منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٧٠
إذا علم تولده من الكافر فإن بلغ وأقر بالرق حكم عليه به مطلقا ولو من غير الحاكم هداية لو اشترى من حربي ولده أو زوجته أو أحد أرحامه جاز وليس بيعا بل إنما هو وسيلة إلى التوصل إلى حقه إذ هم في الحقيقة فئ للمسلمين فلا يشترط فيه شرايط فلا يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الحيوان ومع ذلك لم استبعد ما قربه الشهيد من أن للمسلم رده بالعيب وأخذ الأرش فإنه وإن لم يكن بيعا إلا أنه بذل العوض في مقابلته سليما ولم يسلم ولا ضرر ولا ضرار وهو الحجة في الرد هناك وهنا جريانه أولى من هناك لسلامته عن معارضة عموم الوفاء بالعقود فلا كرامة فيما يقال الأرش عوض الجزء الفايت من المبيع ولا مبيع هنا وأما رده فينزل منزلة الإعراض فإن قلنا بأن الثمن صار ملكا للحربي جاز التوصل إلى أخذه بكل سبب وهذا منه هذا كله لو لم يكن مال الحربي معصوما وإلا كما لو دخل إلى دار الإسلام بأمان فالأمر أظهر وإذا بيع في السوق وادعى الحرية لم يقبل مطلقا ولو قبل البيع لإطلاق النص إلا ببينة ولو وجده في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراؤه ولا بيعه فإن كان كبيرا وصدقه حكم به وإن كذبه لا يقبل دعواه إلا بالبينة لعموم الناس كلهم أحرارا لا من أقر على نفسه بالعبودية وإن ادعى عروض الحرية لم يسمع إلا بالبينة وإن سكت أو كان صغيرا فوجهان من العموم ومن ظاهر اليد مع حمل أفعال المسلمين على الصحة هداية يشترط في المعتق البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والمالكية وجواز التصرف ونية القربة كساير العبادات فلا يقع من الصبي ولو بلغ عشرا على الأظهر ولا من المجنون المطبق ولا ذي الأدوار إلا وقت إفاقته ولا المحجور عليه بسفه ولا فلس إلا مع الإجازة ولا المكره ولا الناسي ولا الغافل ولا النائم ولا السكران ولا المغمى عليه ولا الهاذل ولا من دون قصد ولا الكافر إذا لم يحصل منه القربة دون من حصل له بإقراره بالله سبحانه واعتقاده وقوعه فإن وقوعه منه قوي ولا من غير المتقرب إلى الله سبحانه سواء قصد الثناء أو دفع الضرر أو لم يقصد شيئا ولا يعتبر التلفظ بالنية هداية يشترط في العتيق أن يكون مملوكا للمعتق فلا ينعقد عتق غير المملوك إلا بالسراية وإن أجاز المالك للأصل والنصوص مع تأيدها بعدم الخلاف ولو نقلا مع أنه حجة أخرى كنقل الشهيد الثاني الإجماع على بطلان الفضولي من رأس أو كان عتق عبد الابن من أبيه أو كان تعليقا نعم لو جعله نذرا كان يقول لله علي إن ملكتك أن أعتقك وجب عليه عتقه عند ملكه ولا ينعتق به وكذا العهد واليمين ولو قال لله علي إنك حر إن ملكتك ففي افتقاره إلى الصيغة وجهان بل قولان أوجههما الأول هذا مع عدم العلم بالمراد ولو من المتكلم وإلا فالمدار عليه صحة وفسادا فلو كان مقصوده تحقق الحرية بالنذر ففاسد لعدم كون المتعلق فعلا له ولا مقدورا فلا تعم أدلة النذر له ومنه ينقدح الأمر فيما لو نذر أن يكون ماله صدقة أو لزيد ولا من لم يكن مملوكا تاما كالموقوف والمرهون وأن يكون مسلما فلا يصح عتق غير المسلم لا معينا ولا مطلقا على الأشهر الأظهر بل إجماعا كما قاله السيد وعن العلامة وفيهما الكفاية فضلا عن الأصل والنهي عن عتق المشرك المنجز بالعمل مع حكاية بعضهم عدم القول بالفرق فلا يصح نذر عتق الكافر لكونه معصية هداية لا يشترط فيه التعيين لا عنده ولا في الواقع لا لفظا ولا نية على المشهور بل في الكنز لم يقف على القول بالاشتراط وهو الأقوى لا لوجود المقتضي وهو الصيغة ولا لوقوع العتق مبهما في الشرع فيما إذا
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»