منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٥٩
بتلك العدة بعد ثبوت الموت وإلا فلا يجوز لها النكاح إلا مع الثبوت شرعا وأما في الطلاق فالمعتبر في خبره ما يثبت به في أي وقت اتفق ثم إن مضت مدة بقدر العدة من حين ثبوت الطلاق جاز لها النكاح وإلا انتظرت تمامها فإن حصل لها العلم بأصل الطلاق وجهلت بأوله احتسب من الوقت المعلوم حصوله قبله فكل وقت تعلم تقديم الطلاق عليه تحتسب من العدة ولكن الأحوط اعتبار حين البلوغ ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة عند الأكثر وهو الأظهر ولا يعتبر في شئ من العدد النية ولا سيما في طلاق الغايب هداية يجب نفقة المطلقة الرجعية في زمان عدتها حاملا كانت أو حائلا يوما فيوما وكذا الكسوة والسكنى ويشترط في الجميع الشرايط المتقدمة ولا يجوز لها أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه إلا بإذن زوجها ولو اتفقا على الانتقال إلى مسكن آخر جاز ولا لزوجها أن يخرجها منه إلا أن تأتي بفاحشة مبينة وهي ما يجب به الحد في رأي وأعم منه حتى لو أذت زوجها أو أهله واستطالت عليهم بلسانها في آخر وللأول رجحان ولا فرق في المنزل بين الحضرية والبدوية والبرية والبحرية وما كان لها في حال النكاح وغيرها نعم إن كان غير مناسب بحالها فلها طلب المناسب كما أنه لو كانت في دار ضيافة أو نحوها لم يحرم أن تخرج منها إلى بيتها ولو اضطرت إلى الخروج كما لو لم تكن الدار حصينة وكانت تخاف من اللصوص أو كانت بين قوم فسقة فتخاف على نفسها خرجت بدون إذنه وإن اندفع بأن تخرج وتعود بعد انتصاف الليل عادت قبل الفجر وإلا فاتت بما لا يندفع الضرورة إلا به ولو تردد بينهما تعين الأول ولا يجب العود مع الضرورة وبدونها كما لو أخرجت لإجراء الحد وجب العود في رأي ويحتمل عدمه ومثله ما لو كان لا ذي الزوج على القول بالأعم ويجوز خروجها لحجة الإسلام بل للمندوب منها بإذن الزوج والحق به الحج الواجب الموسع والنذر المطلق مع الإذن وهو حسن وكذا يجب النفقة والسكنى للباينة إذا كانت ذات حمل وأما بدونه فلا سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ ولو رجعت المختلعة في البذل استحقت النفقة والسكنى من حين علم الزوج ولا فرق في الاستحقاق بين الذمية والمسلمة ومثلها المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا فلا شئ لها من الطعام والكسوة والسكنى ولها الخروج حيث شاءت والبيتوتة كذلك وإن كانت حاملا ينفق عليها من نصيب الحمل على الأقوى ولو طلقها رجعية ناشزة لم تستحق النفقة ولا السكنى لأنها في صلب النكاح لا تستحقهما إلا أن تكون حاملا وقلنا النفقة للحمل كما اخترناه ولو أطاعت في أثناء العقدة استحقت وكذا لو نشزت في أثناء العدة سقطت السكنى و النفقة فإن عادت استحقت ولا نفقة ولا سكنى للموطوءة بالشبهة للأصل السالم عن المعارض وكذلك المنكوحة نكاحا فاسدا إذا لم تكن حاملا وإلا فلو قلنا بكون النفقة للحمل فلها النفقة وإلا فلا هداية تعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام في رأي والأحوط تساويها مطلقا مع الحرة كذلك خروجا عن خلاف من أوجبه فتكون أربعة أشهر وعشرة وفي ثالث التفرقة بين أم الولد وغيرها ولكل وجهة إلا أن الأول أوجه ومع الحمل أبعد الأجلين ولو مات الزوج ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ومن الطلاق مع الدخول بقرأين إن لم تكن مسترابة وهما طهران على الأقوى وأقل زمان يمكن حصولها فيه ثلاثة عشر يوما ولحظتان ويمكن أن يتحقق في
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»