أقل منه مثل أن يطلقها بعد وضع الحمل وقبل رؤية النفاس ثم رأت الدم لحظة ثم طهرت عشرة أيام فإذا رأت دم الحيض لحظة فقد انقضت عدتها عشرة أيام ولحظتان والعبرة في العدة بحال النساء فلا فرق بين ما كان زوجها عبدا أو حرا كما لا يتفاوت في الحرة بين كونها تحت عبد أو حر وكذا لا فرق بين القن والمدبرة والمكاتبة وأم الولد إذا تزوجها المولى ثم طلقها الزوج والمبعضة كالحرة وكذا لا فرق بين الطلاق والشبهة وفيها بين ظنها حرة وأمة ولا بين ظنها زوجة وموطوءة بملك اليمين وإن كانت مسترابة فعدتها خمسة وأربعون يوما إن طلقت في أثناء الشهر أو في أوله وكان الشهر تاما وإن فقد الأمر إن كانت طلقت في الأول ونقصت الشهر فأربعة وأربعون يوما ولو كانت حاملا فعدتها كالحرة بوضع الحمل ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة ولو طلقها باينا أتمت عدة الأمة أما عدتا عن المولى فإن كانت أم ولد له فإن زوجها بغيره ثم مات المولى لم تعتد من موته وإن لم تكن مزوجة فقولان أحدهما إن عدتها عدة الحرة والآخر أنه لا عدة لها وإن لم تكن أم ولد وكانت موطوءة للمولى فإن كانت مزوجة للغير فلا عدة لها لموت مولاها وإن كانت غير مزوجة فالمروي في أخبار فيها المعتبر إن عدتها عدة الحرة والأكثر على أنه لا عدة لها بل يستبرء بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر والاحتياط ظاهر وعدة الذمية كالحرة في كل من الطلاق والوفاة كتاب الخلع وفيه منهجان المنهج الأول في الخلع وما يتعلق به هداية الخلع إزالة قيد النكاح بفدية لازمة لماهيته مع كراهيتها وإنما سمي به لأن المرأة تخلع لباسها من لباس زوجها وشرعيته ثابتة بالكتابة والسنة والإجماع ولا يفتقر إلى الحاكم وصيغته أن يقول خلعتك أو خالعتك أو أنت أو فلانة يختلعه بكذا أو على كذا ولا يحتاج إلى الاتباع بالطلاق وإن كان أحوط ولا إلى تقديم البذل ولو اكتفى بهما و (قال) أنت طالق على كذا جاز والأحوط والأولى زيادة أحد مما سبق عليه ولا بد من قبول المرأة أو تقدم سؤالها والأحوط عدم الفصل بما يعتد به بينهما وإن كان تعاقبهما بحيث يكون أحدهما جوابا عن الآخر قوبا بل لا مفر عن الأول فلو استدعت الطلاق بعوض فتراخى ثم قال أنت طالق ولم يذكر العوض وقع مجردا عن العوض أما لو قال خلعتك بكذا ولم يتعقبه قبولها بطل وهل هو عقد أو إيقاع مشروط بقبولها أو سؤالها وجهان وما يعتبر من جانبها لا ينحصر في لفظ بلى يكفي ما دل على طلب الإبانة أو قبولها بعوض معين ثم إذا تجرد الخلع عن الطلاق فهل يكون طلاقا أو فسخا الأقوى الأول ويتفرع عليه عدة من الطلقات الثلث وافتقاره إلى المحلل وعدم صحته من ولي الطفل وحصول الحنث به لو نذر أو عهدا وحلف أن لا يطلق واستحقاقها الصدقة والوقف على المطلقة ونحو ذلك بخلاف ما لو قلنا بأنه فسخ فإنه لا يعد منها فيجوز تجديد النكاح والخلع من غير حصر من دون حاجة إلى محلل في الثالث ويصح من ولي الطفل ولا يتحقق الحنث فيها به هداية كل ما يصح أن يكون مهرا صح أن يقع فديد عينا أو منفعة كالارضاع والحضانة والنفقة ونحوها ولا تقدير فيها زيادة ولا نقصانا بعد أن تكون متمولة فلا يصح أن يخالعها بالخمر والخنزير بل يجوز أن يأخذ منها ما تبذله برضاها
(٣٦٠)