحد ولو كان ممسوحا أو خنثى ملكا مستقرا لأحد العمودين الآباء وإن علوا لأب أو لأم أولهما والأمهات وإن علون كذلك والأولاد وإن سفلوا مطلقا ولو كانوا خناثى أو ممسوحين أو مختلفين ولا الرجل لذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة وإن علتا دون عمة العمة وخالة الخالة إذا لم تكونا عمة وخالة والأخت وبنتها وبنت الأخ وإن نزلتا بل ينعتق الجميع بالتملك بالنص والإجماع تحصيلا و نقلا مستفيضا ظاهرا أو صريحا ولا فصل بين الملك والعتق فيترتب الثاني على الأول الظواهر النصوص بعد حمل مطلقها على مقيدها فينعتق عليهما العمودان مطلقا ولو كانا جاهلين بالحكم والموضوع أو بأحدهما للعموم وعلى الرجل غيرهما ممن سمعت كذلك لذلك سواء دخل في ملكهما بالاختيار بالمباشرة أو التوكيل أو بغيره للعموم أيضا ولو اشترى الوكيل من ينعتق على موكله جاهلا بالموضوع لم ينعتق على موكله على الأقوى بل يتوقف صحة البيع على إجازته نعم لو أجازه انعتق وهل يعم الانعتاق لو ملكهم الصبي أو الصبية أو يتوقف على البلوغ ظاهرا لنصوص الثاني وهو مقتضى الاستصحاب لا أصالة البراءة ولا ينافيه كونه خطاب الوضع فإن عمومه يتوقف على العموم لا أن من لوازمه العموم كما توهم ويملكان غيرهم من الأقارب رجالهم ونسائهم كالأخ والعم وبنت الخال على كراهيته وتتأكد فيمن يرثه ويستحب اعتاقهم ولا فرق فيهم بين الصغير والكبير ولا بين كونهم من نكاح أو شبهة ولا حكم لقرابة الزنا للأصل وعدم شمول ما دل على حكم القرابة لها ولا أقل من الشك فيملكان منه ما لا يملكان في النسب الشرعي على الأقوى والخنثى والممسوح كالذكر في المملوك وكالأنثى في المالك للأصل فيهما وينعتق بالرضاع من ينعتق بالنسب على المشهور الأقوى للنصوص والإجماع كما في الخلاف ولو ملك بعضا ممن ينعتق عليه عتق ذلك البعض لفحوى الأدلة لا لعمومها فإن كان معسرا أو ملكه قهرا لم يقوم عليه وإن ملكه موسرا باختياره يقوم عليه ولو ملك قريبه المريض بوصية أو هبة بل اشتراه عتق من الأصل لا من الثلث وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه ثبت الملك بالإجماع تحصيلا ونقلا مستفيضا ظاهرا أو صريحا وبطل العقد لا لأنه لولاه لاستلزم اجتماع علتين على معلول واحد بل للتفصيل القاطع للاشتراك فلو كان الملك للزوج استباحها بالملك ولو كان للزوجة حرم عليها وطي مملوكها مطلقا سواء كان السبب عقدا أو غيره ولا فرق بين البيع وغيره ولا بين الاختياري والقهري ولا بين الدوام والمتعة ولا بين ملك الكل والبعض ولو كان قليلا للنص الوارد في خصوص ملك الزوجة بعض الزوج مع الإجماع على عدم الفرق على الظاهر المصرح به من بعض الأجلة هداية ومن خواصه السراية بالنص والإجماع تحصيلا ونقلا بل ولو كان المعتق مريضا بمخوف أو مطلقا ومات فيه ولم يخرج من الثلث ولم يجز الوارث على الأقوى فمن أعتق شقصا من مملوكه قل أو كثر يسري إلى الباقي إن كان مشاعا سواء كان المعتق مسلما أو كافرا للنصوص الدالة عليه منطوقا فيما كان المملوك مختصا به مع اعتبار بعضها وانجبار آخر بالعمل وغيره وفحوى فيما كان مشتركا وفيه نظر ولا يستسعي المملوك وإن كان معينا لم يصح فلا
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»