منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٥٤
وأزيد للسنة بالمعنى الأعم وللعدة ولم يجز للسنة بالمعنى الأخص ولو طلق الغائب وأراد العقد على أختها أو على الخامسة تربص تسعة أشهر ولو علم الخلو كفاه العدة هداية لو شك في إيقاع الطلاق حكم بالعدم وكان النكاح باقيا ولو علمه وشك في عدده حكم باليقين وهو الأقل ولو طلق غايبا باينا أو رجعيا وانقضت العدة ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه في حق الزوجة ولا بينته إذا لم يظهر له عذر في فعله كنسيان أو نحوه فلو أولدها لحق به ولو لم يكن باينا بل رجعيا ولم ينقض عدتها قبل قوله كبينة وكان الوطي رجعة المنهج الثالث في اللواحق هداية الرجعة تحصل بالنطق والفعل والأول إما صريح كرجعك وراجعتك وارتجعتك وأصرح منها أن يضاف إليها إلي أو إلى نكاحي ومثله رددتك وأمسكتك مع القرينة وأما الفعل فكالوطئ والقبلة واللمس والنظر بشهوة بقصد الرجعة فلو وقع بقصد عدم الرجعة أو سهوا أو غفلة أولا بقصد الرجعة أو وقع اشتباها كما لو أراد النظر إلى امرأته الأخرى فنظر إليها لم يفد الرجوع وفعل حراما في غير السهو والنسيان أو نحوهما وعزر مع عدم العذر وإنكار الطلاق قبل انقضاء العدة رجعة ولا بد في الجميع من النية والفرق بين الصريح والكناية يظهر في الحكم بالرجعة نفي الأول بمجرد اللفظ وفي غيره مع القرينة أو الإقرار ولا يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن وذلك إما بالحيض أو بالشهور أو بالوضع فإن كان بالأول قبل قولها في المعتاد بل وفي غيره على المشهور وفيه قوة وفي قول لا يقبل فيه إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها وله رواية معتبرة بل أسند إلى ظاهر الروايات والاحتياط لا يترك ولا سيما مع التهمة وأقل ما يمكن انقضاؤها به ستة وعشرون يوما ولحظتان في الحرة وثلاثة عشر يوما ولحظتان في الأمة وقد يتفق نادرا انقضاؤها في الحرة بثلاثة وعشرين يوما وثلث لحظات وفي الأمة بعشرة وثلث لحظات وإن لم يكن لها منازع جاز لها التزويج من غير يمين وإن أكره الزوج توجه عليها اليمين ولا فرق بين مستقيمة الحيض وغيرها وإن كان بالثاني فلا يقبل قولها في قول ويشكل بإطلاق الدليل ولا سيما مع عدم المعارض والأقوى القبول بدونه ومعه يقبل مع اليمين هذا إذا لم يعلم يوم الطلاق وإلا فلا إشكال وإن كان بالثالث تصدق مع إمكانه ويختلف إمكانه تاما وسقطا مصورا ومضغة وعلقة فالأقل في الأول ستة أشهر ولحظتان وفي الثاني مائة عشرون يوما ولحظتان وفي الثالث ثمانون يوما ولحظتان وفي الرابع أربعون يوما ولحظتان ولو انعكس الفرض فادعت بقاء العدة لمطالبة النفقة وادعى الزوج الانقضاء قدم قولها مع اليمين ولا يقبل الرجعة التعليق في قول وهو أحوط وهل هي نكاح مبتدءا أو استدامة نكاح وجهان مبنيان على أن الطلاق هل هو رافع لحكم الزوجية متزلزلا يستقر بانقضاء العدة أو أن خروج العدة تمام السبب في زوال الزوجية ويتفرع عليهما فروع هداية يعتبر في المحلل العقد فلا يجزي الملك والتحليل والوطي بالشبهة وأن يكون العقد صحيحا فلا يكفي الفاسد وأن يكون دائما فلا يكفي التمتع منها والبلوغ فلا يحلل بالصغير ولا المراهق على الأقوى والوطي في القبل فلا
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»