يكفي العقد ولا الخلوة ولا الوطي في الدبر واكتفوا في الوطي بغيبوبة الحشفة ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد ولو وطأها محرما كما في الإحرام والحيض أو صوم رمضان أو غير ذلك فهل يحلل قولان أقواهما نعم وأولى منه وطي من ضاق عليه الصلاة ونحوه ولو وطأها المحلل فيما دون الثلث هدمه على الأظهر ولو ادعت أنها تزوجت ودخل الزوج وطلقها وانقضت العدة فهل يكتفي بقولها المشهور نعم ولا إشكال مع كونها ثقة والاحتياط في غيرها حسن هداية يكره الطلاق للمريض على الأقوى ويحرم في رأي والأحوط تركه ويقع لو طلق على التقديرين ولو كان مخوفا ويرث زوجته في العدة الرجعية دون الباينة فلو كان الطلاق باينا لا يرثها ساعة طلقها وإن كانت في العدة وترثه هي ولو كان باينا بل بعدها إلى سنة ما لم تتزوج ولم يبرء من المرض ولو تزوجت أو برء من المرض وإن لم نتزوج بغيره أو زاد على السنة ولو لحظة لم ترثه وكذا لو مات قبلها بمرض آخر ولا فرق بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة وهل يعم الحكم ما لو لم يكن الطلاق بقصد الإضرار أو يخص ما لو كان بقصده قولان أشهرهما الأول بل أظهرهما ولكن للثاني وجه فلو سألته الطلاق ورثته وأولى منه ما لو سألته الطلاق فلم يجبها في الحال ثم طلقها بعد ذلك أو سألته طلاقا خاصا فطلقها غيره أو علقت السؤال بصفة فطلقها بدونها وكذا لو خالعها إن قلنا بأن الخلع طلاق أو اتبع بالطلاق ولو لم نجعله طلاقا لم ترثه وكذا لو كان الضرار بالفسخ من جهتها كما لو أرضعت زوجها الصغير في مرض موتها بل من جهته كما لو كان الفسخ لعيب في المرض وكما لا يلحق بالطلاق الفسخ لا يلحق بالمرض ما أشبهه من الأحوال المخوفة ولو ادعت الطلاق في المرض وأنكره الوارث كان القول قوله مع اليمين لأصالة انتفاء المرض حينه هداية لا عدة على من لم يدخل بها مطلقا سواء بانت بطلاق أو بفسخ إلا المتوفى عنها زوجها كما يأتي ولا يجب العدة بالخلوة على الأقوى ويتحقق الدخول بالوطي قبلا أو دبرا بتغييب الحشفة أو بمقدارها من مقطوعها والحق بذلك دخول مني المحترم مع ظهور الحبل فتعتد بالوضع وأما بدونه فلا عدة للأصل وعدم الموجب ويجب العدة على امرأة الخصي إذا أدخل ويعم الحكم ما لو قطعت أو سلت أنثياه وأما المجبوب وهو مقطوع الذكر سليم الأنثيين فلا يجب العدة على زوجته لعدم إمكان الدخول نعم لو أمكن حصول الولد الحق به واعتدت بوضعه وأولى منه الممسوح الذي لم يبق له شئ ولا يجب العدة أيضا على الصغيرة وهي من نقص سنتها عن التسع لا من لا يحمل مثلها وإن كانت قد تجاوزت التسع على الأقوى ولا اليأسة وهي التي لها خمسون سنة إن كانت غير قرشية ولا نبطية وستون إن كانت منهما وإن كانتا مدخولتين على الأظهر ولكن الاحتياط مرغوب إليه ولا عن الزنا في الحامل منه وعلى رأي فيما لو لم تكن حاملا إلا أن الأحوط بل الأقوى فيه لزوم الاعتداد فلو انقضى العدة والحمل باق جاز لها التزويج وأما الموطوءة بالشبهة فيجب عليها العدة مطلقا سواء كانت حاملا من ذلك الوطي أولا ولو فرض كونها ذات بعل وطلقها حينئذ اجتمع عليها العدتان ولم تتداخلا إلا أن يكون الواطي والعاقد واحدا فلا عدة ووطي الشبهة إما أن يتقدم على الطلاق أو يتأخرا ويتقارنا وعلى التقادير إما أن
(٣٥٥)