منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٥٢
وعدمه خلاف وكذا على الأول في أنه هل هو العلم أو الظن المستند إلى عادتها التي تعلمها منها بالانتقال من طهر المواقعة إلى آخر بحسب عادتها أو الشهر أو ثلاثة أشهر أو التخيير بين الشهر والثلاثة والخمسة والستة والأظهر تقدير المدة بالشهر إذا لم يعلم كون عادتها أكثر منه إلا أن الأحوط اعتبار ثلاثة أشهر نعم يستحب تقديرها بثلاثة أو خمسة أو ستة ولو خرج في طهر لم يواقعها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق وقوعه في الحيض مع جهله به ولو طلق بعد مضي المدة المعتبرة صح طلاقها سواء ظهرت الموافقة أو لا أو استمر الاشتباه لأن الأمر يقتضي الإجزاء ولو طلقها قبل مضيها ثم تبين عدم انتقالها من طهر المواقعة أو كونها حايضا في حال الطلاق أو استمر الاشتباه بطل ولو ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يواقعها ففي الصحة وجهان أوجههما البطلان لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه والحاضر الذي لا يتمكن من أن يصل إلى زوجته فيعلم طمثها ولا يعلم طهرها كالمحبوس عنها كالغائب هذا وأما المسترابة فإن أخرت الحيضة مع كونه خلاف عادتها صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع طلاقها قبله ولو كان التأخير بحسب عادتها وجب الصبر إلى تحيض ولو زاد عنها وفي اشتراط تعيين المطلقة لفظا أو نية مع التعدد خلاف والأصح الاشتراط وعلى تقدير العدم هل الصيغة بنفسها مؤثرة في الحال أم لها صلاحية التأثير عند التعيين قولان ويتفرع على الأول حرمة الزوجات جمع إلى تعيين الواحدة ويكون مبدء العدة من حين الطلاق بخلاف الثاني هداية يعتبر في صحة الطلاق الإشهاد بمعنى أنه لا بد أن يكون إنشاء الطلاق بحضور الشاهدين بأن يسمعا ذلك أو يريا ما يقوم مقام الصيغة من الكتابة والايماء وغير ذلك فلو خلا عن ذلك بطل وإن استجمع ساير الشرايط ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع بل يكفي سماعهما ولا يجب أن يقول لهما اشهد أو يكفي تعريفها لهما بالاسم أو الإشارة ولا يجب المبالغة في المعرفة فلا يكفي مجرد سماع العدلين صيغة الطلاق وإن لم يعلما المطلق والمطلقة بوجه و يعتبر اجتماعهما حال التلفظ بها فلو أنشأها بحضور أحدهما مرة وبحضور الآخر أخرى لم يجز وكذا لو سمع أحدهما الصيغة والآخر الإقرار أو أقر عندهما بإجرائها من غير شهود نعم لو أقر عندهما بالطلاق الصحيح اجتماعا أو افتراقا صح الشهادة على الإقرار وأن يكونا غير المطلق ولو كان المطلق وكيل الزوج ففي الاكتفاء به عن أحدهما قولان أجودهما العدم فلا بد من اثنين خارجين عن المطلق مطلقا ويعتبر في الشهود الذكورة والعدالة فلا يكفي شهادة النساء منفردات ولا منضمات ولا المخالف الذي عرف منه خير ما أو صلاح في الجملة ولا المؤمن إن لم يكن ظاهره حسنا نعم لا يعتبر العلم بالملكة وإن قلنا بكونها الملكة لكفاية حسن الظاهر في كاشفها ولا غير ظاهر الفسق ثم المعتبر ظهور العدالة للمطلق مع علمه بمعنى العدالة ولا يعتبر حكم الحاكم بالعدالة ولا العلم بها باطنا فلا يقدح نسقهما في الواقع وهل يقدح بالنسبة إليها حتى لا يجوز لأحدهما التزوج بها أولا وجهان وقوى الشهيد الثاني الصحة وهو قوي وكذا قوى الصحة لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما والأقوى العدم لو كان المطلق هو الزوج وأما لو كان المطلق هو وكيله فحسن إلا
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»