منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٦٦
حرج من حقها وكانت الطلقة رجعية حيث لا يكون لبينونته سبب فإن رجع رجع حكم الايلاء بخلاف ما لو زالت الزوجة بالباين أو الشراء أو العتق وإن وطأها بعد المدة ففيه قولان أظهرهما لزوم الكفارة وإن وطأ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله فلا كفارة قطعا بل انحل الايلاء عند الأصحاب كما قاله الشهيد في قواعده وإن نسبه إلى الشيخ في لمعته وظاهره فيها التوقف كالمحقق والشهيد الثاني والخراساني ولم يذكره العلامة في المختلف ولم ينقل فيه خلافا في ساير كتبه وظاهر الأول في الأول والثاني الإجماع ويحتمل المبسوط عدم الخلاف فإنه وإن نقله لكن يمكن أن يكون عن العامة فإن تم الإجماع تم وإلا كما هو الظاهر فلا يجديهم تحقق الإصابة ومخالفة مقتضى اليمين لظهور عدم المخالفة وعدم دخول هذه الإصابة في الحلف كما هو ظاهر فلم ينحل ولم يبطل ويكون كما كان إلا أن نقول بالإصابة ارتفع الموضوع وهو الترك للإضرار بل صار ممتنع الوقوع وارتفع الأمر بالوقاع لسقوطه به وينبغي التدبر فيه ولو حلف مدة معينة ودافع بعد المرافعة حتى انقضت انحل وإن تكرر اليمين فلا إشكال في عدم تكرر الكفارة إن قصد به التأكيد بل وإن قصد به التأسيس على المشهور بل نسب إلى ظاهر الأصحاب ولولا الإجماع لكان لزوم التكرار فيه قويا مطلقا هذا مع عدم تغير الزمان وإلا تكرر من دون إشكال ولو تغاير وقع ولو ظاهر ثم إلى أو عكس صحا هداية فئة القادر على الوطي غيبوبة الحشفة في القبل وفئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع حصول القدرة سواء كان العذر حسيا كالمرض والحبس أو شرعيا كالصوم والإحرام على المعروف بينهم ولو كان من قبلها ففي سقوط المطالبة لها أو إلزامه فئة العاجز قولان هداية لو اختلفا في انقضاء المدة قدم قول مدعي البقاء مع اليمين وكذا يقدم قول مدعي تأخر الايلاء ولو ادعى الإصابة قدم قوله مع اليمين لتعذر البينة مع أنه لولا التعسر لكفى وكونه من فعله الذي لا يعلم إلا منه وخبر استحق عن الباقر (ع) والمرسل عن الصادق عن بعض الكتب في فئة المولى إذا قال قد فعلت وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا إيلاء مع أصالة بقاء العقد وعدم التسلط على الاجبار على الطلاق وكذا لو أنكر أصل الايلاء وادعته وإذا حلف على الإصابة وطلق وأراد الرجعة بدعوى الوطي الذي حلف عليه فالأقرب أنه لا يمكن وكان القول قولها في نفي العدة والوطي على قياس الخصومات قاله في التحرير وهو عجيب مخالف لأصولها مشتمل على التناقض بل الأظهر أن القول قوله ولم نقف على خلاف فيه بيننا وعن الشهيد عدم سماع خلاف فيه كتاب اللعان وفيه منهجان المنهج الأول في المهية والأركان والشرايط هداية اللعان إما مفرد من اللعن وهو الطرد والأبعاد فلغة يقتضي أن يلعن كل صاحبه وليس كذلك بل يلعن كل نفسه إن كان كاذبا فيمكن أن يشبه ذلك بلعن كل صاحبه أو أريد طرد كل صاحبه وشرعا هو المباهلة بين الزوجين على وجه مخصوص في محل مخصوص أو جمع اللعن فلغة لعان منهما وشرعا أيمان مخصوصة من الزوجين على وجه مخصوص في محل مخصوص وليست شهادات فلا يجري عليها أحكامها فلا يعتبر في الملاعن ما يعتبر في الشاهد وسببها أمران القذف وإنكار الولد على فراشه بستة أشهر فصاعدا وصورتها أن يقول الرجل أشهد بالله
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»