منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٦١
ولو كان زايدا مما وصل إليها منه ولا بد فيها من التعيين فإن كانت حاضرة اعتبر ضبطها بالوصف وإن لم يرفع الجهالة أو المشاهدة وإن كانت غائبة اعتبر (عن الفدية) ذكر جنسها لكونه ذهبا أو فضة أو ثوب قطن أو كتان ووصفها إن اختلفت قيمتها باختلافه ولا يعتبر تعيين القدر على الأقوى وإن كان أحوط فلو بذلت مالها في ذمته من المهر جاز وإن لم يعلما قدره لتعيينه في نفسه وإن لم يعلما قدره ولو خالعها على ألف وأطلق ولم يذكر المراد جنسا ولا وصفا ولا قصدا لم يصح كما لو خالعها ولم يذكر شيئا ولو قصدا ألفا معينا صح ولزمها ما قصداه وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى غالب البلد ولو عين انصرف إليه ويصح الفدية من المرأة ومن وكيلها الباذل لها من مالها وممن يضمن بإذنها في رأي ليس بوجه وفي صحته من المتبرع بالبذل من ماله قولان أظهرهما المنع للأصل وأما لو وقع منه على وجه الجعالة صح ويقع الطلاق رجعيا ولو قالت طلقني على ألف اقتضى الحلول والجودة والأداء من مالها ولو عينت قدرا فخالع الوكيل به أو بدونه لزمها وإن خالع بأكثر بطل ولا يقع رجعيا ولو عين قدرا فخالع بأزيد صح وبدونه بطل ولو وكلت في الخلع فخالع بمهر المثل حالا من نقد البلد صح وكذا لو كان بأكثر وأجود نقدا ولو كان دون مهر المثل أو مؤجلا أو أدون بطل ولو وكل أن يخلعها يوم الخميس فخالعها في غيره بطل مطلقا ولو وقع في الجمعة ولو تلف العوض قبل القبض لم يضر بصحة الطلاق للأصل ولزمها مثله إن كانت مثلية وقيمته إن كانت قيمية ولو خالع اثنتين فصاعدا على فدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية على الأقوى هداية يشترط في العقد تجريده عن الشرط الذي لا يقتضيه الخلع ولو شرط ما يقتضيه كما لو شرط الرجوع إذا رجعت في البذل صح وحضور شاهدين ويعتبر فيه أيضا جميع ما يعتبر في الطلاق وفي الخالع البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يصح من الطفل و المجنون والمكره والهازل بل ولا من ولي الطفل على الأقوى وفي المختلعة أن تكون في طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض وكانت مدخولا بها وأن يكون الكراهة منها خاصة بل لا بد مع ذلك من تعديها في الكلام بما يدل على خوف وقوعها مع عدم الطلاق في الحرام أو يعلم منها ذلك وإن لم تتكلم به والأولى أن لا يقدم الزوج عليه إلا أن تقول والله لا أبر بك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن في بيتك بغير إذنك ولا وطين فراشك غيرك ونحوه ولا يجب عليه خلعها مع هذا القول أو بعضه أو نحوه نعم يستحب خروجا عن الشبهة ويصح خلع الحامل مع رويتها الدم لو قيل إنها تحيض فلا يعتبر دخولها في طهر آخر غير طهر المواقعة هداية لا يجوز إكراه المرأة على بذل مالها في عوض الطلاق إلا إذا أتت بفاحشة مبينة فيجوز عضلها لتفتدي نفسها وفي المراد بالفاحشة أقوال المتيقن منها الزنا ولو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولو لم يكرهها عليه ولم يملك الفدية بل لم يقع الطلاق رجعيا حينئذ لو اتبع الخلع به أو اكتفى به عنه إن لم يعرف فساد البذل وعدم لزومه وعدم صحة الخلع فإن المنوي غير واقع والواقع غير منوي والأصح وهل يعتبر في الطلاق بالعوض كراهة الزوجة كالخلع أولا قولان ومنهم من عد ثانيهما مخالفا لمقتضى الأدلة وفتوى الأصحاب معللا بأنه لم يعلم له في ذلك موافقا ورده الآخر بأنه الظاهر من الفاضلين وفخر المحققين والمقداد وغيرهم وإذا صح الخلع فلا رجعة للخالع مطلقا ولو قلنا بأنه فسخ
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»