منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٥٣
أن الاحتياط مرغوب فيه وكذا الحكم لو ظهر للزوج الثاني أن الشاهدين في الطلاق كانا فاسقين للأصل والامتثال المنهج الثاني في أقسامه هداية الطلاق أما واجب كطلاق المولى والمظاهر فإنه يجب عليهما الطلاق أو الفئة تخييرا وإما مندوب كما في الشقاق إذا لم يكن الاتفاق وإما مكروه كما في التيام الأخلاق وإما محظور كطلاق الحايض ويدعى وشرعي وهو مبني على كون الطلاق أعم من الصحيح كالصلاة وعلى القول يكون مثله موضوعا للصحيح يمكن أن يكون التقسيم تبعا للعامة القائلين بالصحة أو من القائلين بالأعم وغيرهم تبعهم في العنوان ويسمى الثاني منهما بالسني أيضا وهو (السني) بالمعنى الأعم وهو الجايز شرعا فالبدعي هو الباطل شرعا لكنهم قصروه على طلاق الحايض والنفساء مع الدخول والحضور أو الغيبة قبل المدة المشترطة وعدم الحمل والموطوءة في طهر المواقعة إذا كانت غير يائسة ولا صغيرة ولا حامل والطلاق ثلثا وليس على هذا القسمة حاصرة فلا يصح ما يقال لا مشاحة كما لا يصح ما يقال لعل طلاق البدعة عندهم أخص من الباطل والكل باطل عدا الأخير إذ يقع منه واحد لو كان مرتبا بل ولو كان مرسلا على الأقوى فالباطل أعم إذا يعتبر في البدعي اعتبار الشرعية دون الباطل وأما طلاق السني فباين ورجعي فالباين ما لا يصح معه الرجعة بلا عقد إما لعدم العدة بالمرة وهو طلاق من لم يدخل بها مطلقا واليائسة والصغيرة ولو دخل بهما وأما لعدم إمكان الرجوع في العدة ابتداء وإن أمكن في الجملة وهو طلاق المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل أو المطلقة ثلثا بينها رجعة وعقد أو رجعتان أو عقدان والرجعي ما يصح للزوج مع الرجعة في العدة من دون عقد ولو لم يراجع وهو غير الأقسام المتقدمة فطلاق المختلعة والمبارات يدخل فيه مع رجوعهما وفي الباين مع عدمه ثم الطلاق ينقسم إلى العدي والسني بالمعنى الأخص والأول يشترط فيه الرجوع في العدة والمواقعة وصورته أن يطلقها على الشرايط ثم يراجعها في العدة ويواقعها ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ثم يراجعها في العدة ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر والثاني هو أن يطلقها على الشرايط ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها بعقد جديد ثم يطلقها على الشرائط ويتركها حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها ثم يطلقها ومنهم من جعلهما من أقسام الرجعي ولا يصح من دون مسامحة إذا كل واحد من القسمين ليس جميع أفراده رجعيا ولا مجموع الثلاثة في كل منهما كذلك مع أن في الأخير مسامحة ولعله لذا قسم بعضهم الطلاق إلى الباين والرجعي والعدي وكيف كان هما قسمان للطلاق لكل حكم خاص به فالعدي تحرم في التاسع تحريما مؤبدا إذا كانت حرة دون غيره ولو ارتفع إلى مائة وفي الجميع تحرم في كل ثالث للحرة وفي كل ثان للأمة حتى تنكح زوجا غيره فافترقا بالأول واشتركا في الثاني فلا يهدم استيفاء العدة في كله مرة تحرم الثالثة وكذا في المرة ثم حرمة التأبيد هل تختص بالمتواليات أم تعمها والمتفرقات الأظهر الأول والأحوط الثاني ولو راجع في العدة وطلق قبل المواقعة في الطهر الذي طلق فيه أو أخر صح ولم يكن طلاق عدة ولا سنة بالمعنى الأخص وكذا لو تزوجها وطلقها قبل الدخول ولو طلق الحامل جاز مطلقا مرة واحدة
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»