منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٥٦
تحمل من الشبهة أم لا فلو حملت لم يتصور تأخير عدتها مطلقا لكونها الوضع فبعده تعتد عن الطلاق حسب ما اقتضاه ولو تأخر الحمل عن الطلاق تم ما بقي عن عدة الطلاق بعد الوضع وأما لو لم تحمل فإن اقترنا قدم عدة الطلاق كما أنه لو تقدم الطلاق أتمت عدته واستأنفت أخرى للشبهة وإن تأخر فوجهان إلا أن لتقديم عدتها قوه هداية المستقيمة الحيض المدخول بها الحرة تعتد بثلاثة أقراء ولا فرق بين أن يكون المعتد بوطئه حرا أو عبدا وأما إذا كانت أمة فعدتها قرءان وإن كانت تحت حر والقرء هو الطهر ولا يعتبر بعضه إلا في الأول فإنه يكفي لخطة بعد وقوع الطلاق وتبين عنه برؤية الدم الثالث وأما لو وقع الطلاق في الطهر منقضيا آخره بانقضائه فيصح الطلاق ولا يجتب؟؟ ذلك طهرا من العدة ولا فرق في العادة بين الوقتية والعددية معا والوقتية خاصة بل العددية كذلك والمبتدءة والمضطربة وإن كان الأحوط فيها أن تصبر إلى انقضاء أقل الحيض وأقل ما ينقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان بأن يبقى من الطهر الأول لحظة بعد الطلاق ويكون حيضها ثلثه أيام وطهرها عشرة أيام فإذا انقضى لحظة من الدم الثالث ينقضي العدة بل قد يتفق بثلاثة وعشرين يوما وثلث لحظات بأن يطلقها بعد الوضع وقبل رؤيته النفاس بلحظة ثم تراه لحظة ثم تطهر عشرة ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحيض لحظة وهل يحسب اللحظة الأخيرة من العدة أو هي دليل على الخروج عنها قولان والحق الثاني ومثله يأتي في الثلاثة في غير المستقيمة الحيض إن قلنا بلزوم التربص بها ويظهر الثمرة في جواز الرجوع فيها وفي جواز التزويج والتوارث وغيرها ولكن ذلك فيما تحقق فيه الخلاف نادر الوقوع هداية عدة الحرة المسترابة وهي التي لا تحيض وفي سنها من يحيض ثلاثة أشهر سواء كان انقطاع الحيض خلقيا أو لرضاع أو حمل أو مرض على الأقوى ويلحق بها ذات العادة التي لم تر حيضها في ثلاثة أشهر بل ترى فيما بعدها من أربعة أشهر أو خمسة أو ستة أو سبعة إلى غير ذلك ومن تأخر حيضها عن عادتها حتى لا ترى ثلاثة أشهر والشهر فيها هلالية إن وقع الطلاق عند الهلال وإلا أكملت المنكسر من الرابع ثلثين احتياطا ويحتمل الاكتفاء بإكمال ما بقي من الأول قويا لأن الثاني والثالث يتعين حملهما على الهلال لي لكون الشهر حقيقة فيه عرفا وعليه مدار المواقيت الشرعية ولصدق الاسم عليهما فلا وجه لإسقاط اعتبارهما فالقول بانكسار الجميع باطل وأما المنكسر فكفاية إتمامه من الرابع بقدر ما نقص منه لصدق إتمام الشهور الثلاثة به عرفا بحيث كان بناء العرف في جميع توقيتاتهم عليه ولا يرتابون في إتمامها به وأما حصول الاحتياط باعتبار الثلثين فللخروج عن خلاف معتبرها معللا بأن الحقيقة وهو الهلال لي لما تعذر تعين حمله على ما هو أقرب إليه وهو الثلاثون مع أن الشك يكفي لكفاية الأقل للزوم تحصيل البراءة عن الاشتغال اليقيني ولا فرق في ذلك بين ما كان العدة عن طلاق وفسخ وشبهة ثم هي إن بقيت بعده بحالها من عدم الحيض تعتد بها وبانقضائها ينقضي العدة وإن اتفق لها التحيض فإن اتفق لها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت عنها أيضا وإلا فعدتها ثلاثة قروء فإن رأت الحيض مرة ويئست أتمها بشهرين ولا عدة ملفقة غير هذه وإن حاضت مرتين ويئست سقط عنها العدة وإن حاضت مرة أو مرتين ولم يتأس ومرت بها ثلاثة أشهر بيض فهل تخرج عن العدة بمرورها فلا تنتظر رؤية الدم
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»