منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٦٢
نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء وإن لم يشترطه أو لم ترض به وحيث رجعت يصير العدة رجعية وإن لم يرجع وهل يترتب عليها أحكام الرجعية مطلقا كوجوب النفقة والاسكان وتجديد عدة الوفاة لو مات فيها ونحو ذلك وجهان أظهرهما العدم لاستصحاب سقوط الحقوق وعدم ثبوت الدليل على أزيد من الرجوع وأما قبل رجوعها فلا شك في انتفاء أحكام الرجعية عنها ويشترط في صحة رجوعها بقاء العدة وإلا فلا رجوع لها كما لا رجوع له إلا برجوعها ثم إن كان الطلاق مما لا يجوز الرجوع فيه كالثالثة فهل يجوز رجوعها في البذل الأظهر العدم الدليل العام على جواز الرجوع مطلقا ولا يقع على المختلعة الطلاق بعد الخلع إلا إذا رجعت فيرجع ولو أراد المراجعة ولم ترجع في البذل لم تجز وإنما يفتقر تزويجها إلى عقد جديد مطلقا ولو كان في العدة ولا توارث بينهما ولو مات أحدهما في العدة ويجوز للخالع أن يزوج أخت المختلعة أو خامسة قبل أن ينقضي عدتها للأصل والنص والتعليل ومتى تزوج الأخت امتنع رجوع المختلعة في البذل ولو رجع في العدة بعد رجوعها في البذل عادة الزوجية ويثبت التوارث ويصح التوكيل في الخلع لكل من يصح منه المباشرة من الرجل في شرط العوض وإيقاع الطلاق ومن المرأة في استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه ويجوز تولي الواحد الطرفين هداية لو تنازعا في العوض أو قدره أو تأجيله أو تعجيله أو ادعى الاختلاع وأنكرت قدم قولها مع اليمين فإنها الغارمة المدعى عليها وحصلت البينونة من طرفه بل ولو تنازعا في الجنس على ما قاله الأكثر واستشكل بعضهم بأن القاعدة فيه التحالف ثم قال فلو قيل بأنهما يتحالفان ويسقط ما يدعياه بالفسخ أو الانفساخ ويثبت مهر المثل إلا أن يزيد عما يدعيه الزوج كان حسنا قال ولا يتوجه هنا بطلان الخلع لاتفاقهما على الصحة واحتمل أن يثبت مع تحالفهما مهر المثل مطلقا وبه قال في محل آخر إلا أنه قال إن أصحابنا أعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا وهو مؤذن بالإجماع وفي الجامع حكاية قول بالتحالف وكذا في المبسوط إلا أن ظاهره كونه من العامة وعده بعض الأواخر أولى ومثله ما لو اتفقا على القدر وإهمال الجنس وتنازعا في الإرادة ولو اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله المنهج الثاني في المباراة وما يتعلق بها هداية المباراة طلاق بعوض يترتب على كراهة كل من الزوجين صاحبه وصيغتها كما في الخلع يفتقر إلى اللفظ الدال عليه من قبل الزوج وهو بارئتك بكذا أو على كذا فاتت طالق ولو قال فاسختك أو ابنتك أو نحوه متبعا لها بالطلاق صح لأن الاعتبار به بل لو تجرد عن الجميع وقال أنت أو هي طالق بكذا أو على كذا صح وكان مباراة ولو اقتصر على لفظ المباراة أو نحوها لم يقع بها فرقة من دون خلاف هنا أجده وكذا يفتقر إلى الاستدعاء أو القبول من قبل المرأة من دون تعيين لفظ من جانبها بل يكفي ما دل على طلب الإبانة بعوض معلوم ولو اقتصر من قبله على قوله أنت أو هي طالق بكذا أو على كذا مع سبق سؤالها أو قبولها صح وكان مباراة وينصرف إليها أو إلى الخلع عند اجتماع شرايطهما ولو انتفت شرايط كل منهما فإن قصد به أحدهما (هامش: بطل وإن لم يقصد به أحدهما) يصح لو قلنا بعموم الأدلة على جواز الطلاق مطلقا وعدم ووجود ما ينافي ذلك في خصوص الباين وإلا فلا
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»