منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٦٨
بها ولا على المملوكة ولا على الأجنبية مطلقا في القذف أو في نفي الولد وأن تكون مدخولا بها وفي حكم الزوجة ذات العدة الرجعية أما الباين فلا وأن لا تكون مشهورة بالزنا ولا يشترط فيها خلوها عن الحمل ولا شرايط الطلاق من الطهر وعدم المواقعة وغيرهما المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا قذف تعلق به وجوب الحد عليه كغيره وإذا لاعن تعلق بلعانه سقوطه عنه وبه يفترق عن غيره ووجوبه في حق المرأة مطلقا وأن تكلت؟؟ عنه ولم تعترف بالزنا ويتعلق بلعانهما معا التحريم المؤبد مطلقا سواء كان اللعان لنفي الولد أم لا فلا تحل عليه أبدا وسقوط الحدين عنهما وانتفاء الولد عن الرجل إن كان ونفاه دون المرأة ولو أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر ولو نكل عن اللعان أو اعترف بالكذب حد للقذف إن كان اللعان له لا مطلقا ولم ينتف عنه الولد مطلقا سواء كان اللعان للقذف أو نفي الولد أو هما معا ولا يفتقر الفرقة فيه إلى الحاكم بل يحصل بنفس اللعان كساير الأحكام ولا يحصل الفرقة بلعان الزوج خاصة ولو فرق الحاكم بينهما قبل إكمال لعانهما كان التفريق لغوا وإن كان بعد لعان ثلاث مرات من كل منهما أو بعد تمام لعانه وثلث من لعانها أو بعد اختلال شئ من الألفاظ الواجبة وفرقة اللعان فسح لا طلاق ولا يعود الفراش إن أكذب نفسه بعد كمال اللعان ولا يحل له تجديد العقد هداية لو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل عن اكماله ثبت عليه الحد ولم يثبت شئ من ساير أحكام اللعان فالحق الولد به وتوارثا هذا إذا كان اللعان لإسقاطه وأما لو كان لنفي الولد مجردا عن القذف بتجويزه الشبهة فلا حد أيضا ولو أكذب نفسه بعد إكمال اللعان لحق به الولد مطلقا ولو كان التكذيب بعد موته لكن فيما عليه لا فيما له فيرثه الولد ولا يرثه الأب (ويرثه الأم) ولساير فروعه محل آخر ولم يعد الفراش ولم يزل التحريم وفي ثبوت الحد عليه تردد وخلاف إلا أن الأظهر السقوط ولو اعترفت المرأة بعد الاكمال لم يثبت الحد ولو أصرت أربعا فقولان أظهرهما العدم هداية إذا طلق فادعت الحمل منه فأنكر فإن كان بعد اتفاقهما على الدخول الحق الولد به ولم ينتف عنه إلا باللعان وإن كان بعد الاتفاق على العدم انتفى بغير لعان وإن اختلفا بدونهما فخلاف فقيل إن أقامت بينة بإرخاء الستر بها لاعن وحرمت وعليه المهر كملا وإن لم يقمها فعليه نصف المهر وعليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله أنه لم يدخل بها وفيه نظر بل الأقوى أن يحلف الزوج على عدم الدخول فإذا حلف لزم عليه نصف المهر وانتفى عنه الولد ولا لعان ولو أرخى الستر عليها ولا حد فيه عليها للأصل مع أن قولها شبهة فيدرأ بها ولا سيما إذا لم يقر أربعا كتاب العتق وهو شرعا تخلص المملوك الآدمي ولو كان حملا أو بعضه من الرق منجزا بصيغة مخصوصة ثم أسبابه إما المباشرة أو السراية أو الملك أو العوارض وبالأول يتحصل العتق والكتابة والتدبير والاستيلاد وللثلاثة الأخيرة كتاب على حدة ولغيرها أحكام تأتي هنا ثم هذه الأسباب منها تامة كالاعتاق بالصيغة وتملك القريب والعوارض ومنها ما يتوقف على أمر آخر كالثلاثة الأخيرة فيتوقف أولها على أداء المال والثاني على موت من علق عتقه على موته ونفوذه من الثلث إن علق على موت المولى والثالث على موت المولى وأمور أخر وفيه منهجان المنهج الأول في الأركان وهي المعتق والصيغة وما يتعلق بها هداية لا خلاف بين الأمة في جواز العتق وفضله بل فضله كثير وثوابه جزيل حتى استفاض في الأخبار أن من أعتق مؤمنا أو مسلما أو مملوكا أو رقبة مؤمنة أو نسمة صالحة
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»