أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار وفي بعضها حتى الفرج بالفرج وفي مرسل وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار لأن المرأة بنصف الرجل وفي تقييد غيره به نظر بل الأولى عموم الحكم لكل مملوك مؤمنا كان أو مسلما ذكرا كان أو أنثى فإن حمل المطلق على المقيد في الأول لا وجه له وفي الثاني وإن صح نظر إلى التنافي إما مطلقا أو في المعتق إلا أن كثرة المطلق واعتباره بل وصحة كثير منها وإرسال المقيد وضعفه يمنع عنه وفي بعضها عد من أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة عتق رقبة مؤمنة وإذا أتى على المؤمن سبع سنين استحب عتقه استحبابا مؤكدا ولا ينعتق للأصل والإجماع على الظاهر المصرح به من ثاني الثانيين ويستحب عتق المؤمن مطلقا ومن أعتق من لا حيلة له ويعجز عن الاكتساب استحب إعانته هداية يختص الرق بأهل الحرب من الكفار وهم الذين يجوز قتالهم إلى أن يسلموا فلا يعم أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس القائمين بشرايطها ولو أخلوا بها صاروا أهل الحرب وجاز تملكهم ثم إذا استرقوا يسري الرق في أعقابهم وإن أسلموا بل آمنوا ما لم يعتقوا أو ينعتقوا للإجماع نقلا بل تحصيلا بل بالضرورة من مذهبنا بل ديننا كما حكاها بعض الأواخر إلا إذا كان أحد الأبوين حرا فيغلب الحرية مطلقا ولو لم يشترط إلا مع شرط الرق في رأي بعيد ولا فرق في جواز استرقاق أهل الحرب بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين أو يكونوا تحت قهر الإسلام كالقاطنين تحت حكمهم من عبدة الأوثان والنيران والكواكب وغيرهم ويتحقق دخولهم في الرق بالاستيلاء عليهم مطلقا ولو بالسرقة والاختلاس وتولية المخالف أو الكافر ويجوز لنا شراؤهم من الغنيمة وإن كان للإمام فيها حق للترخيص لنا وكل من قام البينة على عبوديته وإن لم يكن بلغ أو عقل حكم برقيته وكذا كل من جهلت حريته إذا أقر على نفسه بالرقية كلا أو بعضا لمعين أو غير معين وكان مختارا بالغا عاقلا وإن لم يكن رشيدا وكان المقر له كافرا لأنه إخبار عن ملك لا تمليك مبتدء فجاز تملكه والتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة وغيرها مطلقا ولو للمخالف ولا فرق فيه بين اللقيط وغيره فلو جاء رجل وأقر بالعبودية قيل بل ولو أقر بالحرية ثم بالرقية للعموم وعدم المنافاة فإن الأول له والثاني عليه فيقدم لذلك ولا يقبل رجوعه بعده ولو أقام بينة إلا أن يظهر لإقراره تأويلا يدفع التناقض في رأي وهو حسن إذا رفع التنافي عرفا وأولى منه ما لو أقر بالرق لمعين فأنكر فرجع مبينا شبهة فيسمع بينته بالفحوى ولو لم يرجع فوجهان أحدهما بقاؤه على الرق ويكون مجهول المالك والآخر الحرية وهو أقرب لأن رفع الخاص يستلزم رفع العام المتقوم به مع أن الأصل الحرية ولا سيما إذا ادعاها المقر له ولو أقر معلوم الحرية بالرقية لم يسمع إقراره ولغي ويلحق بأهل الحرب لقيطهم إذا لم يكن فيهم مسلم يمكن تولده منه عادة ذكرا كان المسلم أو أنثى فيجوز استرقاقه وإلا حكم بإسلامه وحريته إن احتمل تولده من مسلم أو مسلمة أو بحريته خاصه إن احتمل تولده من معتصم أو معتصمة احتمالا راجحا أو مساويا للأصل وعموم صحيح ابن سنان بل ولو أمكن من غير خلاف يظهر ولهم العموم والإسلام يعلو ولا يعلى عليه إلا أنه يشكل من استلزامه عدم ترتب الملك على الالتقاط عادة بل ولا أسر الصبيان وهو كما ترى وكيف كان لا إشكال في إلحاق لقيط دار الإسلام بها لما مر فضلا عن النصوص فيكون حرا ومحكوما بأحكام الإسلام إلا
(٣٦٩)