منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٥٧
الثالث أو يعتبر اتصال الشهور (بالطلاق) ولا يكفي هذا قولان أظهرهما وأشهرهما الثاني ثم إن تمت لها الأقراء خرجت من العدة وألا تصير تسعة أشهر على الأظهر الأشهر لا سنة فإن وضعت خرجت به وإلا فتعتد ثلاثة أشهر وهذه أطول عدة ولا فرق بين احتمال الحمل وعدمه ولا بين غيبة الزوج وحضوره ثم إذا انقضت عدة المرأة بالأشهر ثم ارتابت بالحمل بأن ظهر فيها أمارة كثقل وحركة أو بالأقراء إن قلنا بإمكان اجتماعها مع الحمل لم تلتفت فيصح تزويجها وأما إذا حصلت الربية قبل انقضائها فحرم جماعة تزويجها إلى أن يتبين الحال وهو أحوط ولو تحقق الحمل لم يجز لها التزويج ما لم تضع ولو تحقق بعد التزويج بطل مطلقا وعدتها الوضع هداية عدة الحامل وضعها ولو بعد الطلاق بلا فصل سواء كان من طلاق أو فسخ أو شبهته والمعتبر في الوضع وضعه بتمامه فلا عبرة بخروج بعض الأجزاء للأصل وعدم صدق الوضع فيترتب عليه جواز الرجعة والتوارث ولا فرق بين كونه حيا وميتا ولا بين كونه تاما أو غير تام ولو مضغة أو ما علم كونه مبدء نشوء آدمي فلا يكفي وضع النطفة مع عدم الاستقرار ومعه حكم بعضهم بالانقضاء به واحتمله آخر والأصل والشك في صدق الحمل عليه يقتضيان العدم وكذا في العلقة قبل حصول العلم بكونه مبدء نشوء آدمي ولا فرق في هذه العدة بين الحرة والأمة بخلاف غيرها من العدد ويشترط في الحمل كونه من المطلق شرعا ولو كانت حاملا باثنين فما زاد لم ينقطع عدتها حتى تضع الثاني على الأقوى ولو كان بينهما شهور للأصل والآية والأخبار وقيل تبين بالأول والثمرة في جواز الرجوع والنفقة ولو طلقها فادعت الحبل تتربص تسعة شهر فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر هداية يجب على المتوفي عنها زوجها الحرة المتربص بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أو غيرها ذات أقراء أو غيرها دائمة أو مستمتعا بها مسلمة أو ذمية بالغا زوجها أو لم يكن والأيام والليالي داخلة فيها ويعتبر في العدة الشهر الهلالي ما أمكن وفي المنكسر يكتفي بإتمام ما فات منه بعد استيفاء العدة في وجه قوي ولكن الأحوط احتسابه ثلثين وإذا كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين من عدة الوفاة ومن وضع الحمل فأيتهما سبقت انتظرت الأخرى ولا يجب عدة الوفاة على الموطوءة بوطئ الشبهة للواطي بل يجب عدة الطلاق ولو طلقها رجعيا ثم مات عنها استأنفت عدة الوفاة فعدتها أبعد الأجلين ولا إشكال لو زادت عدة الوفاة على عدة الطلاق كما هو الغالب ولو انعكس كالمسترابة اعتدت بثلاثة أشهر بعد الصبر تسعة أشهر فإن زادت تلك عن الأربعة أشهر وعشرا وساوتها أجزائها ولم تزد عليها شيئا وإن نقصت عنها تممتها بما بقي منها كما لو مات قبل السنة بيومين زادت عليها أربعة أشهر وثمانية أيام ولو طلقها باينا اقتصرت على عدة الطلاق هداية يجب على المتوفى عنها زوجها الحداد بترك ما فيه زينة بحسب العادة والزمان والمكان من النيل والكحل والحناء والطيب والادهان وغير ذلك المقصود بها الزينة فلو لم يعد استعمال شئ في العادة زينة كان محللا فلا يلزم ترك التنظيف ودخول الحمام وتسريح الشعر والسواك وقلم الأظفار والسكنى في المساكن العالية واستعمال الفرش الفاخرة وغير ذلك مما لا يعد زينة ويختص بالزوجة المتوفى عنها زوجها للأصل فلا يجب على أولادها ولا على خدمها ولا على المطلقة مطلقا رجعيا أو باينا بل في الأولى يرجح التزين
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»