منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٥٨
فلو زينت أولادها وخدمها أو المطلقة جاز ولا على أقارب الميت ولا على الإماء ولو كن موطوءات وأمهات أولاد بل وزوجه على الأقوى ولا فرق بين المسلمة والذمية والمدخولة وغيرها بل يعم الحكم الصغيرة والمجنونة عند المشهور بل لم أجد في الثانية خلافا بل في الأول نفي الخلاف في الخلاف وهو حجة فيها وعليه يتعلق التكليف بالولي ويجنبهما مما تتجنب عنه الكبيرة ثم الحداد واجب آخر غير العدة ولا يشترط في العدة فلو أخلت به ولو عمدا إلى أن انقضت العدة لم يجب عليها عدة أخرى وحلت للأزواج وكانت آثمة هداية إذا غاب الرجل عن زوجته وجب الصبر إن عرف حياته بل هو كالحاضر فنكاحه مستمر والحاكم وليه في الانفاق عليها من ماله إن تيسر وإلا طالبه بالنفقة بالإرسال إليه أو إلى حاكم بلده ليطالبه بها أو من بيت المال إن تعذرا جميعا مع فقد المتبرع إن لم يكن له من ينفق عليها ومع تعذر الكل فالنكاح أيضا مستمر للأصل ولو تحققت وفاته اعتدت عنه وتزوجت وإن علمت الزوجة خاصة جاز لها التزويج وإن لم يحكم بها الحاكم لكن لا يجوز تزوجها إلا لمن ثبت عنده ذلك أو لمن لا يعلم بالحال فاتكل على دعويها الخلو من الزوج وأما لو انقطع خبره بحيث لم يثبت حياته إلا بالاستصحاب فإن كان لها من ينفق عليها من ولي للزوج أو متبرع وجب عليها التربص إلى أن يثبت الموت وإن لم يكن لها منفق فإن صبرت فلا يحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين من حين رفع أمرها إليه لا من حين انقطاع خبره وتفحص عنه في الجهة التي فقد فيها أو في الجهات الأربع حيث يحتمل كونه فيها إن لم يتعين الجهة وأنفق عليها من بيت المال إن أمكن فإن لم يعرف خبره في المدة أمرها الحاكم أن تعتد عدة الوفاة على الأقوى لا عدة الطلاق لكن لا حداد ثم تحل بعدها للأزواج ولو مات أحدهما بعد العدة لم يرث عنه الآخر ويرث لو مات فيها وفي الاحتياج إلى الطلاق بعد انقضاء المدة ثم الاعتداد أو الاعتداد بدون الطلاق قولان أظهرهما الأول وعليه يأمر الحاكم وليه أن يطلقها فإن لم يكن له ولي أو امتنع عنه طلقها الحاكم فإن رجع قبل انقضاء العدة كان أملك بها وإلا فلا يكون له عليها سبيل وإن لم تتزوج على الأظهر وعلى الثاني لو اعتدت بدون أمر الحاكم لم يكف بخلاف الأول فإنه لا حاجة إلى أمره ولو غلط الحاكم في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت وتزوجت قبل مضي مدة التربص بطل العقد ولو تبين موت الزوج الأول قبل العدة ففي صحة العقد وجهان ثم هل يتوقف عود الزوجية على الرجعة أولا الظاهر الأول للأصل وقاعدة الطلاق والأخبار ولو تعذر البحث عنه من الحاكم إما لعدمه أو لعجزه عنه تعين عليه الصبر إلى أن يحكم بموته شرعا ولو نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة له سواء كان موته قبل العدة أو بعدها والحكم نختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا إلى عتق أم ولده ولا مثالهما غاية أخرى تأتي هداية تعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان زوجها أو غايبا إذا عرفت وقته وفي الوفاة من حينه عند الحضور ومن حين وصول الخبر إليها مع الغيبة وإن مات قبلها بستين على الأظهر الأشهر ولا يعتبر في المخبر بالوفاة أن يكون ممن يثبت الوفاة بخبره كالمتواتر أو خبر العدلين بل ولا العدالة بل المدار على صدق كونه مخبرا ومبلغا للخبر فلا فرق بين العادل والفاسق ولا الصغير والكبير ولا الذكر والأنثى بل قيل ولا بين كون المخبر مما يفيد قوله ظن الموت وعدمه إلا أن الأظهر كأنه اعتبار الظن بصدقه وفائدته الاجتزاء
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»