إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا أو نفي الولد أربعا ثم يقول إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ثم تقول المرأة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به أربعا ثم تقول إن غضب الله علي إن كان من الصادقين هداية يعتبر إيقاعه عند الحاكم ويثبت حكمه بنفس الحكم ولا يتوقف على رضاهما بعده للعموم والتلفظ بالشهادة واللعن والغضب على الوجه المذكور فلو قال أحلف أو أقسم أو شهدت بالله أو أنا شاهد بالله أو مشابه ذلك لم يجز و إعادة ذكر الولد في كل مرة يشهد فيها الرجل إن كان هناك ولد ينفيه وليس على المرأة إعادة ذكره وذكر جميع الكلمات الخمس فلا يقوم معظمها مقامها وذكر لفظ الجلالة فلو قال شهدت بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق من سواه أو نحوه لم يقع نعم لو أردف الجلالة بصفاته وقع وذكر الرجل اللعن والمرأة الغضب فلو بدلاهما بمساويهما كالبعد أو الطرد والسخط أو أحدهما بمساويه لم يقع وأن يختار الصدق والكذب واللعنة والغضب على ما قلناه فلو قال أشهد بالله إني صادق أو لبعض الصادقين أو إنها زنت لم يقع وكذا المرأة لو قالت أشهد بالله إنه كاذب أو لكاذب لم يجز وكذا لا يكتفي أن يقول الرجل لعنة الله على أن كتب كاذبا والمرأة غضب الله على إن كان صادقا وكذا يعتبر النطق بالعربية مع القدرة كلا أو بعضا ويجوز مع التعذر النطق بغيرها والترتيب على ما مر بتقديم الرجل بالشهادة ثم باللعن والمرأة بالشهادة ثم بالغضب وبتقديم الرجل على المرأة فلو لم يترتب كذلك أو قدم المرأة على الرجل لم يقع وقيام كل منهما عند إيراد الشهادة واللعن والغضب فإن خالف الحاكم وبدء بلعان المرأة لم يعتد به وإن حكم به لم ينفذ حكمه وتعيين المرأة بما يزيل الاحتمال بذكر اسمها أو نسبها أو وصفها بما يتميز عين غيرها أو بالإشارة إليها إن كانت حاضرة والموالاة بين الكلمات فإن تخلل فصل طويل لم يعتد بها وإتيان كل منهما باللعان بعد القاء الحاكم له عليه فلو بادرا أو أحدهما قبل أن يلقيه عليه الحاكم لم يقع ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة وأن يقف الرجل على يمينه والمرأة على يساره وأين يحضر من يسمع ولو أربعة من أعيان البلد وصلحائه وأن يعظ الحاكم الرجل بعد الشهادة وقبل اللعن والمرأة بعدها وقبل ذكر الغضب ويخوفهما من الله سبحانه وقد يغلظ القول والمكان والزمان واستحبه بعضهم ولا بأس به في الأخيرين وفي الأول إشكال ويستحب التباعد من المتلاعنين عند اللعان فإن ذلك مجلس ينفر منه الملائكة هداية يشترط في القذف أن ينسبها إلى الزنا أما السحق فلا وإن يدعي المشاهدة وربما يلحق بها ما إذا حصل له العلم بالقراين وفيه نظر فإن لم يدعه لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان وأن لا يكون له بينة ولا يشترط عدم إضافة الزنا إلى ما قبل النكاح ولو قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد للوارث وفي جواز اللعان حينئذ لإسقاط الحد قولان ويشترط فيهما البلوغ والعقل فلا يصح من الصبي ولا المجنون ولا يشترط فيه السلامة من الخرس بل يصح منه بالإشارة المعقولة إن أمكن معرفته ولا فيها الإسلام والحرية على الأقوى فيصح من الكافر على الكافرة ومن المسلم على اليهودية والنصرانية والحر على الحرة والأمة والعبد عليهما وفي الملاعنة أيضا السلامة من الصمم أو الخرس فلو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان لولا الآفة من رميها بالزنا مع المشاهدة وعدم البينة حرمت عليه مؤبدا من دون لعان وأن تكون منكوحة بالدوام فلا يقع على المتمتع
(٣٦٧)