منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٤٦
بحيث يشتغل بالألم عن حضانته وتدبير أمره وجهان أوجههما نعم وكذا في المرض المعدي للآية ولا سيما إذا كانت الأمراض حادثة بعدها لها وللاستصحاب ولا يعتبر فيهما الأمانة والحضر ويشترط في الأم خاصة أن لا تتزوج بغير الأب فإن زوجت سقطت حضانتها بخلاف الأب فإنه لا ينافي ولايتها تزويجه بامرأة أخرى ولو طلقت الأم باينا أو رجعيا انقضت عدتها ففي عود ولايتها وجهان إن أجودهما العدم للأصل ولو فقد ترتب الأقارب والأرحام ترتب الإرث ولو تعدد أقرع وفي تقديم كثير النصيب على قليله أو التسوية بينهما وكذا الأنثى على الذكر سيما إذا كان الولد أنثى خلاف والأقرب التسوية وإذا بلغ رشيد أسقطت الولاية مطلقا عنه ذكرا كان أم أنثى بكر أم كانت ثيبا فيتخير في الانضمام إلى من يشاء والأولى أن لا يفارق أمه ولا سيما البنت إلى أن تتزوج ثم هل لذي الحضانة إسقاطها أم يجب له العمل بمقتضاها وجهان أوسطهما الأول إلا أن يستلزم تركها تضييع الولد إلا أن حضانتها حينئذ يجب كفاية كغيره من المضطرين فلو امتنعت الأم منها صار الأب أولى وبالعكس ولو امتنعا استظهر بعضهم إجبار الأب المنهج الخامس في النفقات وأسبابها من النكاح والقرابة والملك هداية يجب على الزوج الانفاق على زوجته ويشترط في وجوبه دوام العقد فلا نفقة للمستمتع بها والتمكين ثم هل يشترط التمكين التام كما هو المشهور بل المجمع عليه كما هو ظاهر بعضهم أو يجب بالعقد والنشوز رافع للوجوب قولان أولهما أرجحهما للأصل وعدم ثبوت مخرج منه و (الأمر با) المعاشرة بالمعروف مع تأيدهما بالعمل المؤكد ويظهر الفايدة فيما لو حصل التزويج ولم بقع الزفاف فإن لم يحصل منه مطالبة ولا منها ممانعة ولا عرضت نفسها له ومضت مدة واختلفا في التمكين وفي وجوب النفقة الماضية فعلى الأولى القول قوله في عدمهما وعلى الثاني القول قولها كما يقدم قولها لو اختلفا في دفعها مع اتفاقهما على الوجوب وفيما لو كان الزوجان صغيرين أو أحدهما صغيرا وفيها نظر ولا فرق فيهما لو بادرت إلى صلاة واجبة في أول الوقت بدون إذنه أو سافرت في واجب مضيق كحجة الإسلام بل ولو بادرت إلى الواجبات الموسعة كقضاء رمضان مع سعة الوقت و النذر المطلق حيث انعقد ولم يتضيق بظن العجز مع التأخير للشك في شمول ما دل على لزوم طاعتها لمثله وأما المندوب فإن كان مما يتوقف على إذنه كالحج والصوم كان فاسدا ويسقط النفقة على الأقوى بمجرد الشروع فيه لا لتضمن فعله في نحو الصوم القصد إلى منعه عن الاستمتاع حتى يمنع حصول النشوز بمجرد القصد بل لأن ذلك في نفسه مخالفة له كما دلت عليه النصوص فلا يتوقف سقوطها على الامتناع من الاستمتاع ولو فرض منعه فالسقوط أظهر لكن لذلك كالأجل التلبس به وأن يتوقف على إذنه فإن أوجب تفويت الاستمتاع كالصلاة المندوبة إذا أراده الزوج واستمرت عليه بطل وسقط النفقة حتى تعود إلى الطاعة لا لاقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده بل للصحيح لا تطولن صلاتكن لتمتعن أزواجكن ثم هل يعتبر فيه اللفظ الأظهر العدم إلا إذا توقف معرفته عليه وعلى أي حال لا نفقة للناشزة ولو كانت خارجة عن طاعته بالخروج عن بينة بلا إذن ولو امتنعت عن الاستمتاع بها لعذر شرعي أو عقلي لا يسقط النفقة كالمرض والحيض لو أراد وطأها قبلا
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»